عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي الكردي رقم (183) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-25 00:00:00
قانون رقم 996
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة (42) من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 29 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي : –
مادة 1
ينشأ في الجمهورية العراقية مجمع يسمى (المجمع العلمي الكردي) ويكون الفرع الكردي للمجمع العلمي العراقي ويعتبر هيئة مستقلة ذات شخصية حكمية واستقلال مالي وإداري ويديره ديوان رئاسة ويمثله وزير التربية والتعليم أمام الجهات المختصة.
مادة 2
يكون مركز المجمع بغداد وله أن يختار أي مكان آخر في الجمهورية العراقية بأكثرية ثلثي الآراء ليكون مركزاً لعقد إجتماعاته.
مادة 3
يستهدف المجمع:
أ ـ النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمسايرة التقدم العلمي.
ب ـ المحافظة على سلامة اللغة الكردية والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون.
ج ـ إحياء التراث الكردي والإسلامي في العلوم والآداب والفنون.
د ـ العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته بصورة عامة والمناطق الكردية بصورة خاصة.
هـ نشر البحوث الأصلية وتشجيع الترجمة والتأليف في العلوم والآداب والفنون.
مادة 4
يتوسل المجمع لتحقيق غاياته بالوسائل التالية:
أ ـ وضع معجمات لغوية وعلمية.
ب ـ إصدار مجلة ونشرات.
ج ـ نشر الكتب والوثائق والنصوص القديمة.
د ـ توثيق الصلات بالمجمع العلمي العراقي وبالمجامع والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية وغيرها.
هـ منح الباحثين والعلماء والأدباء المبرزين جوائز.
و ـ تقديم عون مالي للباحثين والمؤلفين والمترجمين.
ز ـ الدعوة الى التأليف والترجمة في موضوعات يختارها المجمع.
ح ـ إقامة ندوات للتدريس.
ط ـ تأسيس مكتبة للمجمع وإنماؤها والعناية بشؤون الطباعة فيها.
مادة 5
للمجمع أن يعقد مؤتمرات علمية وأدبية وأن يقيم إحتفالات في حدود هذا القانون وأن يساهم في المؤتمرات العلمية والأدبية ويوفد اليها من أعضائه من يختارهم لتمثيله فيها وأن يوفد لأغراض علمية أو لأغراض البحث من يرشحه.
مادة 6
يتألف المجمع من:
أ ـ عاملين متفرغين وعددهم خمسة أعضاء.
ب ـ عاملين غير متفرغين وعددهم 10 أعضاء.
ج ـ أعضاء شرف.
د ـ أعضاء مؤازرين.
مادة 7
أ ـ يشترط في عضو المجمع العامل أن يكون عراقياً لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وله إطلاع حسن في قواعد اللغة الكردية وأن يتحقق فيه على الأقل إحدى الصفات التالية:
1ـ اطلاع واسع في فرع أو أكثر من فروع المعرفة وإنتاج أصيل فيه.
2 ـ إتقان اللغة الكردية وتضلع في إحدى اللغات الحية أو القديمة وقدرة على تحديد المصطلحات واختيارها.
ب ـ يشترط في العضو المؤازر أن يكون له اطلاع حسن على قواعد اللغة الكردية وإحاطة باللغة في فرع من فروع المعرفة.
ج ـ يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدم خدمات جليلة للعلم وتتم عضويته بترشيح أحد أعضاء المجمع العاملين وموافقة الأكثرية في جلسة صحيحة وأن تكون الجلسة صحيحة الا إذا حضرها على الأٌقل ثلثا الأعضاء العاملين.
مادة 8
ينتخب العضو العامل:
ا ـ بتزكية مكتوبة من عضوين عاملين يعرضان فيها صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية أو الأدبية أو اللغوية لعضوية المجمع.
ب ـ أن يحصل المزكي بالإنتخاب السري على موافقة أكثرية الأعضاء العاملين.
ج ـ يصدر مرسوم جمهوري بتعيين العضو العامل بعد إنتخابه.
مادة 9
للمجمع أن يختار ما لا يزيد على عشرة من كبار العلماء والمفكرين الأكراد إضافة الى العدد المذكور في المادة السادسة يكون كل منهم عضواً عاملاً يساهم في أعمال المجمع ما دام في العراق. ويراعي المجمع أن يخصص شهراً من جلساته بحيث يمكن أن يحضر العلماء الأكراد فيه وتدفع لكل من هؤلاء الأعضاء العاملين أجور السفر ومكافأة خاصة يقررها مجلس المجمع.
مادة 10
ينتخب العضو المؤازر بتزكية مكتوبة من عضوين عاملين يعرضان فيها صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية أو الأدبية أو اللغوية لعضوية المؤازر للمجمع وأن يحصل المزكى بالإنتخاب السري على موافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين في جلسة صحيحة ولا تكون الجلسة صحيحة الا إذا حضرها على الأقل ثلثا الأعضاء العاملين.
مادة 11
إذا خلا مكان عضو عامل يعلن الرئيس ذلك في أول جلسة ويقرر المجلس ملئه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مادة 12
أ ـ على العضو العامل أن يساهم في أعمال المجمع ويواظب على الحضور في المجمع ولجانه التي يشارك فيها.
