قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بتاريخ 1965/12/9 بين الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية والبرتوكولين الملحقين به الموقعين في 1967/8/20 و 1968/4/29

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بتاريخ 1965/12/9 بين الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية والبرتوكولين الملحقين به الموقعين في 1967/8/20 و 1968/4/29 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بتاريخ 1965/12/9 بين الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية والبرتوكولين الملحقين به الموقعين في 1967/8/20 و 1968/4/29
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-13 00:00:00

قرار رقم 911
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة 42 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول (تعديل الإتفاق الإقتصادي المعقود بتاريخ 9 ـ 12 ـ 1965 بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والبروتوكولين الملحقين به الموقعين في 20 ـ 8 ـ 1967 و29 ـ4 ـ 1968) الموقع عليه من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية في بغداد بتاريخ 7 مايس 1970 والجدولان (1) و(2) الملحقان به.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1913 في 26 ـ 8 ـ 1970

بروتوكول

بروتوكول
تنفيذا لأحكام المادة الثانية عشرة من الإتفاق الإقتصادي المعقود بتاريخ 9 ـ 12 ـ 1965 بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية وتنفيذا لقرار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في دورته العادية الرابعة عشرة التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 2 ت 2 ـ 1970 والقاضي بوجوب تقيد كافة دول السوق العربية المشتركة بقرارات مجلس الوحدة الإقتصادية المتعلقة بتحرير التجارة فيها من كافة القيود طبقاً للبرنامج الموضوع لمراحل إقامة السوق العربية المشتركة.
وبناء على الرغبة المشتركة من قبل حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية في توسيع نطاق التبادل التجاري وتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين الشقيقين ولتحقيق أهداف إتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية وأحكام السوق العربية المشتركة فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى ـ
تلغى المادة الثانية من الإتفاق الإقتصادي المعقود بتاريخ 9 ـ 12 ـ 1965 بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية وتعفى جميع السلع المتبادلة بين البلدين إعفاء كاملاً من الرسوم الكمركية.
المادة الثانية
يلغى الجدولان الملحقان بالبروتوكول المعقود بين البلدين في 29 ـ نيسان ـ 1968 ويستعاض عنهما بالجدولين المرفقين بهذا البروتوكول. يتضمن الجدول (1) السلع الأردنية التي تصدر الى العراق ويتضمن الجدول (2) السلع العراقية التي تصدر الى الأردن هذا مع مراعاة جداول فائض التصدير المتبادلة بين البلدين تنفيذاً لقرار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية المشار اليه أعلاه.
المادة الثالثة
تتخذ حكومتا البلدين جميع الإجراءات اللازمة لإبلاغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الى الحد المقرر وهو4.000.000 (اربعة ملايين) جنيه استرليني لكل جانب سنوياً. ولتحقيق هذا الهدف يصدر الجانب العراقي إجازات إستيراد للسلع الأردنية الواردة في الجدول (1) ويصدر الجانب الأردني إجازات إستيراد للسلع العراقية الواردة في الجدول رقم (2). ولا يحول ذلك من تبادل سلع أخرى غير مدرجة في الجدولين المذكورين.
المادة الرابعة
بقصد تنمية التبادل التجاري بين البلدين وافق الطرفان المتعاقدان على إنشاء مركز تجاري لكل منهما في البلد الآخر. يحق له استيراد وبيع المنتجات الوطنية لبلاده في أسواق البلد الآخر ويمارس أعماله وفق القوانين والأنظمة المرعية في البلدين وحسب الترتيبات التي يتفق عليها الطرفان فيما بينهما.
المادة الخامسة
تحل عبارة (لجنة متابعة مشتركة) محل عبارة (لجنة خبراء مشتركة) المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من الإتفاق الإقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية في 9 ـ 12 ـ 1965 وتجتمع لجنة المتابعة المشتركة مرة كل أربعة أشهر في عمان وبغداد بالتناوب وذلك لمراجعة سير التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تحقيق أهداف هذا البروتوكول وللنظر في مهامها المشار اليها في المادة المذكورة.
المادة السادسة
يحل هذا البروتوكول محل البروتوكول الموقع عليه من قبل الجانبين في 29 ـ نيسان ـ 1968 وتبقى أحكام الإتفاق الإقتصادي المعقود بينهما بتاريخ 9 ـ 12 ـ 1965 نافذاً الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع نصوص هذا البروتوكول.
المادة السابعة
يصبه هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقاً للأصول الدستورية في كل منها. ويعمل به لنفس المدة التي نص عليها الإتفاق الإقتصادي المعقود بين البلدين.
حررت في بغداد في اليوم الأول من شهر ربيع الأول ـ 1390 هجرية الموافق لليوم السابع من شهر ـ مايس ـ 1970 بنسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العراقية
علي الهنداوي خطاب اسماعيل ناصيف
وكيل وزارة الإقتصاد الوطني وكيل وزارة الإقتصاد للتجارة الداخلية والخارجية

