قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-18 00:00:00

قرار رقم 927
إستناداً الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تلغى الفقرة (5) من المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1965 المعدل وتحل محلها ما يلي: –
5 ـ أ ـ مراقبة المصارف وتنسيق أعمالها.
ب ـ تحديد الحدود العليا لأسعار الفوائد التي تتقاضاها أو تدفعها المصارف في أعمالها الصيرفية وفقاً لتعليمات يصدرها البنك.
ج ـ تحديد الحدود العليا لأسعار الفوائد التي تتقاضاها أو تدفعها المؤسسات المالية الوسيطة وفقاً لتعليمات يصدرها البنك.
د ـ يستثنى من الحد الأعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 كل من :
1 ـ البنك المركزي العراقي.
2 ـ المصارف.
3 ـ المؤسسات المشار اليها في البند (ج) أعلاه والتي يحددها البنك ببيان.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم السابع عشر من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1914 في 30 ـ 8 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
إن الإرتفاع المستمر في أسعار الفوائد التي تستوفيها المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية والتي وصلت الى نسب تزيد كثيراً عن نسب الفوائد التي تستوفيها المصارف والمؤسسات المالية العراقية والمحددة بموجب المادة (172) من القانون المدني ولغرض تجنب الخسائر التي تتحملها المصارف والمؤسسات المالية العراقية نتيجة للفرق بين سعري الفائدة في الداخل والخارج مما يستوجب معه إعادة النظر في تحديد الحدود العليا للفوائد لذا فقد وجد من الضروري منح البنك المركزي العراقي صلاحية تحديد الحدود العليا لأسعار هذه الفوائد لكي تتماشى والتطورات الإقتصادية العالمية استثناء من المادة المذكورة لذا شرع هذا القانون.