عنوان التشريع: قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم (104) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-11-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي
مادة 1
يؤسس مجلس يسمى مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية مهمته تحقيق التنمية التربية والاجتماعية وتنسيقها وتكاملها مع التنمية الاقتصادية لدعم المجهود القومي في تحقيق وضمان الحياة الكريمة لأبناء الشعب . وذلك بإيجاد السبل الكفيلة بحسن استثمار الطاقات البشرية في البلاد عن طريق تربية الناشئين . وإعداد المختصين والفنيين وتدريب الأيدي العاملة والتوجيه الاجتماعي .
مادة 2
للمجلس شخصية معنوية وله ان يباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي أنشئ من اجلها ويمثل المجلس الرئيس او من يخوله .
مادة 3
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها .
المجلس – مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية .
الخطة – خطة التربية والتنمية الاجتماعية والخطط السنوية المنبثقة عنها .
الوزير المختص – الوزير الذي ترتبط به الجهة التي يعهد اليها دراسة مشاريع الخطة او تنفيذها .
الوزارة مختصة – الوزارة التي يعهد اليها دراسة مشاريع الخطة او تنفيذها .
مادة 4
يؤلف المجلس برئاسة رئيس الوزراء او من ينوب عنه بقرار من مجلس الوزراء وعضوية كل من .
1- وزير الدفاع
وزير التخطيط
وزير التربية
وزير النفط
وزير الصحة
وزير الزراعة
وزير المواصلات
وزير الصناعة
وزير المالية
وزير الاصلاح الزراعي
وزير البلديات والاشغال
وزير الاقتصاد
وزير الثقافة والارشاد
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وزير الداخلية
2- رئيس جامعة بغداد . ورئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية وخمسة من اعضاء هيأة التدريس في جامعة بغداد من ذوي الاختصاص ينتخبهم مجلس الجامعة .
3- عضو من الاعضاء المتفرغين في مجلس التخطيط ينسبه مجلس التخطيط .
4- اعضاء آخرين يختارهم مجلس الوزراء .
مادة 5
تكون اختصاصات المجلس وواجباته كما يلي :
1- وضع خطط لتنمية الطاقات البشرية في البلاد عن طريق التربية والإعداد والتدريب والتوجيه الاجتماعي على ان تنتظمها خطة عامة تكون موازية للخطة الاقتصادية ومتكاملة معها .
2- تخطيط السياسة العامة للتربية والتوجيه الاجتماعي وما يتصل بحسن استثمار الطاقات البشرية لضمان تطبيق الخطة .
3- تحديد كيفية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة والجهة التي تقوم بتنفيذها .
4- اقتراح التشريعات اللازمة لنجاح الخطة والسياسة العامة المشار اليها في الفقرة /2/ من هذه المادة .
5- وضع الميزانية التقديرية السنوية اللازمة لأعماله .
مادة 6
يتخذ المجلس ما يلزم للنهوض بوظيفته بما في ذلك .
أ – جميع البيانات والمعلومات للقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بما يلي :
1 – مسح الاعمال والخدمات فيا لبلاد بصورة دورية وتصنيفها وتعيين مؤهلاتها واعداد سجلات لها .
2 – مسح المتعلمين والمختصين والفنيين والايدي العاملة بصورة دورية وتصنيفها وتعيين مؤهلاتهم واعداد سجلات لها .
3 – مسح السكان بصورة دورية وتعيين أحوالهم وتحديد المشكلات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية عامة .
ب – اعداد المشروعات التي تتطلبها الخطة ولا يتهيأ ان تقوم بها وزارة مختصة بذاتها بما في ذلك اعداد المختصين وتدريب الموظفين على اعمال التخطيط والتنمية التربوية والاجتماعية واستقدام الخبراء .
مادة 7
يختار المجلس من بين اعضائه هيئة للإشراف والتنظيم برئاسة رئيس الوزراء او من ينوب عنه وعضوية رئيس جامعة بغداد وستة من الوزراء ذوي الاختصاص بالخطة على ان يدعى الى اجتماعاتها الوزراء المختصون كل فيما يتعلق بإسهام وزارته في دراسة الخطة وتنفيذها .
