قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن رقم (189) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن رقم (189) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن رقم (189) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-10 00:00:00

قرار رقم 1051
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
عملاً بأحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح اللجنة المشكلة من وزراء الصحة والنفط والمعادن والتخطيط والتربية و التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي:
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ـ 9 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يمنح المواطنون العراقيون الذين أكملوا دراساتهم العالية في الجامعات الأجنبية ومضى على تخرجهم ثلاث سنوات فأكثر سواء كانوا موفدين أو مبعوثين او على حسابهم الخاص فيما إذا رغبوا بالعودة للعمل في الوطن خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون الحقوق والإمتيازات الآتية:
أولاً ـ كامل أجور سفر طالب العودة مع أفراد عائلته المقيمين معه في الخارج من مقر الإقامة الحالي الى بغداد.
ثانياً ـ منحة مقطوعة قدرها (250) ديناراً لتغطية نفقات نقل أثاثه وموجوداته الأخرى وما سوى ذلك.
ثالثاً ـ إعفاء كمركياً عن جميع أمتعته وأثاثه وأشيائه وأدواته الخاصة والعلمية.
رابعاً ـ الحق بإدخال سيارة واحدة من أي نوع بدون رسم كمركي مع حقه بالتصرف بها داخل العراق شريطة أن لا تكون من منتجات الشركات الداخلة في لوائح المقاطعة الإقتصادية.
خامساً ـ سلفة مسبقة بمعدل راتب شهرين.
سادساً ـ قطعة أرض مناسبة بثمن معتدل لبناء دار سكن أسوة بأعضاء الجمعيات التعاونية ووفق شروط مماثلة.
سابعاً ـ احتساب مدة خدمته في حقل إختصاصه بعد حصوله على شهادته العليا في المؤسسات الأجنبية لأغراض التعيين والتقاعد مع إعفائه من الأقساط التقاعدية عن المدة السابقة للتعيين شريطة أن يخدم في الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ثامناً ـ إعفاءه من جميع الديون والإلتزامات المترتبة بذمته للدولة تبعاً لدراسته أو نتيجة تأخره في العودة.

مادة 2
تقدم طلبات الراغبين في العودة وفقاً لأحكام هذا القانون الى السفارات أو المثليات العراقية التابع لها محل إقامة أصحاب الطلبات وترفق هذه الطلبات بالشهادات العلمية والوثائق الرسمية التي تؤيد المستوى العلمي لأصحابها ونوعية إختصاصهم ومدة ممارستهم لاختصاصهم العلمي بعد حصولهم على الشهادة في المؤسسات الأجنبية.

مادة 3
على الجهات المسؤولة في السفارات والممثليات العراقية استلام المنوه عنها في المادة الثانية من هذا القانون وتدقيقها وإحالتها بأسرع واسطة ممكنة الى وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في بغداد مباشرة.
ولها أن توافق بوجهة نظرها توصياتها إذا رأت موجباً لذلك.

مادة 4
تتولى البت في الطلبات وتحديد شروط تعيين أصحابها والوظائف التي تخصص لهم لجنة برئاسة عضو من مجلس قيادة الثورة يسميه رئيس مجلس قيادة الثورة وعضوية:
1 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 ـ وزير التربية والتعليم.
3 ـ وزير الصحة.
وتصدر اللجنة قراراتها بقبول الطلب أو رفضه بالإجماع أو بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة وتكون جميع قراراتها قطعية ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن الإداري أو القضائي وتوضع موضع التنفيذ فوراً.

مادة 5
يتولى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إصدار التعليمات والإيضاحات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 6
على الوزراء أصحاب العلاقة فيما بينهم أو كل فيما يتعلق بصلاحياته اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتعميمها على الأجهزة المختصة في الدولة داخل البلاد وخارجها والعمل على وضعها موضع التطبيق فور صدور وتنفيذ هذا القانون.

مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب لسنة 1390 المصادف لليوم العاشر من شهر أيلول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1920 في 14 ـ 9 ـ 1970