تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات

      التعليقات على تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-28 00:00:00

قرار رقم 1237
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الإجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1 ـ الوزير ـ وزير العمل والشؤون الإجتماعية.
2 ـ الوزارة ـ وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
3 ـ المديرية العامة ـ مديرية العمل العامة.
4 ـ الشركة ـالشركة المساهمة الصناعية.
5 ـ المشروع ـ المشروع الصناعي التابع للمؤسسات العامة المشمولة بالقانونين المرقمين (166) لسنة 1965 و (90) لسنة 1970.

مادة 2
يجب أن لا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة المشروع أو الشركة على سبعة أعضاء من بينهم عصوان يمثلان العمال يجري اختيارهما من قبل مجلس إدارة النقابة المختصة من بين منتسبي الشركة او المشروع وأخر ينتخب عن الموظفين بالإقتراع السري المباشر تحت إشراف الوزارة وتكون مدة العضوية لهم سنتين.

مادة 3
يشترط في ممثلي العمال والموظفين في مجالس الإدارة أن يكونوا ممن يجيدون القراءة والكتابة ومن الحاصلين على شهادة الدراسة الإبتدائية على الأقل.

مادة 4
1 ـ يضاف ممثلان عن العمال الى أعضاء مجالس إدارة المؤسسات والمصالح الحكومية التي يديرها مجلس إدارة يجري اختيارهما من قبل النقابة المختصة من بين منتسبي المؤسسة أو المصلحة المعنية على أن يقترن الإختيار بمصادقة الإتحاد العام لنقابات العمال.
2 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) بشأن مجالس إدارة المؤسسات والمصالح الحكومية تباعاً بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الإجتماعية وموافقة رئيس الجمهورية.

مادة 5
1 ـ تقوم مؤسسة الثقافة العمالية بإعداد دورات تدريبية تثقيفية خاصة لممثلي العمال والموظفين في مجالس الإدارة.
2 ـ يمارس ممثلو العمال والموظفين أعمالهم في عضوية مجالس الإدارة بعد إختيارهم الدورة التثقيفية المشار اليها بالفقرة (1).

مادة 6
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 7
يلغى قانون تشكيل مجالس الإدارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم (102) لسنة 1964 المعدل ونظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين في مجالس إدارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم 57 لسنة 1964 المعدل وكافة التعليمات لصادرة بموجبهما.

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر أيلول لسنة 1970 م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1928 في 11ـ 10 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لضرورة إشتراك العمال في مسؤولية إدارة المشاريع الصناعية والشركات للإستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ولما كانت مجالس إدارة النقابات هي الممثل الحقيقي للعمال إذ أنها منبثقة عن طريق انتخابات أصولية وقانونية وهي بذلك أدرى بمصلحة العمل والعمال وأعرف بمن يمثل العمال ويدافع عن مصالحهم ممن تتوفر فيهم عناصر الكفاءة والنزاهة والإخلاص لذلك اقتضى أن يعهد أمر إختيار ممثلي العمال في مجالس الإدارات الى مجالس إدارة النقابات. كما وأن الضرورة تستوجب إشراك من يمثل الموظفين في مجالس إدارة المصالح والمؤسسات الحكومية لأنهم يشكلون الغالبية العظمى من العاملين في هذه المصالح والمؤسسات وللأسباب المذكورة شرع هذا القانون.