قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-18 00:00:00

قرار رقم 982
إستناداً الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تلغى الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل ويستعاض عنها بما يلي:
أ ـ تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس إدارة مؤلف على الوجه الآتي:
الرئيس ـ المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية أو من ينوب عنه عند غيابه.
الأعضاء ـ رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية.
قائد القوة البحرية.
مدير كمرك ومكوس البصرة.
مدير عام شركة النفط الوطنية العراقية ـ فرع البصرة
معاون رئيس نقليات السكك الحديدية العراقية في البصرة.

مادة 2
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الرابعة من قانون المصلحة ويعدل تسلسل الفقرة (ر) منها الى (ت).
ر ـ الدخول في عقود مع أية جهة لغرض القيام بأعمال التعهدات ضمن إمكانيات المصلحة وذلك لحد مبلغ (50) ألف دينار وتستحصل موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لما زاد على ذلك. كما ويحق للمجلس عند إقتضاء الحاجة الدخول في مقاولات مع جهات أخرى لتنفيذ أي جزء من تلك الأعمال.
ش ـ القيام ببناء وإصلاح السفن والحفارات والساحبات والزوارق وغير ذلك من الوسائط البحرية والنهرية وشراء المواد اللازمة لذلك بغية الإستفادة منها لأعمال المصلحة أو بيعها او تأخيرها داخل العراق وخارجه وفق الأسس التي يقررها المجلس.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1916 في 6 ـ 9 ـ 1970