عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و الجمهورية العربية السورية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-01 00:00:00
قرار رقم 871
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 8 / 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية
الموقع عليه في دمشق بتاريخ 22 ـ 9 ـ 1969 مع ملحقه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 الموافق اليوم الأول من شهر آب لسنة 1970 ميلادية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1909 في 17 ـ 8 ـ 1970
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على رغبة الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية في تقوية أواصر الأخوة بينهما وفي تنمية النقل الجوي بين بلديهما ومتابعة التعاون الدولي في مضمار الطيران المدني الى أوسع مدى ممكن فقد تم التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريتين في مدينة دمشق بتاريخ 22 ـ 9 ـ 1969 ولغرض تصديق الإتفاق المذكور شرع هذا القانون
اتفاق
بما أن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار اليهما فيما بعد بعبارة ط الطرفين المتعاقدين ” قد صدقتا اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الأول 1944 والمشار اليها فيما بعد بـ” الإتفاقية ” ورغبة منهما في التوصل الى اتفاق لتنظيم خدمات النقل الجوي بين إقليميهما والى ما وراءهما فقد عينتا مندوبيهما المخولين لهذا الغرض واللذين اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
لأغراض هذا الإتفاق يكون للتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة أزاءها:
1 ـ ” سلطات الطيران ” بالنسبة للجمهورية العراقية مدير الطيران المدني العام وبالنسبة للجمهورية العربية السورية المدير العام للطيران المدني وبالنسبة لكلتا الجمهوريتين أي شخص آخر مخول أو جهة أخرى مخولة القيام بالأعمال التي تمارسها تلك السلطات.
2 ـ ” مؤسسة النقل الجوي المعينة ” مؤسسة النقل الجوي التي أشعر أحد الطرفين المتعاقدين خطياً الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة الثالثة من هذا الإتفاق بأنها المؤسسة التي تتولى تشغيل خدمة جوية دولية على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الإتفاق والتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الإتفاق وملحقه.
3 ـ “إقليم” و”خدمة جوية” و”خدمة جوية دولية” و”توقف لغير أغراض النقل” المعاني المنصوص عليها في المادتين 2 و96 من الإتفاقية بما في ذلك تعديلاتهما النافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية
1 ـ تعيين حقوق النقل والطرق الجوية التي تخول مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرفين المتعاقدين تشغيل خدمات جوية دولية عليها بموجب ملحق هذا الإتفاق.
2 ـ يعتبر ملحق هذا الإتفاق جزء منه وكل إشارة الى الإتفاق تشمل الإشارة الى الملحق أيضاً الا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.
المادة الثالثة
1 ـ لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بأن يعين للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي لاستثمار الخدمات الجوية على الطرق المحددة على ان يكون ذلك بصورة خطية.
2 ـ يمنح كل طرف متعاقد بعد تسلمه إشعار التعيين ودون تأخير ترخيص التشغيل اللازم الى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.
3 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للإيفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الأول على استثمار الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الإتفاقية.
4 ـ لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن منح ترخيص التشغيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة الى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المنصوص عليها في ملحق هذا الإتفاق وذلك في حالة عجز مؤسسة النقل الجوي المعينة هذه عند الطلب اليها بأن تثبت بأن الجزء الأكبر من ملكيتها والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الآخر أو بيد أشخاص من رعاياه.
5 ـ لمؤسسة النقل الجوي المعينة التي منحت ترخيص التشغيل الحث في بدء العمل في أي وقت على الطرق الجوية المحددة بشرط أن تكون هناك أجور محددة بموجب المادة التاسعة من هذا الإتفاق.
المادة الرابعة
1 ـ لكل طرف متعاقد إلغاء ترخيص التشغيل الممنوح أو إيقاف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في ملحق هذا الإتفاق أو إخضاع ممارسة هذه الحقوق للشروط التي يراها ضرورية وذلك:
أ ـ في أية حالة لا يقتنع بأن الجزء الأكبر من ملكية هذه المؤسسة والسيطرة الفعلية عليها هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو بيد أشخاص من رعاياه.
ب ـ في حالة عدم تقيد مؤسسة النقل الجوي المعينة بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج ـ في حالة عدم تقيد مؤسسة النقل الجوي المعينة أثناء تشغيلها للخدمات الجوية بالشروط المنصوص عليها في هذا الإتفاق.
2 ـ لا يتخذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة الا بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين .ما لم يكن اتخاذ الإجراء الفوري ضرورياً لمنع مخالفات أخرى للقوانين أو الأنظمة.
