عنوان التشريع: قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم (179) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-22 00:00:00
قرار رقم 977
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 25 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون ما لم يدل النص صراحة على غير ذلك:
الجامعة ـ بغداد.
الدراسة ـ دراسة تخصص مهنية في مراقبة الحسابات.
الدبلوم ـ دبلوم في مراقبة الحسابات.
الهيئة المشرفة ـ الهيئة التي تشرف على الدراسة وتتولى إدارتها وتنظيمها.
الديوان ـ ديوان الرقابة المالية.
مادة 2
تنشأ في الجامعة دراسة تخصص مهنية في الرقابة الحسابية لإعداد متخصصين في مراقبة الحسابات.
مادة 3
تتولى الهيئة المشرفة على تنظيم الدراسة والإشراف عليها وإدارة شؤونها الإدارية والعلمية وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء على النحو التالي:
الرئيس ـ عميد كلية الإدارة والإقتصاد في الجامعة.
الأعضاء ـ رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية الإدارة والإقتصاد وأستاذ مختص في المحاسبة واثنان من كبار موظفي الديوان يختارهما رئيس مجلس الرقابة المالية ممن لا تقل درجته عن رئيس هيئة الرقابة المالية.
مادة 4
للهيئة المشرفة الإختصاصات والصلاحيات التالية:
1 ـ وضع مناهج الدراسة وتحديد عدد ساعات الدروس.
2 ـ إختيار من يتولون التدريس من موظفي الخدمة الجامعية ومن غيرهم.
3 ـ تعيين الشروط التفصيلية للقبول ولانتقاء الطلاب ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
4 ـ تحديد عدد المقبولين كل سنة مع مراعاة أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
5 ـ تنظيم شؤون الإمتحانات وإقرار نتائجها وعرض تلك النتائج على رئاسة الجامعة والتوصية بمنح شهادة الدبلوم.
6 ـ تنظيم إمتحان المعادلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وتعيين مواد الإمتحان ومعيار النجاح والرسوب فيه.
مادة 5
1 ـ مدة الدراسة سنتان تقويميتان ويشتمل منهاجها على دروس نظرية في الصف وتطبيق عملي في مجال الرقابة المالية وبحث تطبيقي يعده الطالب بإشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية.
3 ـ يخصص عدد الساعات للدروس النظرية والتطبيق العملي البحث التطبيقي على نحو يجعل المدة المقتضية في التطبيق العملي لا تقل عن نصف مجموع المدة المقررة للدارسة كلها.
مادة 6
تتضمن الدروس النظرية المواد العملية التالية موزعة على سنتي الدراسة.
1 ـ النظرية المحاسبية.
2 ـ محاسب التكليف.
3 ـ التدقيق.
4 ـ النظم المحاسبية.
5 ـ المحاسبة الحكومية.
6 ـ طرق تحضير البيانات (برمجة البيانات).
7 ـ الموازنات التخطيطية.
8 ـ الرقابة المالية.
9 ـ المشاكل المحاسبية.
10 ـ المحاسبة المالية.
11 ـ المحاسبة الضريبية.
مادة 7
1 ـ يتولى الديوان بناء على طلب الهيئة المشرفة إلحاق الطلاب بهيئات الرقابة المالية العاملة وفق خطط الديوان الحولية لأعمال الرقابة المالية ويسمح لهم بالتطبيق العملي.
2 ـ يعلم الديوان الهيئة المشرفة بمدى نجاح الطلاب المتدربين لدى هيئات الرقابة المالية في التطبيق العملي وذلك بتقرير يبعث به الديوان كل فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر حسب ما يتفق عليه بين الديوان وبين الهيئة المشرفة.
مادة 8
يشترط في طالب الإنتماء الى الدراسة توفر المؤهلات العلمية والعملية التالية:
1 ـ أن يكون الطالب حائزاً الشهادة الجامعية الأولى في كلية الإدارة والإقتصاد (قسم إدارة الأعمال) من جامعة عراقية أو في كلية التجارة الملغاة في الجامعة أو حائزاً شهادة معادلة للشهادة المذكورة.
