عنوان التشريع: قانون الذيل الثالث لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-13 00:00:00
قرار رقم 919
استناداً الى الفقرة (أ) من المادة 42 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في (17 ـ 8 ـ 1970)
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
يقبل البدل النقدي وقدره مائة دينار من كافة المكلفين بالخدمة الإلزامية أوبخدمة الإحتياط بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل من مواليد 1931 حتى مواليد حتى مواليد 1947 (داخل) الذين سبق سوقهم لإدائها سواء تأجلت خدمتهم بسبب قانوني أولا زالوا مستمرين فيها وكذلك الذين لم يلتحقوا بها بعد.
مادة 2
1 ـ يعفى من يدفع البدل النقدي من كافة العقوبات المترتبة عليه إن وجدت ولا يؤدي الخدمة الإلزامية أوخدمة الإحتياط التي تخلف عن أدائها.
2 ـ يسرح من يدفع البدل النقدي من الخدمة إذا كان مساقاً لأدائها.
مادة 3
يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون:
1 ـ المكلفون من خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.
2 ـ طلاب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه لمدة تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
مادة 5
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1911 في 20 ـ 8 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لعودة السلام الى ربوع الوطن ولفسح المجال لدفع البدل النقدي للمكلفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة التي أتيحت لهم سابقاً فقد شرع هذا القانون.