قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970

      التعليقات على قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-05 00:00:00

قرار رقم 1041
باسم الشعب
مجلس قيادة لثورة
إستنادًا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 7 ـ 9 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها لأغراض هذا القانون.
أ ـ مصوغات ذهبية ـ كل قطعة معدنية مصنوعة تحتوي على الأقل على اثني عشر قيراطاً من الذهب النقي (500 جزء من الألف) ويشمل ذلك المصوغات التي تدخل فيها مسكوكات ذهبية أصلية على أن توسم تلك المسكوكات بوسم عيارها الحقيقي كما تشمل المصوغات الذهبية من عيار (18) والتي تركب مع أجزاء من معدن البلاتين المخلوط بالفضة على أن لا تقل نسبة البلاتين النقي فيها عن الثلث.
ب ـ مصوغات فضية ـ كل قطعة معدنية مصنوعة تحتوي على الأقل على (800 جزء من الألف) من الفضة النقية.
ج ـ مصوغات بلاتينية ـ كل قطعة معدنية مصوغة تحتوي على الأقل على (950 جزء من الألف) من البلاتين النقي.
د ـ مصوغات ذات عيار واطئ ـ كل قطعة معدنية مصنوعة تحتوي على أقل من اثني عشر قيراطاً من الذهب النقي أو على أقل من (800 جزء منة الألف) من الفضة النقية.
هـ مصوغات مطلية ـ كل قطعة معدنية مصوغة مغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو من المعادن الثمينة الأخرى ويتعين بيان نوع وعيار المعدن الثمين المستعمل في الطلي وكذلك الطريقة المستعملة في الطلي.
2 ـ يعتبر المثقال الواحد مساوياً لخمسة غرامات ويقسم الى (24) قيراطاً في كافة أنحاء الجمهورية العراقية.

مادة 2
تشكل في وزارة الإقتصاد دائرة تسمى دائرة وسم المصوغات.

مادة 3
1 ـ على من يتعاطى بيع وشراء المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المصوغات ذات العيار الواطئ أو المطلية أو جميعها ان يحصل على إجازة لهذا الغرض من وزارة الإقتصاد بعد أخذ موافقة زو البنك العراقي.
2 ـ على من تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يتخذ محلاً خاصاً للغرض المذكور او يخصص جزءاً من محله لذلك إذا كان يتعاطى بيع وشراء مواد أخرى.
3 ـ على من تنطبق عليه أحكام هذه المادة أن يتخذ علامة يسجلها وفق قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل والانظمة الصادرة بموجله لدى سجل العلامات التجارية وعليه إيداع نسخة من هذه العلامة لدى دائرة وسم المصوغات.

مادة 4
لا يجوز بيع المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المصوغات ذات العيار الواطئ أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا إذا كانت موسومة بالأختام التالية:
1 ـ ختم يحمل العلامة المسجلة وفق المادة الثالثة من هذا القانون.
2 ـ ختم يبين العيار القانوني وإذا لم يسمح حجمها بذل وجب أن تصحبها بطاقة تحمل اسم صاحب المحل وعيار هذه المصوغات.

مادة 5
لا يجوز بيع المصوغات المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا إذا كانت موسومة بعلامة (مطلي) أو ما يماثلها في اللغات الأجنبية إذا كانت مستوردة وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل إسم صاحب المحل والكلمة المذكورة.

مادة 6
لا يجوز بيع المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المستوردة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا إذا كانت موسومة بعلامة إحدى الدول الأجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير الإقتصاد ولا يجوز إخراجها من حوزة الكمارك أو البريد الا إذا كانت مستوفية للشروط القانونية.

مادة 7
لمستورد المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير الموسومة الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للوسم وفي الحالة الأخيرة توزن المصوغات بعد دفع الرسم الكمركي وتختم بختمي المستورد ودائرة الكمرك أو البريد وترسل الى دائرة وسم المصوغات على نفقة المستورد, وإذا رفضت دائرة الوسم وسم هذه المصوغات بناء على عدم توفر الشروط القانونية أعيدت على نفقة المستورد الى دائرة الكمرك أو البريد لإعادة تصديرها الى الخارج بدلاً من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانوناً ويحق للمستورد عند إعادة التصدير استرداد الرسم الكمركي بأكمله ويستثنى من أحكام هذه المادة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية العائدة للسفارات المرسلة من قبل دولها الأجنبية أما المصوغات المماثلة والملبوسة من قبل المسافرين فيلزم تقديم إقرار بها لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق وعلى الصاغة الذين يشترون هذه المصوغات دفع الرسوم عنها إن لم تكن قد دفعت.