3 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطياً أن يستبدل بمؤسسة النقل الجوي المعينة مؤسسة نقل جوي أخرى على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 3 من هذا الإتفاق وتكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة أخيراً نفس الحقوق والإلتزامات التي كانت لمؤسسة النقل الجوي السابقة.
المادة الخامسة
إن الاجور أو الرسوم التي تستوفى في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لقاء إستعمال المطارات وتسهيلات الطيران الأخرى من قبل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر لا تزيد على ما يستوفى من الطائرات العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.
المادة السادسة
1 ـ تعامل تجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الإعتيادية للطائرات والأدوات الإحتياطية ومدخرات الطائرة بما فيها المأكولات والمشروبات والتبوغ التي تؤخذ في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمعدة حضراً لاستعمالها من قبل طائرات هذا الطرف عل أساس المقابلة بالمثل وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية وأجور الفحص والأجور الأخرى المفروضة على استيراد البضائع أو تصديرها أو مرورها.
2 ـ تعفى طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الإعتيادية للطائرة والأدوات الإحتياطية ومدخرات الطائرة بما فيها المأكولات والمشروبات والتبوغ الموجودة داخل الطائرة المذكورة من الرسوم الكمركية وأجور الفحص والرسوم الأجور المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ولو استعملت هذه التجهيزات أو جزء منها من قبل هذه الطائرات في طيرانها فوق هذا الإقليم.
3 ـ يمكن إدخال الأدوات الإحتياطية والأدوات الإعتيادية للطائرات ومدخرات الطائرة بما فيها المأكولات والمشروبات والتبوغ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لاستعمالها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة على طائراتها وذلك بدون رسوم كمركية وكذلك يمكن خزنها أو إستيداعها في المطارات بالأجور المقررة للخزن تحت إشراف سلطات الكمارك على أن تراعى في ذلك القوانين والأنظمة المرعية.
المادة السابعة
1 ـ تتاح فرصة عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لغرض تشغيل خدمات جوية على أي طريق جوي محدد في ملحق هذا الإتفاق.
2 ـ على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بنظر الإعتبار عند تشغيل خدمات دواية على الطرق المحددة في ملحق هذا الإتفاق مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير أصولية على الخدمات الجوية التي تقوم مؤسسة النقل الجوي الأخيرة بتشغيلها على نفس الطرق الجوية أو أجزاء منها.
3 ـ يكون الهدف الأول للخدمات الجوية الدولية المشغلة على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الإتفاق توفير قابلية نقل تكفي لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من والى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي. وتمارس هذه المؤسسة عمليات النقل على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الإتفاق بين نقاط تقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقاط واقعة في أقاليم بلاد ثالثة بشكل تؤخذ معه بنظر الإعتبار الأمور المبينة أدناه من أجل تطوير النقل الجوي تطويراً منتظما ً:
أ ـ إحتياجات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي.
ب ـ إحتياجات النقل القائمة في النقاط التي تمر فيها الخدمات الجوية على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الإتفاق مع الأخذ بنظر الإعتبار الخدمات الجوية المحلية والإقليمية.
ج ـ متطلبات إستثمار الخدمات الجوية استثمارا إقتصادياً.
المادة الثامنة
1 ـ تقوم مؤسسة النقل الجوي المعينة بتبليغ سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد إفتتاح الخدمات الجوية على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الإتفاق بنوع الخدمة وأنواع الطائرات المقرر إستعمالها وجداول مواعيد الطيران أما بالنسبة للتغييرات التي تحصل بعد ذلك فيجري الإشعار بشأنها قبل مدة 72 ساعة على الأقل.
2 ـ تقوم سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات الإحصائية الدولية التي يحتاج اليها ضمن حدود المعقول.
المادة التاسعة
عند تحديد الأجور التي تفرض لنقل الركاب والبضائع على الطرق المحددة في ملحق هذا الإتفاق يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار جميع العوامل لكلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص مختلف الخدمات الجوية على قدر الإمكان وفي تحديد هذه الأجور تراعى أحكام الفقرات التالية:
1 ـ يتم الإتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أجور كل طريق جوي إن أمكن ولهذا الغرض تسترشد مؤسسات النقل الجوي بالقرارات قابلة التطبيق وفق إجراءات منظمة النقل الجوي الدولية (اياتا) أو أنها تتفق على هذه الأجور فيما بينها مباشرة.
2 ـ تقدم لأجل المصادقة أية أجور يتم الإتفاق عليها بالطريقة المذكورة الى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الأجور ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المدة إذا وافقت سلطات الطيران على ذلك.
