قانون التعديل الاول لقانون المطابع رقم 189 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المطابع رقم 189 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المطابع رقم 189 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-17 00:00:00

قرار رقم 934
إستناداً الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والإعلام
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
اسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تضاف عبارة ( ولصانعي الأختام ـ الزنكغراف) بعد كلمة المطبعة الواردة في الفقرة (4) من المادة الأولى من قانون المطابع رقم 189 لسنة 1969.

مادة 2
تحذف الفقرة (5) من المادة الثالثة عشرة ويحل محلها ما يلي:
5 ـ الكتب المدرسية وملخصاتها ووسائل الإيضاح التعليمية والخرائط التعليمية من وزارة التربية والتعليم.

مادة 3
تحذف عبارة ( الشهر الأول من السنة المالية ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة ( شهرين من تاريخ إنتهائها).

مادة 4
تعتبر المادة التاسعة عشرة من القانون فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرات التالية:
2 ـ لا يجوز مزاولة مهنة صنع الأختام ( الزنكغراف) الا بإجازة من الوزارة بعد موافقة دوائر الأمن وعلى صانعي الأختام الممارسين حالياً تقديم طلب بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون لغرض منحهم الإجازة.
3 ـ تكون مدة الإجازة سنة واحدة قابلة للتجديد في اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة بعد تقديم طلب بذلك.
4 ـ على المجازين بصنع الأختام مسك سجل يتضمن نوعية الختم الموضوع وهوية الشخص أو الجهة التي صنع لحسابها والغرض من صنعه وتثبيت نموذج من طبعه في السجل. وعليهم تقديم بيان بما تضمنه السجل الى الوزارة ومديرية الأمن العام كل ثلاثة أشهر.
5 ـ يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن منح إجازة صنع الأختام وخمسة دنانير في حالة التجديد.

مادة 5
تحذف الفقرة (1) من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما يلي:
1 ـ يعاقب المخالف لأحكام المادة الثانية والمادة التاسعة عشرة بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ولا تقل عن خمسين ديناراً وبغلق المطبعة أو المحل المعد لصنع الأختام.

مادة 6
تحذف عبارة ( التاسعة عشرة) الواردة في الفقرة (2) من المادة العشرين من القانون.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم السابع عشر من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1914 في 30 ـ 8 ـ 1970