عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة مشروع المسيب الكبير رقم 121 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-11-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة ( آ ) من المادة السادسة من قانون مصلحة مشروع المسيب الكبير رقم 121 لسنة 1965 ويحل محلها ما يأتي :
1- يجتمع المجلس في مركز المشروع او في ديوان وزارة الاصلاح الزراعي مرة في الشهر ويجوز دعوته للاجتماع اكثر من ذلك بطلب من المدير العام او اكثرية الاعضاء .
مادة 2
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة – أ – يعين المدير العام للمصلحة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الاصلاح الزراعي وموافقة الهيئة العليا .
ب – يخضع منتسبة المصلحة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في مؤسسة الاصلاح الزراعي عدا ما يتعارض منها وأحكام هذا القانون .
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم السادس والعشرون من شهر تشرين الثاني لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1346 في 7 – 12 – 1966
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان تيسير ادارة شؤون المصلحة يقضي من الناحية العملية بان لا يحدد محل انعقاد اجتماعات مجلس ادارة المشروع في مركز المشروع فقط بل يقتضي الامر ان يجاز له بعقدها في ديوان وزارة الاصلاح الزراعي اذا ترأى له ذلك .
كما وجد ان يكون تعيين المدير العام للمصلحة وتحديد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح العضو المفترض .