ب ـ يعد العضو مستقيلاً إذا تخلف عن ست جلسات متواليات بدون عذر مشروع.
مادة 13
أ ـ للمجمع ديوان للرئاسة يتألف من الرئيس ونائبين أول وثان وعضوين عاملين.
ب ـ ينتخب ديوان الرئاسة للمجمع العلمي الكردي العراقي من بين الأعضاء العاملين العراقيين بجلسة صحيحة تعقدها الهيئة العامة المؤلفة من الأعضاء العاملين للمجمع العراقي والمجمع العلمي الكردي وبالتصويت السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا يكون اجتماع الهيئة العامة للمجمعين صحيحاً لانتخاب ديوان الرئاسة الا إذا حضر ثلثا الأعضاء العاملين على الأقل.
ج ـ يحق للهيئة العامة اتخاذ القرارات التي تراها ملائمة لتطوير المجمعين وتكون قراراتها ملزمة لهما.
مادة 14
أ ـ رئيس المجمع رئيس دائرة مستقلة له حق تعيين الموظفين والمستخدمين بحسب الملاك الذي يقرره المجمع والأمر بالشراء والصرف وفق القوانين المرعية.
ب ـ يقوم النائب الأول مقام الرئيس عند غيابه فإذا غاب قام النائب الثاني مقام الرئيس فإذا غابوا قام أكبر الأعضاء سناً مقام الرئيس.
مادة 15
أ ـ يكون للمجمع أمين عام يختار من أعضاء المجمع أو من غيرهم بترشيح من ديوان الرئاسة.
ب ـ يكوم الأمين العام مقرراً لديوان الرئاسة ومسؤولاً عن تدوين محاضر الجلسات ومقرراته وحفظها وتبليغ دعوات إجتماعاته وتنظيم مراسلاته وشؤون إدارته.
مادة 16
على ديوان الرئاسة:
1 ـ إعداد الميزانية السنوية وإحالتها على المجمع لإقرارها.
ب ـ تنظيم شؤون المجتمع الإدارية والمالية وفق نظامه الداخلي.
مادة 17
أ ـ للمجمع لجان دائمة يختص كل منه بفرع من فروع المعرفة.
ب ـ للمجمع أن يؤلف لجاناً مؤقتة من الأعضاء العاملين أو من سواهم يعهد اليهم بعض الأعمال.
ج ـ يؤلف المجمع لجانه الدائمة والمؤقتة من الاعضاء العاملين ويجوز لهم أن يضم اليهم من يختار من غيرهم وتنتخب كل لجنة مقرراً لها من الأعضاء العاملين.
د ـ لا يجوز أن يشترك العضو العامل في أكثر من ثلاث لجان.
مادة 18
أ ـ يبدأ مجلس المجمع اجتماعه الأول في النصف الأول من شهر تشرين الأول.
ب ـ يجتمع مجلس المجمع مرتين في الشهر على الأقل للنظر في الشؤون العلمية وفي تقارير اللجان وأعمالها.
ج ـ للمجمع عطلة صيفية تبدأ في أول تموز وتنتهي في نهاية أيلول.
مادة 19
نصاب مجلس المجمع يكون بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين مع مراعاة ما جاء في المادتين السابعة والعاشرة من هذا القانون وتتخذ القرارات بأكثريتهم وترسل نسخة من المقررات الى وزير التربية والتعليم للإطلاع عليها.
مادة 20
أ ـ يكافأ الرئيس والأعضاء العاملون بمخصصات سنوية مقطوعة للرئيس خمسمائة دينار وللعضو العامل ثلثمائة دينار. وتدفع المكافأة بأربعة أقساط.
ب ـ يكافأ الأعضاء المؤازرون والخبراء عن جلسات اللجان التي يدعو للعمل فيها مكافآت يقدرها ديوان الرئاسة.
مادة 21
تتكون ميزانية المجمع من منحة الحكومة السنوية ومن وارداته ووفر السنين السابقة ومن التبرعات التي يقبلها المجمع.
مادة 22
على المجمع أن يضع له نظاماً داخلياً في مدة لا تزيد عل سنة واحدة من نفاذ هذا القانون.
مادة 23
أ ـ يجب أن يستكمل المجمع ثلثي عدد الأعضاء العاملين المذكورين في الفقرة (أ) من المادة السادسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.
ب ـ يختار وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزير شؤون الشمال خمسة أعضاء عاملين ممن تتحقق فيهم شروط العضو العامل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا القانون ثم يختار هؤلاء خمسة أعضاء آخرين ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة ليكتمل العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويرفع ذلك الى وزير التربية والتعليم لاستصدار مرسوم جمهوري بذلك.
ج ـ يجتمع الأعضاء بدعوة من وزير التربية والتعليم خلال أسبوعين من صدور المرسوم الجمهوري لينتخب ديوان الرئاسة.
مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1917 في 8 ـ 9 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
حيث أن الدستور الموقت أقر الحقوق القومية للمواطنين الأكراد ضمن الوحدة العراقية وبغية الإهتمام باللغة الكردية وآدابها وتراثها الفكري والحضاري فقد وجد من الضروري إنشاء مجمع علمي كردي ينهض بهذه المهمة ويوثق صلاته بالمجمع العلمي العراقي والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية وغيرها.
لذا شرع هذا القانون.