عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-18 00:00:00
قرار رقم 955
إستناداً الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1976 المعدل ويكون البند (د) من الفقرة المذكورة.
د ـ موظفي ومستخدمي مصلحة الموانئ العراقية الذين يعملون على ظهور الوحدات العائمة التي تقوم بأعمال الحفر والمسح البحري والدلالة ويعين مجلس إدارة المصلحة عناوين الوظائف التي تبلغ مخصصات شاغليها الى هذه النسبة مع تحديد نسبة المخصصات لكل وظيفة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1970
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لطبيعة العمل على ظهور الوحدات العائمة التي تقوم بأعمال الحفر والمسح البحري والدلالة وللمشاق والمخاطر التي يتكبدها الموظفون والمستخدمون ولاستمرارية وجودهم على تلك الوحدات مما يستدعي تشجيعهم وتعويضهم لذلك فقد شرع هذا القانون.