مادة 8
إذا كانت المصوغات ذات العيار الواطئ أو المطلية مستوردة فلا يجوز إخراجها من الكمرك أو البريد الا إذا كانت موسومة طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون والا وجب على المستورد إعادة تصديرها.

مادة 9
أ ـ لكل شخص أن يقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص أو وسم ما بحيازته من المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو ذات العيار الواطئ أو المطلية أو أصناف الذهب أو الفضة والبلاتين غير المصاغة أو مزيجها للتأكد من عيارها على ان يرافق الطلب بتصريح خطي يبين نوع المعدن المراد تقديره ويجرى الفحص أو الوسم على نفقة طالب الفحص أو الوسم ويجوز إعطاء شهادة لمن يطلبها ببيان نوع الصنف ومقدار المعدل النقي فيه.
ب ـ يجب طلب إعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة وسم المصوغات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار ويجري الفحص على نفقة طالب الفحص.

مادة 10
تكون العيارات القانونية كما يلي:
للمصوغات الذهبية:
22 قيراطاً أو 916 جزءاً من الألف
21 قيراطاً أو 875 جزءاً من الألف
20 قيراطاً أو 833 جزءاً من الألف
18 قيراطاً أو 750 جزءاً من الألف
14 قيراطاً أو583 جزءاً من الألف
12 قيراطاً أو 500 جزءاً من الألف
للمصوغات الفضية كـ :
900 جزء من الألف.
800 جزء من الألف.
للمصوغات البلاتينية:
950 جزء من الألف.

مادة 11
يجب أن تكون جميع أجزاء المصوغات المؤلفة من عدة أجزاء ملتحمة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين بالتصريح وذلك في المصوغات الذهبية التي لا يزيد عيارها على (21) قيراطاً أو (875) جزءاً من الألف. أما في المصوغات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي جميع المصوغات الذهبية الفضية فيجب أن لا ينقص عيار أي جزء منها ـ عدا اللحام ـ عن العيار القانوني المبين في التصريح ولا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار المذكور.

مادة 12
يجوز التسامح إذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الألف في المصوغات الذهبية أو الفضية بشرط أن تكون دقيقة الصنع.

مادة 13
للوزير إصدار بيان ينشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية يتضمن تطبيق الأحكام التالية في جميع أنحاء الجمهورية أو في مناطق معينة منها:
1 ـ عدم جواز بيع المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع الا إذا كانت موسومة بعلامة دائرة وسم المصوغات أو بعلامة إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير الإقتصاد بشرط أن تعامل تلك الحكومة العراق معاملة المثل.
2 ـ عدم قبول وسم المصوغات قطعة من المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لوسمها الا اذا كانت مشفوعة بتصريح كتابي يرقعه صاحبها أو وكيله ويبين فيه أن عيار القطعة هو من العيارات القانونية المذكورة في المادة العاشرة ويجب أن تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث فيها تغيير ما بسبب عمليات إعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقاً لما تقرره دائرة وسم المصوغات ويجوز تقديم تصريح واحد عن عدة قطع على أن تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.
3 ـ عدم وسم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية التي تقدم الا إذا تبين لدائرة وسم المصوغات بعد فحصها أنها مطابقة للعيار المذكور في التصريح وفي هذه الحالة توضع على كل قطعة سمة ذلك العيار إذا كان ذلك ممكناً وإذا ثبت بعد الفحص أن عيار المصوغات أقل من العيار المبين في التصريح الا انه مطابق للحد الأدنى من العيارات القانونية وفي هذه الحالة توضع السمة المبينة لحقيقة العيار.
أما إذا تبين أن عيار المصوغات أقل من الحد الأدنى للعيارات القانونية فتكسر في الحال وتعاد الى صاحبها ويسري هذا الحكم على حالة ما إذا قدمت قطع متعددة بتصريح واحد على أنها جميعها من عيار واحد.

مادة 14
تستوفى دائرة رسم المصوغات الرسوم التالية:
1 ـ عشرة دنانير رسم منح إجازة ممارسة المهنة.
2 ـ ديناران رسم تجديد الإجازة السنوي ويستوفى هذا الرسم اعتباراً من الأول من نيسان من كل سنة.
3 ـ مائة وخمسون فلساً رسم فحص كل قطعة ذهبية.
4 ـ خمسون فلساً رسم فحص كل قطعة فضية.
5 ـ مائتان وخمسون فلساً رسم فحص كل قطعة بلاتينية.
6 ـ مائة فلس رسم فحص كل قطعة من المصوغات ذات العيار الواطئ.
7 ـ خمسون فلساً رسم فحص كل قطعة من المصوغات المطلية.

مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة كل من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع مواداً وضع عليها عياراً يختلف عن عيارها الحقيقي مع مراعاة المادة الثانية عشرة.

مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز المائة والخمسين ديناراً او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المصوغات بعد وسمها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريق الإضافة أو الإبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به وكذلك من باع هذه المصوغات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأية طريقة كانت. وللمحكمة أن تحكم بإلغاء إجازة الصياغة وغلق المحل بصورة مؤقتة أو دائمة في حالة تكرار ارتكاب الفعل المخالف للقانون.

مادة 17
1 ـ تضبط المصوغات المبحوث عنها في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وتحفظ ريثما يتم التحقيق بشأنها وبعد صدور حكم نهائي تقوم دائرة وسم المصوغات بفحصها فإذا ثبت أن عيارها هو من العيارات القانونية فتوسم بالوسم الخاص بها والا فتكسر.
2 ـ لا تعاد المصوغات المضبوطة بعد كسرها الا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون خلال مدة ستة أشهر بعد صدور الحكم النهائي وإذا لم يتم دفع الرسوم خلال المدة المذكورة فتباع هذه المصوغات ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الأخرى المترتبة عليها وتعاد الزيادة إن وجدت الى صاحب المال وإذا ظهر بنتيجة البيع ان قيمة المصوغات المباعة اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها فيطالب مالك المصوغات بالفرق وعند امتناعه عن الدفع تطبق بحقه أ حكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
2 ـ إذا لم يثبت بنتيجة حكم قضائي أن للغير حقاً في هذه المصوغات فتصبح ملكاً للخزينة بعد مرور سنة واحدة من اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

مادة 18
لوزير العدل منح موظف دائرة وسم المصوغات الذي ترشحه وزارة الإقتصاد صلاحية محقق لغرض تطبيق أحكام هذا القانون وللموظف حق دخول المخازن والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يجد منها مخالفاً للقانون بموجب محضر يوقعه مع المخالف وتختم المضبوطات وتوضع في خزانة أمينة ريثما يتم التحقيق بشأنها.

مادة 19
على المجاز أو ورثته أو من يقوم مقامهم قانوناً إبلاغ دائرة وسم المصوغات تحريرياً خلال خمسة عشر يوماً لاتخاذ ما يلزم لإجراء التحقيق وإبطال الإجازة أو تجديدها وذلك في الحالات التالية:
أ ـ ترك المجاز العمل.
ب ـ ضياع أدوات الوسم العائدة له أو سرقتها.
ج ـ الوفاة.

مادة 20
على المجازين وفقاً لأحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وأسماء وعناوين المشترين والبائعين وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقاً للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات.

مادة 21
تقوم دائرة وسم المصوغات بوسم المصوغات المقدمة اليها لأغراض هذا القانون بالصور التالية:
أ ـ صورة الثور المجنح لوسم المصوغات الذهبية.
ب ـ صوري نهري دجلة والفرات وحدود العراق الخارجية لوسم المصوغات الفضية.
ج ـ صورة رأس القيثارة لوسم المصوغات البلاتينية.
د ـ صورة النخلة لوسم المصوغات المطلية.
هـ صورة الملوية لوسم المصوغات الذهبية ذات العيار الواطئ التي لا تقل نسبة الذهب فيها عن أربعة قراريط.
و ـ صورة طاق كسرى لوسم المصوغات الفضية ذات العيار الواطئ.

مادة 22
يستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي:
1 ـ المصوغات المعدنية الثمينة الأثرية بتوصية من مديرية الآثار العامة.
2 ـ المصوغات المعدنية الثمينة العائدة للمسافرين القادمين الى العراق أو الخارجين منه في حالة اعتبار تلك المصوغات شخصية وغير تجارية من قبل مديرية الكمارك والمكوس العامة.

مادة 23
لوزير الإقتصاد إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 24
يلغى قانون ويم الذهب والفضة رقم 60 لسنة 1960.

مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة1390 المصادف لليوم الخامس من شهر أيلول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1921 في 17 ـ 9 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
منذ ان صدر قانون وسم الذهب والفضة رقم (60) لسنة 1960 والبلاد تشهد المزيد من التطور والتقدم في العديد من المجالات ومنها صناعة الذهب والفضة والبلاتين وأعمال الصاغة وبطبيعة الحال كان لا بد لهذا التطور أن ينعكس في مجال التشريع بعمل يتناسب والمرحلة الحاضرة في البلاد من جهة وتنظيم تجارة المصوغات ورفع مستوى وكفاءة هذه الصناعة والعاملين فيها وتعزيز الثقة بها باعتبارها تمثل جانباً من الثروة القومية من جهة أخرى. عليه فقد قضت الضرورة بإعادة النظر في القانون على ضوء التجارب والتطبيقات وما استجد من مبادئ ووسائل أملتها ضرورة تطوير هذه المهنة وضمان استمرار ازدهارها.
وبناء على ذلك فقد شرع هذا القانون.