الجدول رقم (1) بالسلع الأردنية

جدول (1)
1 ـ زيت الزيتون.
2 ـ زيتون مكبوس.
3 ـ الجبن.
4 ـ كلوكوز.
5 ـ مصنوعات سكرية بما فيها العلك المحلي.
6 ـ شوكولاته.
7 ـ المعكرونة والشعيرية.
8 ـ طحينة (راشي)
9 ـ العلف المصنع.
10 ـ السيكاير.
11 ـ الرخام والبلاط الرخامي.
12ـ البلاط الطبيعي والحجارة.
13 ـ الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
14 ـ معاجين تنظيف الأسنان والحلاقة.
15 ـ مساحيق تطرية الجلد للأطفال.
16 ـ الصابون.
17 ـ مصنوعات البلاستيك.
18 ـ ورق حزم وتغليف وكارتون وورق مقوى.
19 ـ مصنوعات يدوية ومطرزات.
20 ـ أقمشة خاكسي.
21 ـ ألبسة داخلية وخارجية وفوقانية مصنرة وغير مصنرة.
22 ـ المصنوعات الفخارية والخزفية.
23 ـ سلع وأواني منزلية من زجاج ومصابيح الغاز (النفط)
24 ـ أسلاك شائكة وأسلاك سياج من شبك.
25 ـ نوابض وزنبركات للأسرة والسيارات.
26 ـ مطابخ وأفران وشوايات ومدافئ غازية ونفطية.
27 ـ أدوات صحية ومنزلية.
28 ـ ثلاجات ومبردات للأطعمة.
29 ـ البطاريات السائلة.
30 ـ البطاريات الجافة.
31 ـ أسلاك كهربائية معزولة وغير معزولة وأنابيب معدنية للتمديدات الكهربائية.
32 ـ فراشي ومكانس.
33 ـ قمصان وبجامات.
34 ـ روائح عطرية وشامبو.
35 ـ أحذية مطاطية وبلاستيكية وجلدية وكتانية وأجزاؤها.
36 ـ دهانات.
37 ـ سحابات للألبسة.
38 ـ معجون الطماطم (رب البندورة).
39 ـ طماطم طازجة.
40 ـ خضروات مشكلة طازجة.
41 ـ الموز.
42 ـ ليمون حامض.
43 ـ حديد.
44 ـ أفلام سينمائية مصورة.
45 ـ بسكويت.
46 ـ بسط صوفية ومخلوطة ومن شعر.
47 ـ بطانيات (حرامات).
48 ـ محارم ورق وورق صحي وفوط صحية وبشاكير من ورق.
49 ـ رولات ورق للالات الحاسبة.
50 ـ صيصان الدجاج.
51 ـ أنسجة قطنية.
52 ـ أنسجة قطنية وصوفية وتركيبية ومخلوطة.
52 ـ فواكه غير الحمضيات.
53 ـ أكياس البلاستيك.
54 ـ الإسفنج.
55 ـ الجوارب النسائية والرجالية والولادية.
56 ـ أغلفة بطاريات.
57 ـ كاوتشوك مجدد.
58 ـ دفاتر وورق سجاير.
59 ـ الجلود.
60 ـ الكحول الطبي.
61 ـ أزرار.
62 ـ حقائب سفر للملابس ومدرسية.
63 ـ مشروبات غير كحولية.
64 ـ مشروبات كحولية.
65 ـ جزادين نسائية.
66 ـ مسامير.
67 ـ علاقات ومشاجب ثياب.
68 ـ الكبريت (شخاط).
69 ـ أثاث خشبي ومعدني.
70 ـ منتجات مصانع الكراسي والخيزران.
71 ـ خيوط خياطة وأدوات تطريز.
72 ـ الأكعاب البلاستيكية.
73 ـ الزيوت المهدرجة وغير المهدرجة.
74 ـ التبوغ.

