قانون الذيل الرابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على قانون الذيل الرابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الذيل الرابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-22 00:00:00

قرار رقم 976
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 25 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
يقبل البدل النقدي وقدره مائة دينار من كافة المكلفين بالخدمة الإلزامية بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل من مواليد (1948) الذين سبق سوقهم لإدائها سواء تأجلت خدمتهم بسبب قانوني أو لا زالوا مستمرين فيها وكذلك الذين لم يلتحقوا بها بعد.

مادة 2
1 ـ يعفى من يدفع البدل النقدي من كافة العقوبات المترتبة عليه إن وجدت ولا يؤدي الخدمة الإلزامية التي تخلف عن أدائها.
2 ـ يسرح من يدفع البدل النقدي من الخدمة إذا كان مساقاً لأدائها.

مادة 3
يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون:
1 ـ المكلفون من خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والطب البيطري.
2 ـ طلاب كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والهندسة.

مادة 4
يرصد ما يعادل مجموع البدلات النقدية التي ستدفع من المشمولين بهذا القانون لحساب وزارة الدفاع ويضاف الى الفصل (110) من ميزانيتها للسنة المالية الحالية.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه لمدة تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في العشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 30 ـ 8 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لعودة السلام الى ربوع الوطن ولفسح المجال لدفع البدل النقدي للمكلفين من مواليد (1948) أسوة بأقرانهم من المواليد السابقة ولغرض الإستفادة من المبالغ التي ستستحصل لتلافي الزيادة في مصروفات وزارة الدفاع التي نتجت عن زيادة عدد المتطوعين على الصنوف الفنية خلال السنة الحالية.
شرع هذا القانون.