2 ـ وأن يكون قد مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها مدة لا تقل عن إحدى المدد المعينة فيما يلي:
أ ـ ثلاث سنوات إذا كانت ممارسته في غير وظائف الديوان.
ب ـ سنتان إذا كانت ممارسته في وظائف الديوان.
ج ـ سنة واحدة إذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان وكانت ممارسته في وظائف الديوان بعد التخرج من الدورة.
3 ـ أما إذا كان الطالب من خريجي كلية التجارة والإقتصاد الملغاة(قسم التجارة) فيشترط أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 9
1 ـ يشترط في الطالب المنتمي التفرغ للدراسة ويتم تحقيق ذلك بإحدى الطرق التالية:
أ ـ إذا كان المنتمي موظفاً في دائرة رسمية غير الديوان أو في دائرة شبه رسمية فعلى الدائرة أن تمنحه إدارة دراسية لمدة سنتين براتب تام.
ب ت إذا كان لمنتمي موظفاً في الديوان فالمدة التي يقضيها في تلقي الدروس النظرية تعتبر مقتضية في إبداء واجبات وظيفته الرسمية في الديوان.
ج ـ إذا لم يكن المنتمي موظفاً حكومياً فعليه ترك عمله الخاص وتمنحه الجامعة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ثلاثون دينار طوال المدة المقررة للدراسة وتقطع المخصصات عند إعادة الدراسة بسبب الرسوب.
2 ـ يلتزم الطالب في تعهد مصدق من الكاتب العدل بكفالة شخص ضامن بأن يخدم بعد حصوله على الدبلوم مدة لا تقل عن خمس سنوات في وظيفة من وظائف الديوان أو في دائرة حكومية أخرى ينسبها الديوان. وبأن يدفع الى الجامعة نقداً ثلاثة آلاف دينار عند إخلاله بالتعهد لأي سبب غير الإخفاق في الحصول على الدبلوم.
مادة 10
1 ـ تمنح جامعة بغداد بناء على توصية الهيئة المشرفة شهادة دبلوم من أتم الدراسة واجتاز إمتحاناتها المقررة بنجاح.
2 ـ للحائز على شهادة الدبلوم كافة الحقوق التي تكفلها التشريعات العراقية للمحاسب القانوني بدرجة مراقب حسابات.
3 ـ بعد تخرج الدفعة الأولى من الحائزين على الدبلوم لا يجوز لخريجي وأعضاء المعاهد والجمعيات الأجنبية للمحاسبين القانونيين مزاولة مهنة مراقب حسابات التدقيق ومراقبة حسابات الشركات المساهمة ما لم يجتازوا بنجاح إمتحاناً تنظمه وتجريه الهيئة المشرفة فتتم بذلك معادلة شهاداتهم بشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعة.
مادة 11
لا يقبل عند إنشاء الدراسة أكثر من خمسة وعشرين طالباً ويجوز للهيئة المشرفة زيادة هذا العدد في السنوات اللاحقة بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 12
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 13
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1970 م.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
التنمية الإقتصادية بنوعيها المادي والبشري والتوسع المواكب لها في الإدارات والمؤسسات العامة جعلت الحاجة شديدة الى متخصصين في الرقابة الحسابية (المحاسبة القانونية). وعلى الرغم من ذلك التطور فقدت بلادنا الدراسة العلمية النظرية والتطبيقية التي بها يعد هؤلاء المتخصصون المهنيون. فلم يسع غير قلة من العراقيين الإقبال على بضعة معاهد أجنبية لتلقي العلم والدراسة في هذا المجال. فاقتضت الحاجة العامة العلمية والعملية إنشاء دراسة وطنية يعول عليها في إعداد متخصصين في الرقابة الحسابية ولا سيما بعد أن توفرت لذلك المستلزمات العلمية والمادية في جامعة بغداد. فلتحقيق هذا المقصود شرع هذا القانون.