قانون تعديل الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
اولا : تلغى الفقرة ( أ – 6 ) من المادة السادسة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحل محلها ما يأتي :
6- كلفة انشاء الجداول الرئيسية والعبارات والقناطر في الارض التي لا يستحق عنها التعويض المنصوص عليه في الفقرات ( أ – 1 و 2 و 3 و4 ) من المادة نفسها ويراد بالجداول الرئيسي لاغراض هذا النص الجدول الذي ينقل الماء الى الارض المستولى عليها من خارج حدودها وتعتبر الجداول الاخرى جداول فرعية لا يعوض عنها .
ثانياً : تلغى الفقرة ( د ) من المادة السادسة المعدلة من نفس القانون ويحل محلها ما يأتي :
د – يجوز الاستيلاء على الارض التي احتفظ بها صاحبها بمقتضى المادة الاولى من القانون اذا طلب ذلك واقتضت مصلحة الاصلاح الزراعي وعندئذ تطبق عليها قواعد الاستيلاء والتقدير والتوزيع .
ثانياً : تلغى الفقرة ( و ) من المادة الثالثة المعدلة من نفس القانون ويحل محلها ما يلي :
و – يجوز الاستيلاء على ارض غير خاضعة للاستيلاء بمقتضى المادة الرابعة من القانون اذا طلب صاحب الارض ذلك واقتضت مصلحة الاصلاح الزراعي وعندئذ تطبق عليها قواعد الاستيلاء والتقدير والتوزيع .

مادة 2
تلغى المادة الرابعة عشرة المعدلة ويحل محلها ما يأتي :
أ – تنتقل الى الموزع عليه ملكية القطعة الموزعة بتصديق قرار توزيعها ابتداء من تاريخ صدور قرار التوزيع ويقدر بدل مثلها باعتبارها ملكا صرفا بالتاريخ المذكور طبقا لاحكام تقدير بدل مثل الارض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأعلى .
ب – يؤلف ثمن القطعة الموزعة من نصف بدل مثلها مضافا اليه قيمة الأشجار فيها مطروحا من المجموع مقدار ما دفعه الموزع عليه عن حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل مضافا الى الباقي مبلغ نسبة 10% منه عن نفقات الادارة والتوزيع ويؤدي الموزع عليه هذا الثمن الى الهيئة العليا لحساب وزارة المالية بأقساط سنوية متساوية في مدى أربعين عاما ابتداء من تاريخ انتقال الملكية له بفائدة سعرها 1% عما لم يدفع من الثمن ولا يرد الى الموزع عليه أي مبلغ دفعه عن حصة الاصلاح الزراعي .
ج – تسلم الهيئة العليا نصف القسط الذي يدفعه الموزع عليه الى المصرف التعاوني ليضاف الى رأس ماله لاستثماره في تسليف الجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب هذا القانون أو أي قانون يضع لمن تشملهم احكامه حقوقا والتزامات تشابه ما للموزع عليهم وللهيئة اعفاء الموزع عليه عما بقي من النصف الآخر اذا تبين انه عمل على رفع مستوى الانتاج الزراعي وأوفى بالتزاماته القانونية قبل الحكومة والجمعية التعاونية التي ينتمي اليها .
د – تصدر الهيئة العليا تعليمات بقواعد التحقيق عن توفر شروط الاعفاء .

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
والخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1354 في 26/12/1966

الاسباب الموجبة

الملحق
1- اقتضت المصلحة تعديل الفقرة ( أ – 6 ) من المادة السادسة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي بان تحذف منها كلمة ( المبازل ) كما وجد ان الضرورة تقتضي بالنص في القانون على تعريف الجدول الرئيسي .
2- أوجبت الفقرتان ( د ) و ( و ) من المادة السادسة اتخاذ اجراءات الاستيلاء على الارض التي يجوز لصاحبها الاحتفاظ بها او الارض غير الخاضعة للاستيلاء اصلا ولما كان الاستيلاء عليها يحمل لحكومة مبلغ التعويض عنها مع احتمال انتفاء فائدتها للاصلاح الزراعي فقد اقتضى وضع نص يمنع الاستيلاء عليها الا اذا تحققت مصلحة الاصلاح الزراعي فيه .
3- لانتقال ملكية القطعة الموزعة الى الموزع عليه الا بتصديق قرار توزيعها بمقتضى الاحكام النافذة وبذلك يبقى الموزع عليه المستأجر للقطة من الاصلاح الزراعي ملزما بدفع هذه الحصة حتى يتم التصديق وهي مدة قد تطور لأسباب فنية او قانونية ولما كانت هذه الحصة لا تقل عن 22 % من الحاصل عن عناصر الارض والماء والادارة العامة بمقتضى بيانات الهيئة العليا دون ان تقابلها خدمات في الاعمال الزراعية وهي النسبة تزيد اضعافا عن ضريبة الارض الزراعية التي يتحملها اصحاب الارض فإن تأخير انتقال الملكية للفلاح يطيل مدة بقائه مستأجرا فيزيد في أعبائه المالية ويعيد تحرره من العوز ويضعف قدرته على الانتاج لذلك اقتضت مصلحة الانتاج الزراعي في البلاد تخفيف هذه الاعباء وذلك بان تعتبر الملكية منتقلة بتصديق قرار التوزيع بأثر رجعي يبدأ من تاريخ صدروه فاذا صدق القرار يعفى الفلاح من حصة الاصلاح الزراعي عن المدة بين تاريخ القرار وتاريخ التصديق ولا يكلف الا بدفع اقساط الثمن وهي زهيدة اما اذا الغي القرار التوزيع فانه يبقى ملزما بدفع الحصة فللأسباب المذكورة شرع هذا القانون .