عنوان التشريع: قانون المركز القومي للاستشارات و التطوير الاداري رقم (186) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-26 00:00:00
قرار 1033
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة في 6 ـ 9 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
الفصل الأول
التعاريف وتأسيس المركز
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أزاءها:
المجلس ـ مجلس التخطيط المؤلف بموجب القانون رقم (17) لسنة 1966 المعدل وأي مجلس يحل محله قانوناً.
2 ـ الهيئة ـ الهيئة التوجيهية المؤلفة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1966 المعدل وأيه هيئة تحل محلها قانوناً
3 ـ المركز ـ المركز القومي للإستشارات والتطوير الإداري.
4 ـ مجلس الإدارة ـ مجلس إدارة المركز القومي للإستشارات والتطوير الإداري.
5 ـ الرئيس ـ رئيس الهيئة التوجيهية وزير التخطيط أو من يخوله.
6 ـ المدير العام ـ المدير العام للمركز القومي للإستشارات والتطوير الإداري ورئيس مجلس الإدارة.
مادة 2
1 ـ يؤسس في الجمهورية العراقية مركز يسمى ” المركز القومي للإستشارات والتطوير الإداري” يكون مركزه الرئيسي في بغداد ويرتب بمجلس التخطيط.
2 ـ للمركز شخصية معنوية تؤهله التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه ويعبر عن إرادته المدير العام.
3 ـ للمركز إستقلال مالي وإداري يمكنه من ممارسة أعماله وتحقيق أهدافه وذلك في الحدود المقررة في هذا القانون.
4 ـ يتكون مجلس الإدارة من المدير العام رئيساً وأربعة أعضاء أصليين أحدهم من وزارة التخطيط وآخر من وزارة الصناعة واثنين احتياط. ويتم إختيار الأعضاء من المتخصصين في الشؤون الإقتصادية والإدارية والمهنية
5 ـ يتم تعيين الاعضاء الأصليين والإحتياط بترشيح من الرئيس ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
6 ـ تحدد المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمرسوم جمهوري.
7 ـ تنظم تعليمات يصدرها الرئيس بناء على اقتراح مجلس الإدارة الأمور المتعلقة بنصاب الإنعقاد ونصاب التصويت وكيفية تدوين المحاضر وغير ذلك من أمور التنظيم الداخلي لمجلس الإدارة واجتماعاته التي يجب الا تقل عن اجتماع واحد في كل ثلاثين يوماً.
8 ـ ترسل قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالأمور المنصوص عليها في (أ ـ ب ـ هـ و) من الفقرة (2) من المادة السادسة من هذا القانون وكذلك القرارات الخاصة بتعيين موظفي ومستخدمي المركز ممن تكون رواتبهم الإسمية سبعين ديناراً فأكثر الى الرئيس للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها لدى رئاسة الهيئة وفي حالة إعتراض الرئيس على أي قرار يعرض الأمر ثانية على مجلس الإدارة فإذا أصر على قراره المتعرض تعرض وجهات النظر المختلفة على المجلس ويكون القرار الصادر من المجلس بهذا الشأن نهائياً.
الفصل الثاني
أغراض المركز ووسائل عمله
مادة 3
1 ـ أغراض المركز :
يسعى المركز لتحقيق الأغراض الآتية كـ :
أ ـ القيام بالدراسات والبحوث الإقتصادية والفنية والإدارية والمهنية مما له علاقة بعمليات التنمية القومية.
ب ـ النهوض بالمهارات الفنية والإدارية على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمات وفي المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمنشآت وشركات القطاع العام والخاص والمختلط.
ج ـ تعزيز وتطوير مهنة الإدارة العلمية والسعي لإعداد إداريين ومهنيين قياديين وتنمية قابلية التطوير الذاتي لديهم ليتمكنوا من مواكبة وتطبيق النظريات الحديثة في علم الإدارة ليساهموا بصورة فعالة في مشاريع التنمية القومية.
د ـ وضع أو تحسين أساليب العمل في المؤسسات والقطاعات والمنشآت المذكورة في الفقرة(ب) من هذه المادة بما يكفل رفع كفاءتها الإنتاجية وحسن إستغلال الموارد المتاحة لتنمية قدرتها الذاتية على التوسع والتطوير.
هـ أية أمور أخرى تخدم التنمية القومية وتحقق أغراض التطوير الإداري والإنتاجي والمهني.
