عنوان التشريع: قانون رقم (196) لسنة 1970 الغاء القانون رقم 45 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
قرار 1241
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
يلغى القانون رقم 45 لسنة 1964.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذ1 القانون.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1929 في 14 ـ 10 ـ 1970