عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين و المدققين رقم 185 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-06 00:00:00
قرار رقم 1284
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
عملاً بأحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الداخلية والإصلاح الزراعي والنفط والمعادن وديوان الرقابة المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
يلغى نص الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة الثالثة عشرة من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
1 ـ لا يجوز التعيين الجديد بعد نفاذ هذا القانون من غير أعضاء النقابة في جميع الوظائف التي تعتبر من صميم مهنة المحاسبة والتدقيق الحسابي ويسري ذلك على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر لأغراض ضريبة الدخل.
2 ـ لا يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أشغال الوظائف المشار اليها في الفقرة المذكورة بطريق النقل أو الندب أو التنسيب من الموظفين المعينين قبل صدور هذا القانون ممن لهم خبرة سابقة بشؤون المحاسبة والتدقيق الحسابي والمالي.
3 ـ تقوم الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بتبليغ النقابة رسمياً بأسماء جميع الموظفين من غير أعضاء النقابة الذين يشغلون وظائف تتعلق بشؤون المحاسبة والتدقيق الحسابي والمالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيلهم في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض.
كما يجب أن تبلغ النقابة بكل تعديل يطرأ على ذلك وان يتضمن التبليغ اسم الموظف وتاريخ تعيينه في الدولة ودرجته الحالية وعنوان الوظيفة المسندة اليه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة1390 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
رئيس مجلس قيادة الثورة
أحمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1929 في 14 ـ 10 ـ 1970