عنوان التشريع: قانون ذيل قانون العقوبات العسكرية رقم 13 لسنة 1940 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-25 00:00:00
قرار رقم 995
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 29 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تسري أحكام قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل على الشرطة والأمن والجنسية الوارد ذكرهم في الفقرة (11) من المادة الثانية من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقن 149 لسنة 1968 والشرطة الممتازة وكذلك المتقاعدين ممن تقدم ذكرهم إذا كان ارتكاب الجريمة قد تمّ أثناء وجودهم في الخدمة.
مادة 2
1 ـ يشمل تعبير (الجيش والقطعة) الوارد في القانون المذكور قوات الشرطة والأمن والجنسية.
2 ـ تطبق الأحكام السارية على (العسكري) في القانون المذكور على (الشرطة والأمن والجنسية والشرطة الممتازة).
3 ـ تشمل كلمة (العسكرية) اينما وردت في القاتون (الشرطة والأمن والجنسية ولشرطة الممتازة).
4 ـ تطبق الأحكام السارية على نائب الضابط في القانون المذكور على المفوضين في الشرطة والأمن والجنسية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاًَ من تاريخ نفاذ قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1917 في 8 ـ 9 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
من أجل توضيح الخطوات العملية لتيسير أحكام المادة الثامنة والأربعين من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968 فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل على الشرطة والأمن والجنسية فقد شرع هذا القانون.