مادة 8
أ – تؤلف هيأة الاشراف والتنظيم هيئات فنية من الخبراء والمختصين للقيام بالاعمال اللازمة لتحقيق اهداف المجلس على ان يراعى تمثيل المجلس في الهيئات الفنية كلما دعت الحاجة .
ب – لهيأة الاشراف والتنظيم ان تستعين بالخبراء من غير العراقيين عند الحاجة .
مادة 9
تتولى هيأة الاشراف والتنظيم الاختصاصات والواجبات الاتية :
1- الاشراف على متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ جميع ما يلزم لذلك .
2- التنسيق بين الخطة وخطط التنمية الاقتصادية وتعيين كيفية تكاملها بالتعاون مع مجلس التخطيط .
3- تنسيق العمل مع الوزارات والجهات المختصة بجميع ما يتصل بالخطة والمناهج المنبثقة عنها .
4- الاشراف على اعمال الهيئات الفنية .
5- الاشراف على اعمال السكرتارية العامة وموظفيها المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون .
مادة 10
تلحق بالمجلس سكرتارية عامة دائمة تتولى الاعمال التمهيدية كجمع الاحصاءات والمعلومات وتحليلها واعداد الوثائق وتنظيم البحوث والدراسات الاولية وما تعهده اليها هيأة الاشراف والتنظيم .
مادة 11
تعرض الخطة بعد اعدادها على مجلس الوزراء لاقرارها وتشريعها بقانون .
مادة 12
على الوزارات والجهات المختصة الإسهام في ما يطلب منها لاعداد الخطة وفي تنفيذها كل في ما يتعلق بنصيبها منها . ويتم ذلك تبعا لتعليمات يصدرها المجلس .
مادة 13
تتكون واردات المجلس من منحة مالية سنوية تخصص في الخطة الاقتصادية .
مادة 14
المجلس مستقل في ادارة شؤونه المالية ويجري الصرف والقبض وفق تعليمات يصدرها .
مادة 15
تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي 0
مادة 16
يمنح المجلس المكافآت والمخصصات والاجور للقيام بالدراسات والبحوث وللإسهام باللجان والهيئات تبعا لتعليمات يصدرها المجلس 0
مادة 17
يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ هذا القانون 0
مادة 18
يلغى قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم 167 لسنة 964 0
مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث والعشرون من شهر تشرين الثاني لسنة 19660
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد في 7 – 12 – 1966
الاسباب الموجبة
الملحق
اصبح المجتمع الحديث لا غنى له عن التخطيط الاقتصادي وإعادة بناء الحياة الاقتصادية بما يتضمن الكفاية والعدل 0 وهذا كله مرتبط اشد الارتباط بالطاقات البشرية وتوجيهها وتدريبها واعدادها الإعداد الفني اللازم وخلق المهارات والكفاءات التي تستطيع النهوض بالخطة الاقتصادية ولما كان هذا يحتاج الى الدراسات والبحوث والى استخدام احدث الأساليب العلمية في التخطيط وفي دراسة المشكلات الاجتماعية 0 ولم كانت هذه الأساليب لم تطبق بصورة وافية في ميادين التربية والتنمية الاجتماعية ولم تعتمد في وضع تخطيط متناسق مما أدى ان تكون الجهود المبذولة في هذه الميادين متفرقة يعوزها التنسيق وتبديد بعضها وضياعه فقد عمل القانون الملغى على انشاء مجلس يتولى هذا التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية وينسق تخطيطه مع التخطيط الاقتصادي ويكمله وان مهمة المجلس تتطلب جهودا ودراسات متصلة وتتطلب توفير امكانيات واسعة فنية ومالية 0 لذا فقد عمد القانون الى انشاء هيئة فنية هي هيئة الاشراف والتنظيم التي لها متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الخطوات اللازمة 0 وبالنظر لأهمية عمليات المسح المهني والبشري وهي اوليات للتخطيط وتهيئة المواد اللازمة فقد نص القانون على ضرورة القيام بها 0
وقد وجد ان قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية الحالي لا يخلو من نواقص تشريعية تتطلب اعادة النظر في احكامه ولاجل هذا فقد ارتؤى تشريع القانون الجديد