عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-10 00:00:00
قرار رقم 926
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي:
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
تلغى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة ـ 1 ـ للديوان وللمتولي إستبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله بعقار أو بنقد أيهما أنفع للوقف ويتم ذلك بقرار من المجلس وموافقة الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف دون الحاجة الى الحصول على حجة من المحكمة الشرعية بذلك.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في الثامن من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم العاشر من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1914 في 30 ـ 8 – 1970