قانون التعديل الرابع لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-04 00:00:00

قرار 925
استناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 ـ 8 ـ1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تحذف المادة الخامسة من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل ويحل محلها ما يلي:
المادة الخامسة ـ يؤلف في الديوان مجلس أوقاف أعلى يعين أعضاؤه وتنظم أعماله وفقاً للنظام.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في الثاني من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1914 في 30 ـ 8 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
إن من الأفضل إلغاء تقسيم المجلس الى هيئتين واقتصاره على مجلس موحد ينظر في القضايا التي تعرض عليه بصورة مجتمعة وذلك لغرض الإستفادة من خبرة جميع الأعضاء ولا يمنع ذلك من قصر بعض القضايا على قسم من أعضاء المجلس.
لذا شرع هذا القانون.