عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-20 00:00:00
قرار رقم 975
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 25 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر المادة العاشرة من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدل ويكون الفقرة (هـ) لها:
هـ لوزير الدفاع منح ضباط القوة البحرية راتب صنف شهري وفق تعليمات يصدرها على الوجه التالي:
1 ـ الضباط خريجو الكليات البحرية الحائزون على شهادة بكلوريوس في العلوم البحرية أو ما يعادلها.
دينار
ملازم وملازم أول 4
نقيب ورائد 5
مقدم وعقيد 6
عميد ولواء 7
فريق وفريق أول 10
2ـ يضاف المبلغ الوارد في (1) أعلاه عند إشتغال الضابط في الوحدات البحرية العائمة ويصرف بمعدل أربعة أضعافه لضباط الغواصات والضفادع البشرية.
3 ـ يخفض راتب الصنف المدفوع للضابط الغواص أو الضفدع البشري الى ضعف المبلغ الوارد في (1) أعلاه إذا تأيد بقرار من لجنة طبية عدم صلاحيته للخدمة في وحدات الغوص أو الضفادع البشرية على الا يستمر هذا التخفيض لأكثر من سنتين فإذا تأيد بعدها استمرار عدم صلاحية العمل في تلك الوحدات أو في الوحدات البحرية العائمة يفض هذا الراتب الى الحد الوارد فيه أما إذا تأيدت صلاحيته للعمل في الوحدات البحرية العائمة فيستمر على تقاضي راتب الصنف بهذا المعدل الى أن تتأيد صلاحيته للعمل في وحدات الغوص أو الضفادع البشرية أو تتأيد عدم صلاحيته للعمل فيها أو في الوحدات البحرية العائمة.
4 ـ يمنح المهندسون والفنيون الحائزون على شهادة عالية عند العمل في الوحدات البحرية العائمة وراتب صنف بالمعدل الوارد في (1) أعلاه بالإضافة الى راتب الصنف الذي يمنح لهم بموجب الفقرة (ب) م هذه المادة على أن يضاعف هذا الراتب عند عملهم في وحدات الغوص أو الضفادع البشرية.
5 ـ يمنح الضباط البحريون من غير المذكورين في (1 و4) أعلاه عند إشتغالهم في الوحدات البحرية العائمة وللمدة التي يحددها وزير الدفاع راتب صنف بالمعدل الوارد في (1) أعلاه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لفرض إنشاء قوة بحرية حديثة ولأجل تشجيع الضباط على الخدمة فيها وتحمل مخاطر البحر ومشاقه فقد ارتؤى منحهم رواتب صنف تتناسب ونوع العمل الذي يمارسونه كما تتناسب ونوع الوحدات والقطع البحرية التي يعملون
فيها ولأجله شرع هذا القانون.