قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-18 00:00:00

قرار رقم (954)
إستناداً الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تحذف الفقرة (2 ـ ثانياً ) من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي:
2 ـ ثالثاً ـ بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الإستملاك على أن لا تتجاوز مائة وخمسين ديناراً.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان قانون الإستملاك رقم 54 لسنة 1970 قد ألغى إجراءات التثمين التي كان يأخذ بها قانون الإستملاك الملغى وحيث أن البند (3) من الفقرة (2) من المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 نص بأن تكون أتعاب المحاماة بنسبة 5 % من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الإستملاك الذي تحكم به المحكمة.
ولما كان هذا الحكم قد أضحى يتعارض مع قانون الإستملاك ولإجراء التنسيق بينهما
شرع هذا القانون.