قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية

      التعليقات على قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية مغلقة

عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-24 00:00:00

قانون رقم 985
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية والنفط والمعادن
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 26 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
للموظف الذي يعين في وظيفة تقاعدية في وزارة النفط والمعادن أو في المصالح النفطية التابعة لها أو في شركة النفط الوطنية العراقية أو الشركات المملوكة لها أو شركة المعادة الوطنية العراقية أو الشركات المملوكة لها أن يطلب إحتساب مدة خدمته في الصناعة النفطية أو التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الأجنبية تقاعدية وفق أحكام هذا القانون.

مادة 2
يقدم الطلب وفق المادة الأولى من هذا القانون خلال مدة خدمة الموظف في وظيفة تقاعدية الى دوائر التقاعد التي تنظر في حقوقه التقاعدية في تاريخ تقديمه الطلب ويشترط في احتساب المدة التقاعدية ما يلي:
1 ـ أن يقدم الموظف وثائق مصدقة من مرجع رسمية في البلد الذي أديت فيه الخدمة وإذا كانت الخدمة مؤداة خارج العراق فيجب أن تكون الوثائق مصدقة من السفارة العراقية أو من الجهة التي ترعى مصالح العراقيين في ذلك البلد.
2 ـ أن تبين الوثائق التي يقدمها الموظف وفق الفقرة (1) من هذه المادة تاريخ بدء خدمته وتاريخ إنتهائها والرواتب التي تقاضاها خلالها وما إذا كان قد تمتع بإجازة بدون راتب أو بأقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب إحتسابها تقاعدية.
3 ـ ان يسدد الموظف الحصة التقاعدية عن مدة خدمته التي يطلب إحتسابها تقاعدية حسب أحكام المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 (المعدل) وتسدد الدائرة التي يحسب على ملاكها ضعف هذه الحصة الى دائرة التقاعد التي تنظر في حقوقه التقاعدية ويتخذ راتبه الذي كان يستحقه بموجب قانون أو نظام أو تعليمات الخدمة في الدائرة التي يحسب على ملاكها فيما لو اعتبرت هذه الخدمة مؤداة فيها أساساً لاحتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها.
4 ـ أن تكون المدة التي يطلب الموظف إحتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في المادة الأولى من هذا القانون وان يمضي في خدمة هذه الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية ويجوز أن يكون إحتساب المدة مجزءاً على طول مدة خدمة الموظف في الدوائر المعينة في المادة الأولى من هذا القانون إذا لم تكن خدمته فيها في تاريخ طلبه معادلة للمدة التي يطب إحتسابها تقاعدية.
5 ـ أن لا تكون المدة التي يطلب الموظف إحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لأغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق.
6 ـ أن لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه أن يعبد جميع الرواتب التقاعدية والإضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب إحتسابها تقاعدية.
7 ـ إذا كان للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب إحتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافأة تقاعدية فعليه أن يعيد من المكافأة المقدار الذي يقابل عدد أشهر الخدمة التي يطلب إحتسابها تقاعدية.

مادة 3
إذا أحيل الموظف عل التقاعد وفق هذا القانون وكان يتقاضى راتباً تقاعدياً من الشركات العاملة في العراق عن خدماته السابقة لديها فلا مانع من منحه الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون على أن يستقطع منه نصف الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه من الشركات المذكورة.

مادة 4
تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الدوائر المعينة في المادة الأولى منه من تاريخ نفاذه كما تسري على الموظف الذي يعين في أي من هذه الدوائر بعد تاريخ نفاذه.

مادة 5
ينصرف مدلول كلمة (الموظف) الى (المستخدم) اينما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المادة السادسة ـ تطبق أحكام قانون التقاعدي المدني رقم (33) لسنة 1966 (المعدل) أو أي قانون يحل محله فيه ما لم يرد نص في هذا القانون.

مادة 6
تطبق أحكام قانون التقاعدي المدني رقم (33) لسنة 1966 (المعدل) أو أي قانون يحل محله فيه ما لم يرد نص في هذا القانون.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تهيئة كادر فني وإداري قادر على النهوض بصناعة النفط والتعدين وجد من الضروري إقرار ضمانات إجتماعية لذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال من العراقيين العاملين في المؤسسات الأجنبية لترغيبهم على الإلتحاق في المؤسسات الوطنية العاملة في هذه الصناعات. لذلك ارتؤى أن تحسب مدة ممارستهم المهنة في المؤسسات الأجنبية من الخدمات التقاعدية عند إلتحاقهم بالخدمة في المؤسسات الوطنية مع المحافظة قدر الإمكان على الأسس العامة في إحتساب الخدمة تقاعدية فاشترط أن تؤدى الحصة التقاعدية ومضاعفها أسوة بالخدمة في المؤسسات شبه الرسمية كما اشترط أن لا تكون المدة قد احتسبت تقاعدية أو تقاضى الموظف خلالها رواتب أو مكافأة تقاعدية منعاً للإزدواج في احتساب المدة تقاعدية وتقاضى الحقوق التقاعدية خلالها في عين الوقت وكذلك اشترط أن تكون المدة المحتسبة سابقة على الخدمة في المؤسسات الوطنية لتحقيق الغرض من منح هذه الضمانات ولذلك فقد شرع هذا القانون.