قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-18 00:00:00

قرار رقم 956
إستناداً الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
1 ـ يضاف الى آخر الفقرة ( 3) من المادة (96) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ما يلي:
أما إذا قررت رد الطلب فيستأنف الحاكم أو القاضي أو الهيئة النظر في الدعوى.
2 ـ يضاف الى آخر المادة (96) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة 05) منها:
5 ـ إذا قدم المردود طلبه طلباً آخر لرد الحاكم أو القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم أو القاضي في نظر الدعوى ويرسل إجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. وإذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الأعلى المذكور في الفقرة (4) من هذه المادة.

مادة 2
يضاف الى آخر المادة (289) من القانون ما يلي:
فإذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن إثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستأنف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الإستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى أخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.

مادة 3
1 ـ تحذف عبارة ( جاز لها أن تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ) الواردة في الفقرة (1) من المادة (291) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة).
2 ـ يضاف الى المادة 0291) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعاً لذلك.
2 ـ إذا قدم المشتكي شكوى أخرى بعد أن قررت المحكمة عدم قبول شكواه أو بعد عجزه عن إثبات ما نسبه الى منه فعليه أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فإذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الأخيرة أو عجز عن إثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1970

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970