قانون التعديل الخامس و العشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الخامس و العشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس و العشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-05 00:00:00

قرار رقم 1040
باسم الشعب
مجلس قيادة لثورة
إستنادًا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 7 ـ 9 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يحذف البند 84/17 من جدول الواردات الملحق بقانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي:
84/17 ـ آلات ومعدات مختبرية مماثلة وإن كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين الطبخ, التحميص, التقطير, التكرير, التعقيم, التعقيم بطريقة باستير, التبخير, التكثيف, أو التبريد على أن لا تكون معدة للإستعمالات المنزلية مسخنات ماء غير كهربائية.
وحدة إستيفاء الرسم مقدار الرسم
أ ـ لإنتاج الكحول والخل ــــــــــ مجاناً
ب ـ لإنتاج الألبان ــــــــــ مجاناً
ج ـ مسخنات ماء غير كهربائية معدة
للإستعمالات المنزلية حسب القيمة 25 %
د ـ غيرها حسب القيمة 25%

مادة 2
يحذف البند 84/19 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية المذكور ويحل محله ما يأتي:
84/19 ـ آلات وأجهزة لتنظيف وتجفيف القناني ولقوارير والأوعية الآخرة, آلات وأجهزة للتعبئة والسد ولصق الرقاع على القناني والقوارير والعلب والأكياس والأوعية الآخر, آلات ولأجهزة تعبئة ورزم البضائع وأجهزة لصنع المشروبات الغازية, أجهزة لغسل الأواني المنزلية.
محدة إستيفاء الرسم مقدار الرسم
أ ـ أجهزة وآلات لكبس
وتعبئة وتصنيع التمور ومشتقاتها حسب القيمة مجاناً
ب ـ غيرها حسب القيمة 5 %

مادة 3
تستثنى الأموال المستوردة من دول السوق العربية المشتركة من أحكام القانون.

مادة 4
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة1390 المصادف لليوم الخامس من شهر ايلول لسنة 1970.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1917 في 17ـ 9 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لغرض تعضيد ومساندة صناعة التمور ومشتقاتها بما يتلاءم والمواصفات المتعارف عليها دولياً لمثل هذه المنتجات ولغرض تمكين الجهات المعنية بهذه الصناعة من تحسين وتطوير منتوجاتها وفقاً للوسائل الفنية الحديثة والأخذ بطرق الإنتاج المتقدمة يساعد على تصريف ودعم هذه المنتجات في الأسواق الخارجية شرع هذا القانون.