عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-03 00:00:00
قرار رقم (878)
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل والمالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 4 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
تضاف عبارة (عدا جرائم التزوير والإختلاس من أموال الدولة) بعد كلمة جناية الواردة بالمادة السابعة عشرة من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1908 في 16 ـ 8 ـ 1970
الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون السلامة الوطنية
الملحق
نظراً لشمول اختصاص محاكم أمن الدولة لجرائم التزوير والإختلاس من أموال الدولة ولأجل عدم تحميل الخزينة أجور محامي المتهمين في هذه القضايا علاوة على الأموال المختلسة فقد ارتؤى استثناء هذه الجرائم من وجوب
تعيين محام عن المتهمين على نفقة الخزينة وعليه شرع هذا القانون.