2 ـ وسائل عمل المركز ـ يسعى المركز في سبيل تحقيق أغراضه باتباع جميع الوسائل العلمية والعملية التي لا تتعارض وأحكام القانون وللمركز بوجه خاص اتباع الوسائل الآتية:
أ ـ تدريب الفنيين والإداريين والمشرفين في المؤسسات المذكورة في الفقرة (1 ـ ب) من هذه المادة وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الإدارة العامة والتنظيم وإدارة الإنتاج والهندسة الصناعية والمحاسبة الإدارية ومحاسبة ومراقبة التكاليف وإدارة التسويق والمبيعات وإدارة العاملين وفي أية حقول أخرى ذات علاقة بأغراض المركز.
ب ـ تقديم الخدمات الاستشارية وإجراء البحوث والدراسات عن طريق مسح وتحليل أوضاع المؤسسات والمنشآت والمشروعات وتطبيق التوصيات والحلول اللازمة لمعالجة أوضاعها بالتعاون مع إدارتها.
ج ـ جمع وتبويب المعلومات عن أحدث الوسائل في العمل الإداري وإتاحتها أمام المؤسسات والمنشآت والأفراد داخل وخارج الجمهورية العراقية.
د ـ الإشتراك أو التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية داخل وخارج الجمهورية العراقية لتحقيق فعالياته المختلفة والتعاقد مع أي من هذه المؤسسات والشركات لقاء أجر يتفق عليه أو بدونه.
هـ القيام بأية فعاليات أخرى تمكن المركز من تحقيق أغراضه.
مادة 4
1 ـ على المؤسسات والمنشآت التي تستعين بخدمات المركز الإلتزام بأساليب ونظم العمل التي يضعها المركز بالإتفاق معها وعليها عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في تلك الأساليب والنظم قبل استمزاج رأي المركز.
2 ـ على الوزارات والمنشآت والإدارات المحلية تسهيل مهام منتسبي المركز في تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث
تمويل المركز وإدارته
مادة 5
تتكون إيرادات المركز من:
1 ـ ما يرصد لتمويله سنوياً في المنهاج الإستثماري لخطة التنمية القومية بموجب الميزانية السنوية التي يضعها المركز لتحقيق برامج عمله.
2 ـ الأجور والعمولات التي يستوفيها المركز مقابل خدمات الإستشارات والتدريب والبحوث والدراسات والبيانات التي يقدمها.
3 ـ المنح والهبات والوصايا التي تقدم للمركز.
4 ـ أية موارد أخرى تخصص بقانون.
مادة 6
إدارة المركز بوجه عام من إختصاص المجلس ومع ذلك فإن للمركز إستقلاله الإداري بما يمكنه
من ممارسة نشاطه بصورة فعالة تكفل له حرية العمل وسرعة الأداء في الحدود المقررة في هذا القانون.
وتحقيقاً لما تقدم فإن إدارة المركز تتدرج ضمن المستويات الآتية:
1 ـ الأمور التي هي من اختصاص المجلس أو من يخوله:
أ ـ الموافقة على الخطة السنوية والمنهاج السنوي لفعاليات ونشاطات المركز.
ب ـ الموافقة على الميزانية السنوية للمركز.
ج ـ الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية.
د ـ الموافقة على قواعد الخدمات وملاكات موظفي المركز ومستخدميه.
هـ الموافقة على القرارات الخاصة بالإقراض والإقتراض.
و ـ الموافقة على قبول المنح والوصايا والهبات.
2 ـ الأمور التي هي من اختصاص مجلس الإدارة:
أ ـ الموافقة على العقود والإتفاقات التي يبرمها المركز والتي تترتب عليها التزامات مالية تزيد على عشرة آلاف دينار.
ب ـ الموافقة على أوجه إستثمار أموال المركز وتحديد مقدار الأجور والعمولات التي يستوفيها لقاء الخدمات التي يقدمها للغير.
ج ـ الموافقة على تعيين موظفي ومستخدمي المركز ممن تكون رواتبهم الإسمية خمسين ديناراً فأكثر.
د ـ الموافقة على منح المخصصات والمكافآت للعاملين في المركز وفق هذا القانون.
هـ إجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المركز.
و ـ الموافقة على الإتفاقات والعقود التي تعقد مع العراقيين أو غير العراقيين بما في ذلك عقود الإستخدام التي تبرم معهم وفق هذا القانون.
ز ـ إصدار التعليمات الخاصة بالتنظيم الداخلي لأعمال المركز.
3 ـ الأمور التي هي من اختصاص المدير العام.
أ ـ الإشراف على إدارة المركز ومراقبة سير العمل فيه بما يضمن تحقيق أهدافه.
ب ـ إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وملاكاته والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته.
ج ـ الموافقة على العقود والإتفاقات التي يعقدها المركز والتي لا تترتب عليها إلتزامات مالية تزيد على خمسة آلاف دينار وما زاد على ذلك ولحد عشرة آلاف دينار تتم الموافقة عليه بقرار من مجلس الإدارة.
د ـ مراقبة تنفيذ العقود التي يبرمها المركز.
