قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960

      التعليقات على قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-24 00:00:00

قرار رقم 973
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 25 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تسري أحكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960 على الشرطة والأمن والجنسية الوارد ذكرهم في الفقرة (11) من المادة الثانية من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968 والشرطة الممتازة فيما لم يرد نص فيه.

مادة 2
تطبق الأحكام السارية على (العسكري) في القانون المذكور على (لشرطة والأمن والجنسية
والشرطة الممتازة). ويعتبر المفوض نائب ضابط لأغراض هذا القانون.

مادة 3
لوزير الداخلية ما لوزير الدفاع من الصلاحيات والإختصاصات الواردة في القانون المذكور.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968.

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
من أجل توضيح الخطوات العملية اللازمة لتيسير تنفيذ احكام المادة الثامنة والأربعين من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968 فيما يتعلق بتطبيق قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 لسنة 1960 على الشرطة والأمن والجنسية فقد شرع هذا القانون.