قانون تعديل قانون الميزانية العامة رقم 49 لسنة 1966 رقم (101) لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون الميزانية العامة رقم 49 لسنة 1966 رقم (101) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الميزانية العامة رقم 49 لسنة 1966 رقم (101) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-11-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف المادتان الاولى والثانية من قانون الميزانية العامة رقم 49 لسنة 1966 وتحل محلهما المادتان التاليتان :
المادة الاولى : يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1966 المالية مبلغ مقداره /381 . 345 . 190/
دينار كما هو مبين في الجدول ( ص ) الملحق بهذا القانون .
المادة الثانية : تخمن ايرادات الدولة خلال السنة 1966 المالية بمبلغ قدره – /315 . 478 . 813/ دينارا كما هو مبين في الجدول ( ر ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة الصادرة فيما يخص المنهاج الاستثماري وميزانيات المؤسسات المنوه عنها بالجدولين ( ص ) و ( ر ) نافذة المفعول .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1341 في 27/11/1966

الاسباب الموجبة

الملحق
ان الحصول على سلف من البنك المركزي خلال السنة المالية بحدود 10 % من الايرادات المخمنة في قانون الميزانية اقتضى ضم ايرادات الخطة الاقتصادية ( عدا السلف والقروض ) وايرادات المصالح ذوات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة والمصالح الخاضعة لاحكام قانون رقم 83 لسنة 1961 الى ايرادات الميزانية الاعتيادية بحيث يتخذ هذا المجموع كأساس لاحتساب نسبة السلف المشار اليها ولا يؤثر ذلك بأي شكل على استقلال حسابات الخطة الاقتصادية والمؤسسات المذكورة وتحقيقا لما تقدم .
فقد شرع هذا القانون .