الجدول رقم (2) بالسلع العراقية

جدول (2)
1 ـ الصابون.
2 ـ الزيوت النباتية والمهدرجة وغير المهدرجة.
3 ـ السجاير.
4 ـ مصنوعات بلاستيكية.
5 ـ أحذية مطاطية وجلدية وكتانية.
6 ـ تمور بأنواعها.
7 ـ دبس التمور.
8 ـ تمور بأنواعها.
9 ـ تبوغ.
10 ـ أقلام رصاص وكوبية وملون.
11 ـ محضرات خضر وفواكه.
12 ـ مدافئ نفطية وغازية ولوازمها.
13 ـ سخانات ماء غازية ونفطية.
14 ـ صوف خام.
15 ـ نفايات الزجاج.
16 ـ نفايات الورق.
17 ـ حديد خردة (سكراب)
18 ـ أجهزة تلفزيون وراديو.
19 ـ راديترات للسيارات كاملة أومجزأة وخلايا نحاسية.
20 ـ خام أسمر.
21 ـ قطن وشاش ولفاف طبي.
22 ـ جلود خام.
23 ـ الشبك المعدني للشبابيك (منخل).
24 ـ معاجين الحلاقة وتنظيف الأسنان وروائح وشامبو.
25 ـ مساحيق تطرية الجلد للأطفال.
26 ـ قمصان وبجامات.
27 ـ علب الكرتون.
28 ـ مبردات ماء وهواء.
29 ـ مصنوعات سكرية بما فيها العلك المحلي.
30 ـ شوكولاته.
31 ـ معكرونة وشعرية.
32 ـ بسكويت.
33 ـ أنسجة قطنية وصوفية وتركيبية ومخلوطة.
34 ـ ألبسة داخلية وخارجية وفوقانية مصنرة وغير مصنرة.
35 ـ أفلام سينمائية مصورة.
36 ـ زنبرات للسيارات.
37 ـ الاسبست ومنتجاته.
38 ـ الطباشير.
39 ـ الورق المزفت (مانع الرطوبة)
40 ـ كاستر وجلي.
41 ـ فرش الأسنان والحلاقة.
42 ـ أسلاك اللحام.
43 ـ أكياس الإسمنت.
44 ـ خيوط للخياطة.
45 ـ الغراء السائل.
46 ـ الإسمنت المقاوم للأملاح.
47 ـ غزول غير مهيأة للبيع بالتجزأة.
48 ـ خيوط قنت (ستلي)
49 ـ مولدات ومحولات كهربائية.
50 ـ دهانات.
51 ـ بذر الكتان.
52 ـ مفاتح وأزرار كهربائية.
53 ـ أربطة عنق ومناديل.
54 ـ سوتيانات (صداري) وقفازات وكورسيهات (مشدات)
55 ـ أدوية ومضرات صيدلانية.
56 ـ أشرطة آلات كاتبة وورق كارتون.
57 ـ ورق رسم الخرائط.
58 ـ شباك الصيد.
59 ـ سمك طازج.
60 ـ أكياس جوت (خيش)
61 ـ حامض الكبريتيك.
62 ـ الرز.
63 ـ زيوت وشحوم معدنية.
64 ـ الكبريت الأصفر (الخام)
65 ـ مبيدات الحشرات.
66 ـ العباءات الصوفية الرجالية.
67 ـ وارنيش الأحذية.

