قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (192) لسنة 1970

      التعليقات على قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (192) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (192) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 192
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-26 00:00:00

قرار رقم 1188
باسم الشعب
مجلس قيادة لثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بقراره المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ـ 9 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها لأغراض هذا القانون.
1 ـ العيادات ـ العيادات الطبية الشعبية.
2 ـ الهيئة العليا ـ الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية.
3 ـ المشرف العام ـ المشرف العام على العيادات الطبية (الطبية الشعبية رئيس الهيئة العليا).

مادة 2
تتمتع الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية بالشخصية المعنوية ولها استقلالها المالي والإداري ولها ميزانية خاصة بإيراداتها ومصروفاتها ولها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقار ويمثلها المشرف العام في علاقاتها بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمحاكم والأشخاص.

مادة 3
تتكون الهيئة العليا م أعضاء لا يزيد عددهم على تسعة بضمنهم الرئيس ويعينون بقرار من مجلس قيادة الثورة على الوجه التالي على أن يكون من بينهم:
1 ـ ممثل عن نقابة الصيادلة.
2 ـ ممثل عن نقابة المهن الصحية.
3 ـ ممثل عن نقابة الأطباء.
4 ـ ممثل عن المؤسسة العامة للأدوية.

مادة 4
تكون الأغراض التي تنشأ من أجلها العيادات توفير رعاية وعناية صحية جيدة للمواطن العراقي بتخليصه من الإستغلال والجشع وذلك بفحصه فحصاً طبياً جيداً وتهيئة للعلاج له بأثمان زهيدة وللهيئة العليا في سبيل ذلك:
1 ـ الحصول على ما يلزم من الأدوية والمستلزمات الكيماوية الطبية والمستحضرات الدستورية وغيرها من المؤسسة العامة للأدوية ومن مديرية التجهيزات الطبية العامة في وزارة الصحة والشركة العامة لصناعة الأدوية والكيمياويات في سامراء وتوزيعها على العيادات.
2 ـ اتخاذ التدابير لتوفير حاجات العيادات من الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها لتأدية الخدمات الوقائية والعلاجية.
3 ـ أن تطلب من الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء تحضير الأدوية والمستحضرات الخاصة لحسابها الخاص.

مادة 5
أ ـ الهيئة العليا هي الجهة المسؤولة عن تأسيس وإدارة العيادات في أنحاء القطر العراقي كافة ولا يجوز لأي جهة أخرى فتح عيادات شعبية أو التدخل في شؤون إدارتها. ولها تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للعيادات واتخاذ القرارات فيما تراه محققاً لأغراضها وعلى الأخص في الأمور التالية:
1 ـ الموافقة على الميزانية السنوية للعيادات على أن تبدأ السنة المالية في البوم الأول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 من شهر آذار من السنة التي تليها.
2 ـ الموافقة على الحساب النهائي للميزانية السابقة وحساب الأرباح والخسائر.
3 ـ تحديد أجور الخدمات التي تقوم بها العيادات.
4 ـ تحديد الملاكات لكل عيادة وتعيين العاملين فيها وتحديد رواتبهم أو أجورهم وكل ما يتعلق بأمور خدمتهم وانضباطهم وذلك بنظام.
ب ـ الهيئة العليا تخويل المشرف العام بعضاً من إختصاصاتها.

مادة 6
أ ـ تجتمع الهيئة العليا بدعوة من المشرف العام كل اسبوع إجتماعات دورية أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائها ولا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً الا بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. أو من يحل محله وللمشرف العام أن يدعو لحضور جلسات الهيئة العليا من يرى الإستعانة بخبرته على أن لا يكون له حق التصويت.
ب ـ للهيئة تشكيل لجان دائمة أو موقتة يعهد اليها ببعض إختصاصاتها ولها ن تنشئ من الأجهزة ما تراه محققاً لأغراضها.

مادة 7
تتكون مالية الهيئة العليا من المصادر التالية:
1 ـ ما يقرره مجلس قيادة الثورة كإعانة سنوية دائمة لها.
2 ـ الهبات والتبرعات والوصايا والوقف.
3 ـ أجور الفحص والتداوي والتحليلات المختبرية وغيرها الذي تقرره الهيئة العليا.

مادة 8
أ ـ تخضع حسابات العيادات لرقابة ديوان الرقابة المالية.
ب ـ يودع الموجود النقدي للعيادات لدى أحد المصارف العاملة في العراق باسم الهيئة العليا ويجري السحب منه ويحدد الأشخاص المخولون حق السحب بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة العليا.

مادة 9
تستثمر أموال الهيئة العليا إما بشراء سندات وقروض للحكومة وحوالات خزينة وأسهم وسندات وقروض الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو بإقراضها لقاء فائدة معقولة الى الجهات التي تعينها الهيئة العليا أو عن طريق إيداعها في المصارف العراق بالكيفية والشروط والنسب التي توافق عليها الهيئة العليا.

مادة 10
يجوز تمليك الهيئة العليا ما تحتاجه من الأراضي الأميرية بدون بدل لاستعمالها لأغراضها.

مادة 11
لا تخضع معاملات العيادات لرسم الطابع كما لا تخضع وارداتها لضريبة الدخل.

مادة 12
لا يجوز إيقاع الحجز أو بيع ممتلكات العيادات بسبب الديون المترتبة عليها.

مادة 13
يطبق في استحصال ديون العيادات قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 14
تلتزم المؤسسات التابعة لوزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية مجاناً للمرضى المحالين اليها من قبل العيادات ودون إلزامهم بتقديم شهادة فقر في الأحوال التالية:
1ـ طلب إجراء الفحص من قبل الإختصاصيين العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية.
2 ـ طلب إجراء العمليات الجراحية.
3 ـ طلب إجراء الفحوص المختبرية والشعاعية.
4 ـ طلب إدخال المرضى في المستشفيات الحكومية.

مادة 15
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 16
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون وتعتبر هذه النصوص معدلة بموجبه.

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب لسنة 1390 هـ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر أيلول لسنة 1970 م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1926 في 4 ـ 10 ـ 1970