قانون تعديل قانون صندوق ضمان نقابة المعلمين رقم 112 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون صندوق ضمان نقابة المعلمين رقم 112 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق ضمان نقابة المعلمين رقم 112 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-18 00:00:00

قرار رقم (953)
إستناداً الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون صندوق ضمان نقابة المعلمين رقم (112) لسنة 1959 ويجل محلها ما يلي:
المادة الرابعة ـ تتكون مالية الصندوق من:
1 ـ بدل الإشتراك في الصندوق وقدره أربعة دنانير سنوياً يستقطع بثمانية أقساط شهرية ويستثنى من ذلك المشمولون بالإعانة بموجب هذا القانون والمنقطعون عن المهنة بسبب مواصلة الدراسة.
2 ـ الهبات والتبرعات والإعانات الحكومية وغير الحكومية وريع الفعاليات المختلفة.
3 ـ المبالغ التي توافق الهيئة الإدارية للنقابة على نقلها من ميزانية النقابة الى صندوق الضمان.

مادة 2
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة الخامسة ـ آ ـ تستقطع بدلات المشاركة الثانوية في صندوق ضمان أعضاء نقابة المعلمين من قبل المحاسبين في وزارة التربية والتعليم والجامعات والإدارات المحلية ومديريات التربية والتعليم والمسؤولين عن دفع الرواتب في المدارس الأهلية وتحول مباشرة الى أمانة صندوق النقابة المركزية.
ب ـ تحول رديات سلف الأعضاء الى صناديق الضمان في فروع النقابة في المحافظات.

مادة 3
تلغى الفقرة ( أ ) من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي:
آ ـ تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمس الى تسعة أعضاء حسبما تحدده الهيئة الإدارية للنقابة وتنتخبهم هذه الهيئة على أن يكون أحدهم رئيساً للجنة ومن أعضاء الهيئة الإدارية.

مادة 4
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة العاشرة ـ إذا تغيب أي عضو من أعضاء لجنة الصندوق عن الإجتماع ثلاث جلسات متوالية أو ست جلسات غير متوالية وذلك بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلاً.

مادة 5
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة الحادية عشرة ـ تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع ويكون النصاب قانونياً إذا حضر أغلبية أعضائها ومن بينهم الرئيس وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين.

مادة 6
تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة ويحل محلها ما يلي:
3 ـ إذا أحيل على التقاعد وليس له مورد غير راتبه التقاعدي وكان ذلك الراتب التقاعدي لا يزيد على الأربعين ديناراً شهرياً في مجموعه.

مادة 7
تلغى المادة الثالثة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة الثالثة والعشرون ـ للجنة الصندوق إقراض الأعضاء المنتسبين للصندوق عند الحاجة ثلاثة رواتب إسمية على أن لا يزيد القرض على مائة دينار ويستوفى بأقساط شهرية متساوية لا تتجاوز العشرة أقساط بعد مرور شهرين على الشهر الذي دفع فيه القرض.

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
ضماناً لحقوق المعلم والترفيه عنه وعائلته وذلك بتقديم أوسع الخدمات لأعضاء النقابة المرضى منهم والمتوفين والمحالين على التقاعد وتخفيفاً عن كاهلهم. شرع هذا القانون.