3 ـ في حالة عدم التوصل الى اتفاق بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أو إذا لم يوافق أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور المقدمة له للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة فتقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الإتفاق المشترك بتحديد تلك الأجور الخاصة بالطرق الجوية أو بأجزاء منها التي لم يتفق عليها.
4 ـ إذا لم يتم الإتفاق حسبما هو مبين في الفقرة (3) من هذه المادة بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فتطبق أحكام المادة (13) من هذا الإتفاق. والى حين صدور حكم من قبل المحكمين تبقى الأجور الدولية المقررة سارية المفعول.
المادة العاشرة
يعدل هذا الإتفاق بشكل ينسجم مع أية إتفاقية متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي قد تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
يجري تبادل الآراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من أجل تحقيق تعاون وثيق فيما بينهما في جميع الأمور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الإتفاق.
المادة الثانية عشرة
1 ـ إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الإتفاق فله أن يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية وتبدأ هذه المفاوضات خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
تثبت التعديلات التي يتم الإتفاق عليها بنتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية وتصبح نافذة المفعول بعد إبلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المطلوبة وفق قوانينه.
2 ـ يمكن تعديل ملحق هذا الإتفاق وذلك بالإتفاق بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات إعتباراً من اليوم الذي يحدد من قبل سلطات الطيران المذكورة حسب اتفاقهما.
المادة الثالثة عشرة
1 ـ إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الإتفاق فيقومان أولاً بفض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة.
2 ـ فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوماً من بدء إثارة الخلاف من جانب أي من الطرفين المتعاقدين:
أ ـ جاز لهما الإتفاق على إحالة موضوع الخلاف الى أي شخص أو هيئة تحكيم يختارانها للفصل فيه.
ب ـ فإذا لم يتفقا على التحكيم أو إذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوماً فيكون لأي منهما أن يرفع الخلاف الى جامعة الدول العربية لتفصل فيه.
3 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الى هيئة التحكيم أو جامعة الدول العربية ـ حسب الأحوال ـ أن يقرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه من إجراءات موقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين.
4 ـ يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار موقت أو حكم نهائي يصدر وفقاً للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة
5 ـ إذا لم ينفذ أحد الطرفين المتعاقدين أو أية مؤسسو نقل جوي معينة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقاً للفقرة الثانية أو القرار الموقت الصادر طبقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يوقف أو يلغي الحقوق التي منحها بمقتضى هذا الإتفاق للطرف المتعاقد المقصر أو لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل هذا الطرف.
المادة الرابعة عشرة
لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت شاء أن يشعر خطياً الطرف المتعاقد الآخر رغبته في إنهاء هذا الإتفاق على أن يبلغ هذا الإشعار في نفس الوقت الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الإتفاق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الإشعار الا إذا كان إشعار الإنهاء قد سحب بالإتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل إنقضاء هذه المدة فإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الإشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم مجلس منظمة الطيران المدني الدولية هذا الإشعار.
المادة الخامسة عشرة
يسجل هذا الإتفاق وكل تعديل يجري عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية.
المادة السادسة عشرة
يصبح هذا الإتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت بمذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية لدى الطرفين المتعاقدين قد استكملت.
وإثباتاً لذاك فقد وقع المفوضان المخولان من قبل حكومتيهما على هذا الإتفاق ووضعا ختميهما.
حرر في دمشق في هذا اليوم الموافق الإثنين العاشر من شهر رجب عام 1389 هجرية المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول عام 1969 ميلادية بنسختين أصليتين باللغة العربية.
عن عن
الجمهورية العربية السورية الجمهورية العراقية
ملحق
1 ـ تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالحقوق التالية:
أ ـ التحليق فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه.
ب ـ الهبوط في الإقليم لأغراض غير تجارية.
(توقف لغير أغراض النقل)
ج ـ الهبوط في الإقليم المذكور في نقاط محددة في هذا الملحق بقصد إنزال واخذ ما يشمله النقل الدولي من مسافرين وبضائع وبريد.
2 ـ لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية حق تشغيل الخدمات الجوية على الخط التالي:
أ ـ نقطة في العراق ـ نقطة في سوريا وما وراءهما في كلا الإتجاهين.
3 ـ لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية حق تشغيل الخدمات الجوية على الخط التالي:
أ ـ نقطة في سوريا ـ نقطة في العراق وما وراءهما في كلا الإتجاهين.
4 ـ تحدد النقاط ما وراء سوريا والعراق بموجب الجداول التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين وتستحصل موافقة سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر على هذه الجداول وممارسة حريات النقل عليها قبل المباشرة بتسيير تلك المؤسسات لرحلاتها المبينة بتلك الجداول.