قانون رقم (196) لسنة 1970 الغاء القانون رقم 45 لسنة 1964

      التعليقات على قانون رقم (196) لسنة 1970 الغاء القانون رقم 45 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رقم (196) لسنة 1970 الغاء القانون رقم 45 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

قرار 1241
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يلغى القانون رقم 45 لسنة 1964.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذ1 القانون.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1929 في 14 ـ 10 ـ 1970