عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية الليبية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-30 00:00:00
قرار رقم 1013
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 1 ـ 9ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الإتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها من قبل ممثلي الحكومتين في طرابلس الغرب بتاريخ 6 ـ 7 ـ 1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1921 في 17 ـ 9 ـ 1970
اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية الليبية تحدوهما الرغبة الأكيدة في توطيد صلات الأخوة التي تجمع بين البلدين وبدافع من شعورهما القومي على تنمية وتشجيع المبادلات التجارية يبنهما اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
إن الطرفين المتعاقدين حرصاً منهما على تشجيع وتسهيل تنمية وتبادل البضائع والسلع بين بلديهما فقد اتفقا على أن يعمل كل منهما لإيجاد الوسائل الكفيلة بتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين.
المادة الثانية
تتم المبادلات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية الليبية وفقاً لهذه الإتفاقية ووفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثالثة
يسعى الطرفان لتشجيع تبادل البضائع بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية الليبية وفقاً للقائمتين رقم (1) ، (2) الملحقتين بهذه الإتفاقية واللتين تعتبران جزءاً لا يتجزأ منها.
أ ـ تتضمن القائمة (1) البضائع والسلع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية الى الجمهورية العربية الليبية.
ب ـ تتضمن القائمة (2) البضائع والسلع المعدة للتصدير من الجمهورية العربية الليبية الى الجمهورية العراقية.
ج ـ لا تحول هذه الإتفاقية دون الإتجار بسلع أخرى غير مدرجة في القائمتين أعلاه.
المادة الرابعة
لا يجوز لأي من الطرفين إعادة تصدير البضائع والسلع التي يتم تبادلها بموجب هذه الإتفاقية الا بموافقة الطرف الآخر.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على تشجيع إقامة المعارض والمراكز التجارية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين كما يسهل الطرفان دخول عينات البضائع والسلع ومواد الإعلان والدعاية المخصصة لأغراض العرض في المعارض وفي المراكز التجارية.
المادة السادسة
يجري تسديد جميع المدفوعات الناجمة عن هذه الإتفاقية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل.
المادة السابعة
تتمتع البواخر العائدة الى أي من الطرفين المتعاقدين مع حمولتها بمعاملة لا تقل خطوة بأي حال من الأحوال عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى اي بلد آخر وذلك فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والإستفادة من الموانئ وتسهيلاتها وأجور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات باستثناء الإمتيازات الممنوحة للبواخر العاملة بالتجارة الساحلية التي لا تمنح الى بواخر الطرف الآخر.
المادة الثامنة
تشجع الحكومتان إنشاء مؤسسات إستثمارية مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الإقتصادية والتجارية سواء في داخل البلدين أم خارجهما ويسهم البلدان في رأس مالها.
المادة التاسعة
يوافق الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الخبراء والإختصاصيين والفنيين بين بلديهما في مختلف الحقول الإقتصادية.
المادة العاشرة
يسعى الطرفان المتعاقدان الى إيجاد نوع من التنسيق في المجالات الإقتصادية والتجارية بين بلديهما والتي يتفق عليها بين حين وآخر.
المادة الحادية عشرة
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تكون مهمتها:
1 ـ معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الإتفاقية والتي تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين.
2 ـ تقديم الإقتراحات الخاصة بتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية والتنسيق الإقتصادي بين البلدين وكذلك تعديل الإتفاقية لتوسيع التبادل التجاري بينهما.
3 ـ إعادة النظر بالجدولين الملحقين بالإتفاقية وتصبح التعديلات المقترحة نافذة المفعول بعد تصديق حكومتي الطرفين المتعاقدين عليها وتجتمع اللجنة بناء على طلبي أحد الطرفين المتعاقدين وتجتمع بالتناوب في عاصمة كل من البلدين.
المادة الثانية عشرة
تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليها وتبقى سارية لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بها بموجب إشعار خطي مسبق بثلاثة أشهر على الأقل قبل إنتهاء مفعولها في أية سنة تنفيذية.
حررت في طرابلس الغرب من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 2 جمادى الأولى سنة 1390 هـ الموافق 6 يوليه (تموز) سنة 1970 م.
عن حكومة الجمهورية العربية الليبية عن حكومة الجمهورية العراقية
الرئيس عمر عبد الله المحيشي الدكتور فخري قدوري
وزير الإقتصاد والصناعة وزير الإقتصاد
القائمة (1)
1 ـ التمور الصالحة للطعام.
2 ـ التمور للأغراض الصناعية.
3 ـ الدبس (السرب)
4 ـ السمنت العادي والمقاوم للأملاح.
5 ـ الكبريت الخام.
6 ـ القطن.
7 ـ الحبوب الغذائية (الحنطة ، الشعير ، الرز الخ….)
8 ـ عرق السوس
9 ـ التبغ والسكاير.
10 ـ البطانيات الصوفية.
11 ـ منتجات الإسبست (الترنيت)
12 ـ راديترات السيارات.
13 ـ المدافئ.
14 ـ سخانات المياه.
15 ـ مبردات الهواء.
16 ـ الأقلام.
17 ـ الشخاط (الكبريت)
18 ـ المصنوعات البلاستيكية والمطاطية.
19 ـ مستحضرات التجميل والعطور.
20 ـ الدهن النباتي (السمن)
21 ـ معلبات الخضروات والفواكه
22 ـ مواد الإسعاف الطبي (الشاش والقطن)
23 ـ السجاد الآلي.
24 ـ الصابون ومواد التنظيف.
25 ـ الأقمشة القطنية.
26 ـ الأقمشة الصوفية.
27 ـ الأقمشة الإصطناعية.
28 ـ الجلد الإصطناعي.
29 ـ الألبسة الداخلية القطنية.
30 ـ الجواريب.
31 ـ الأزرار.
32 ـ الأواني المنزلية المصنوعة من الألمنيوم.
33 ـ الحلويات والبسكويت.
34 ـ الإسفنج المطاطي والإصطناعي.
35 ـ الكلورين السائل.
36 ـ البارافين.
37 ـ البدلات الجاهزة.
38 ـ الغزول الإصطناعية.
39 ـ الإجهزة والمحولات الكهربائية.
40 ـ الأحذية الجلدية والمطاطية والبلاستيكية.
41 ـ الكحول الأثيلي.
42 ـ منتجات المطاحن.
43 ـ بدلات عمل.
44 ـ معجون الأسنان.
45 ـ معجون الحلاقة.
46 ـ قماش قطني أسمر.
47 ـ القمصان والبجامات.
48 ـ الأربطة.
49 ـ العلك.
50 ـ سبرنكات للأسرة.
51 ـ الأصباغ.
القائمة (2)
1 ـ الفول السوداني.
2 ـ تبغ خام وسجاير.
3 ـ الإسفنج الطبيعي.
4 ـ حديد خرده.
5 ـ التنك المعلب.
6 ـ السردين المعلب.
7 ـ زيت الزيتون المعلب.
8 ـ معجون الطماطم المعلب.
9 ـ الحمضيات.
10 ـ فواكه وعصير فواكه معلب.
11 ـ بطاريات جافة وسائلة.
12 ـ منسوجات (أردية)
13 ـ أدوات منزلية من الألمنيوم.
14 ـ الحصر.
15 ـ بطاطس.
16 ـ جلود خامة ومصنعة.
17 ـ ملح المائدة.
18 ـ سجاد وبسط.
19 ـ بلاد.
20 ـ طلاء.
21 ـ بسكويت.
22 ـ مراتب أسرة.
23 ـ زيتون معلب.
24 ـ التمور.