قانون تصديق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان رقم (193) لسنة 1970

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان رقم (193) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-26 00:00:00

قرار رقم 1223
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ـ 9 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يصدق بهذا القانون على الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية الصادرتين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ـ 12 ـ 1966 مع إثبات التحفظين التاليين:
1 ـ إن انضمام الجمهورية العراقية الى الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية لا يعني الإعتراف بإسرائيل ولا يشكل أي إلتزام بموجب أحكام هاتين الإتفاقيتين تجاه إسرائيل.
2 ـ إن هذا الإنضمام لا يعني إنضمام الجمهورية العراقية الى لبروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب لسنة 1390 هـ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر أيلول لسنة 1970 م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1926 في 7 ـ 10 ـ 1970

الأسباب الموجبة

الملحق
إيماناً من حكومة الجمهورية العراقية بأن السلام واحترام الإنسان والتمتع بالحياة المتحررة من الخوف والحاجة إنما يأتي عن طريق حصول المواطنين كافة على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية المر الذي كفله دستورها الموقت.
ولما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت بالإجماع بتاريخ 16 ـ 12 ـ 1966 الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وقد جرى التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 18 ـ 2 ـ 1969 وانسجاماً مع إلتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ـ 12 ـ 1948 عن الجمعية العامة.
واستناداً الى ذلك فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك