قانون التعديل الاول لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف كلمة ( موقتة ) من المادة الثانية والخمسين من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 وتحذف عبارة ( خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ) من الفقرة /1/ من المادة المذكورة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/11/1966 .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1351 في 21/12/1966

الاسباب الموجبة

الملحق
أجازت المادة الثانية والخمسون من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 احتساب المدة التي اعتقل او سجن خلالها الموظف بسبب مساندته حركة مايس 1941 الوطنية لاغراض التقاعد بقرار من وزير المالية ان لم يسبق ان احتسبت تقاعدية بموجب القوانين الاخرى واشترطت لإصدار القرار المذكور تقديم طلب من قبل الموظف الى وزير المالية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور في 1/5/1966 وقد لوحظ ان قسما من المشمولين بأحكام المادة المذكورة لم يقدموا طلباتهم قبل انتهاء المدة المذكورة لكبر سنهم او مرضهم او عجزهم وان القسم الآخر منهم قدم طلبه الى مراجع اخرى كرئاسة ديوان مجلس الوزراء والوزارات الاخرى وحيث ان عدد المشمولين بأحكام هذه المادة قليل جدا فان اشترط تقديم الطلب خلال مدة زمنية معينة لم يكن له ما يبرره وان رفع القيد المذكور لا يؤدي الى زيادة في الرواتب التقاعدية بسبب قلة عدد الاشخاص الذين تشملهم احكام هذه المادة وعليه فقد وجد من الضروري رفع القيد المذكور بغية تحقيق الغرض من وضع المادة المذكورة ولذلك فقد شرع هذا القانون واعتبر نافذا من 1/11/1966 كي تعتبر الطلبات المقدمة اعتبارا من التاريخ المذكور مشمولة بأحكامه دون تكليف ذي العلاقة بتقديم طلب جديد .