كتاب متبادل

كتاب
بغداد في 7 /مايس/ 1970
كتاب متبادل
سيادة الأخ علي الهنداوي المحترم
بالإشارة الى المادة الرابعة من البروتوكول الإقتصادي الموقع عليه بتاريخ اليوم يسرني أن أبلغكم بأنه قد تم الإتفاق على إنشاء مركز تجاري لكل من البلدين في البلد الآخر يمارس كل منهما أعماله حسب الأسس التالية:
1 ـ يخصص مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه استرليني لكل مركز سنوياً يسمح له بموجبها باستيراد المنتجات الوطنية لبلاده وبيعها بالجملة والمفرد. وتعتبر حصة المركز من ضمن المبلغ المقرر للتبادل التجاري لكل من البلدين.
2 ـ تقوم الجهات المختصة في البلدين بإصدار إجازات الإستيراد اللازمة باسم كل من الكركزين بالمبلغ المشار اليه أعلاه.
3 ـ تعرض السلع المستوردة من قبل المركز على مؤسسات القطاع العام أولاً لإبداء رغبتها في الشراء هلال مدة شهر واحد من تاريخ الإشعار وإذا لم تبد رغبة في ذلك فتباع مباشرة الى القطاع الخاص.
4 ـ يقوم المركز بتشجيع الإتصالات بين المستوردين والمصدرين وعقد الصفقات بدون أية عمولة.
5 ـ لا تزيد الأرباح الممكن تحويلها من قبل كل من المركزين عن 7 % من قيمة البضائع المستوردة خلال السنة الواحدة على أساس (سى اند اف)
6 ـ يقوم كل جانب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المركز الخاص به ويضع التعليمات والتشريعات اللازمة لإدارته.
أكون ممتناً لوتفضلتم بتأييد أن ما جاء أعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم بيننا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.
المخلص
خطاب اسماعيل نصيف
وكيل وزارة الإقتصاد
للتجارة الداخلية والخارجية للجمهورية العراقية

جواب الكتاب المتبادل

كتاب (1)
بغداد في 7 / مايس/ 1970
جواب الكتاب المتبادل
سيادة الأخ اسماعيل نصيف المحترم
وكيل وزارة الإقتصاد للتجارة الداخلية والخارجية للجمهورية العراقية
يسرني بأن أبلغكم تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي:
(بالإشارة الى المادة الرابعة من البروتوكول الإقتصادي الموقع عليه بتاريخ اليوم يسرني أن أبلغكم بأنه قد تم الإتفاق على إنشاء مركز تجاري لكل من البلدين في البلد الآخر يمارس كل منهما أعماله حسب الأسس التالية:
1 ـ يخصص مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه استرليني لكل مركز سنوياً يسمح له بموجبها باستيراد المنتجات الوطنية لبلاده وبيعها بالجملة والمفرد. وتعتبر حصة المركز من ضمن المبلغ المقرر للتبادل التجاري لكل من البلدين.
2 ـ تقوم الجهات المختصة في البلدين بإصدار إجازات الإستيراد اللازمة باسم كل من الكركزين بالمبلغ المشار اليه أعلاه.
3 ـ تعرض السلع المستوردة من قبل المركز على مؤسسات القطاع العام أولاً لإبداء رغبتها في الشراء هلال مدة شهر واحد من تاريخ الإشعار وإذا لم تبد رغبة في ذلك فتباع مباشرة الى القطاع الخاص.
4 ـ يقوم المركز بتشجيع الإتصالات بين المستوردين والمصدرين وعقد الصفقات بدون أية عمولة.
5 ـ لا تزيد الأرباح الممكن تحويلها من قبل كل من المركزين عن 7 % من قيمة البضائع المستوردة خلال السنة الواحدة على أساس (سى اند اف)
6 ـ يقوم كل جانب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المركز الخاص به ويضع التعليمات والتشريعات اللازمة لإدارته).
لي الشرف أن أبلغكم تأييدنا لما جاء أعلاه والذي يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم بيننا.
المخلص
علي الهنداوي
وكيل وزارة الإقتصاد الوطني
للملكة الأردنية الهاشمية