هـ تعيين الموظفين والمستخدمين في المركز ممن تقل رواتبهم الإسمية عن خمسين ديناراً.
و ـ الأمر بالصرف في الحدود المقررة في هذا القانون وفي الميزانية السنوية.
ز ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيل المركز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه وتوكيل المحامين لهذا الغرض.
ح ـ أية أمور أخرى تساعد المركز في تحقيق أهدافه عدا ما استثنى بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
مادة 7
1 ـ للرئيس تخويل مجلس الإدارة بعض إختصاصاته ولمجلس الإدارة تخويل المدير العام بعض إختصاصاته لتسهيل أعمال المركز.
2ـ للمدير العام تشكيل اللجان والهيئات التي تساعد على تحقيق أغراض المركز وله بوجه خاص تشكيل هيئة دائمية من مدراء ورؤساء الأقسام والفعاليات التابعة للمركز تكون مهمتها تنسيق الأعمال والفعاليات التي يقوم بها المركز وأية أمور أخرى يطلب المدير دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
3 ـ للمدير العام تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى مدراء ورؤساء الأقسام والفعاليات ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
الفصل الرابع
الأحكام العامة
مادة 8
1 ـ يعين المدير العام من بين ذوي الخبرة والإختصاص بمرسوم جمهوري.
2 ـ عند غياب المدير العام يعين الرئيس وكيلاً للمدير العام ممن تتوفر فيه الخبرة الكافية لإدارة أعمال المركز.
مادة 9
1 ـ يخضع موظفو ومستخدمو المركز الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله.
2 ـ يخضع منتسبو المركز في كل الشؤون المتعلقة بخدمتهم في المركز ورواتبهم وانضباطهم للأسس والقواعد التي يقررها المجلس.
مادة 10
1 ـ يعين بقرار من مجلس الإدارة مراقب حسابات لتدقيق حسابا المركز وتقديم التقرير السنوي مشفوعاً بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
2 ـ تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
3 ـ تعتبر أموال المركز من الأموال العامة وتعتبر ديونه من الديون الممتازة وتستوفى وفق قانون جباية الديون االمستحقة للحكومة.
4 ـ تكون جميع الخدمات التي يقدمها المركز لقاء أجر أو عمولة الا ما استثنى منها بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 11
يتمتع المركز بالإعفاءات الآتية:
1 ـ الإعفاء من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد. والعدد والأجهزة وأجزائها والمواد الإحتياطية والمختبرية والإنشائية ومواد التغليف ووسائل الإيضاح والأفلام والنشرات والكتب والمطبوعات.
2 ـ الإعفاء من ضريبة الدخل ورسم الطابع.
3 ـ الإعفاء من ضريبة العقار.
مادة 12
يستثنى المركز من تطبيق أحكام قانون تنظيم الأرباح في المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 وتعديلاته والقوانين التي تحل محله.
مادة 13
1 ـ يلغى قانون مركز تطوير الإدارة الصناعية رقم)56) لسنة 1962 المعدل وتبقى سارية المفعول الأنظمة والتعليمات وقواعد الخدمة الصادرة بموجبه لحين إصدار ما يحل محلها.
2 ـ تنقل الى المركز جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بمركز تطوير الإدارة الصناعية ويعتبر منسبوه بمركز مستمرين في الخدمة مع احتفاظهم بحقوقهم.
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة1390 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آب لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1917 في 8 ـ 9 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة في توسيع مجال الإستفادة من مركز تطوير الإدارة الصناعية بما يمكنه من الإضطلاع بالدراسات الفنية والإقتصادية والمهنية فقد وجد من الضروري إعادة النظر في قانونه وذلك بتوسيع مهامه بحيث لا تقتصر على التطوير الإداري وإنما تتعداها لتشمل تقديم الإستشارات عن طريق القيام بالدراسات والبحوث الإقتصادية والفنية والمهنية ذات العلاقة بمشروعات التنمية القومية ولتشمل أيضاً تطوير أساليب ونظم العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع العام والخاص والمختلط وذلك بقصد رفع كفاءتها وكفاءة العاملين فيها بما يساير أحدث الأساليب العلمية وبما يحقق الغايات والأهداف التي تتطلبها عمليات التنمية.
من أجل ذلك ومن أجل إيجاد مؤسسة حكومية فنية مؤهلة للقيام بما تقوم به المؤسسات الإستشارية الأجنبية وتحل محلها فقد شرع هذا القانون باسم قانون المركز القومي للإستشارات والتطوير الإداري ليحل محل قانون مركز تطوير الإدارة الصناعية الذي لم يعد يتلاءم مع متطلبات تنفيذ خطط التنمية القومية وتحقيق أهدافها.