عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 رقم (103) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-11-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة /2/ من المادة /25/ من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 .
” بالنسبة للمحكوم عليه ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعي العام ” .
مادة 2
يعتبر نص المادة /31/ من قانون السلامة الوطنية فقرة /1/ ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة /2/ لها .
2 – تنظر محكمة امن الدولة في احتساب مدد توقيف المحكومين من قبل المجالس العرفية او المحكمة او المحكمة العسكرية العليا الخاصة او محكمة الثورة التي انشئت بعد الرابع عشر من تموز 1958 وذلك عند عدم احتساب تلك المدد من ضمن العقوبة المحكوم بها او عدم تحديد مددها ويكون قرارها تابعا للتمييز وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1343 في 3/12/1966
الاسباب الموجبة
الملحق
ان الجرائم التي تقوم بنظرها محاكم امن الدولة تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي حيث تتسم بأهمية بالغة ينبغي معها ان تستوفي جميع الطرق الطعن وبالنظر لان الادعاء العام لا يستطيع ان يقوم بواجبه في بعض الأحيان لانقضاء مدة الطعن فانه يتعين ان تبدأ مدة الطعن بالنسبة اليه من تاريخ التبليغ نظرا لوجوب اخبار المدعي العام بذلك عملا بنص المادة الثامنة المعدلة من ذيل قانون اصول المحاكمات الجزائية .
ولوحظ ان كثيرا من الاحكام الصادرة من المجالس العرفية الملغاة او من المحكمة العسكرية العليا الخاصة او من محكمة الثورة لم تذكر مدة توقيف المحكوم عليه او لم تحدد مدة التوقيف في نفس الحكم كما ان اوراق الدعوى لا تشير الى موقوفية المتهم وحيث لوحظ ان كثيرا من الموقوفين قد اوقفوا اثناء مدة سريان الاحكام العرفية في بعض الحالات الخاصة بقرارات من الحاكم العسكري العام سواء أكانت تحريرية ام شفهية ولم تنظم بها مذكرات توقيف وتأمينا لعدم ضياع مدة التوقيف هذه التي هي من حق المحكوم ولزوم احتسابها له استنادا للمادة /19/ من قانون العقوبات البغدادي لذلك فقد أنيط احتساب المدد المذكورة بمحكمة امن الدولة .
ولاجله شرع هذا القانون .