قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين الجمهورية العراقية و جمهورية هنغاريا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين الجمهورية العراقية و جمهورية هنغاريا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين الجمهورية العراقية و جمهورية هنغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-18 00:00:00

قرار 951
إستناداً الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تصدق بهذا القانون إتفاقية التعاون السياحي بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليها في بودابست في 2 ـ 7 ـ 1970.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
رغبة من حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية في توثيق عرى التعاون بينهما في مجال السياحة وانطلاقاً من روح التعاون الثقافي والفني بين البلدين ولغرض تبادل الخبرات والمواد بينهما فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بدافع من مصلحتهما في تعزيز العلاقات الودية بين بلديهما ورغبة منهما في تحسين الإتصالات بين البلدين عن طريق التعاون الواسع بينهما في ميدان السياحة بوجه عام وتأمين التعاون المتبادل بين المؤسسات السياحية فيهما بوجه خاص فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنفيذ وتوسيع الإتصالات المتعلقة بالسياحة بين بلديهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تيسير إزالة العقبات التي تعوق تنمية الحركة السياحية بين بلديهما.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان عن طريق دوائر السياحة في بلديهما على ما يلي:
أ ـ تبادل العلاقات العلمية بين الدوائر السياحية في كلا البلدين وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحركة لسياحية والتدريب المهني في ميدان السياحة.
ب ـ تبادل الأفلام ومواد المعارض الخاصة بالسياحة.
ج ـ تقديم المعلومات اللازمة لمواطني البلدين عن مزايا العناية بالسياحة والتدريب المهني والتسهيلات السياحية.
المادة الخامسة
يتعاون الطرفان على تنمية السياحة وتسيير أمورها ويتبادلان الخبرات على نحو منتظم في ميدان التدريب المهني والإعلان ويشجعان زيارات المختصين في السياحة الى بلديهما ويكون التعاون على أساس المقابلة بالمثل مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة السادسة
لتطبيق هذه الإتفاقية يعمل الطرفان على رسم خطة للعمل بالإتفاق فيما بينهما على أن تعالج القضايا المالية الناشئة عن التطبيق في الخطة ذاتها. أما تسوية الحسابات الخاصة بالأمور السياحية فتتم بموجب أحكام الإتفاقية الخاصة بتسوية المدفوعات الجارية بين البلدين.
المادة السابعة
تعمل الأجهزة المختصة للطرفين المتعاقدين عن طريق الدوائر الدبلوماسية على تبادل الخبرة الخاصة بتطبيق هذه الإتفاقية ولها إذا اقتضى الأمر أن تتفق على خطوات بعينها لتحقيق هذه الإتفاقية على نحو ميسور.
المادة الثامنة
تكون هذه الإتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية بشأن تصديقها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين وتتجدد تلقائياً لنفس المدة مرة بعد أخرى ما لم تقدم إحدى الحكومتين أو كلاهما إشعاراً خطياً بالرغبة في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ الإنتهاء.
كتب في بودابست بتاريخ الثاني من تموز 1970 باللغة العربية واللغة الهنغارية واللغة الإنكليزية وتعتبر النصوص الثلاثة أصلية وفي حالة الخلاف يعول على النص الإنكليزي.
توقيع توقيع
عن حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور جورجي تاماش السيد علاء الدين البكري