قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتشكيل لجنة اقتصادية فنية عراقية-سوفياتية دائمة

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتشكيل لجنة اقتصادية فنية عراقية-سوفياتية دائمة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتشكيل لجنة اقتصادية فنية عراقية-سوفياتية دائمة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-08 00:00:00

قرار رقم 869
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 8 / 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
ـ تصدق بهذا القانون الإتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية لتشكيل لجنة فنية عراقية ـ سوفيتية دائمة والموقع عليها في بغداد في 8 ـ 3 ـ 1970 ونظامها الداخلي الملحق بها.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 الموافق اليوم الأول من شهر آب لسنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1907 في 15 ـ 8 ـ 1970

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية إنطلاقاً من علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تنمية وتعزيز التعاون الإقتصادي والفني وتوسيع العلاقات التجارية بين العراق والإتحاد السوفيتي قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية اتفقتا عل تشكيل لجن إقتصادية فنية عراقية ـ سوفيتية دائمة تسمى فيما بعد بـ (اللجنة).
المادة الثانية
تقوم اللجنة بالمهام التالية:
أ ـ دراسة الإمكانيات والسبل لتوسيع وتطوير العلاقات الإقتصادية والفنية والتجارية بين البلدين.
ب ـ إعداد الإقتراحات المتعلقة بتنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الإقتصادية ورفعها لحكومتي البلدين للموافقة عليها.
ج ـ النظر في القضايا الناشئة عن تنفيذ جميع الإتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية في مجال التعاون الإقتصادي والفني والتجاري وكذلك اتخاذ التوصيات والقرارات الخاصة بسير تنفيذ هذه الإتفاقيات لغرض تحقيق أهدافها.
د ـ اتخاذ التوصيات الخاصة بزيادة التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين.
المادة الثالثة
تتكون اللجنة من ممثلي الطرفين العراقي والسوفيتي وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة على الأقل بالتناوب في بغداد وموسكو.
المادة الرابعة
إن القرارات التي تتخذها اللجنة تصبح نافذة المفعول بعد تبادل الرسائل بين رئيسي طرفي اللجنة بالمصادقة عليها
المادة الخامسة
إن هذه اللجنة تعمل طبقاً لنظامها الداخلي الملحق بهذه الإتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها. ويجوز تعديل هذا النظام بتوصية من اللجنة ويعتبر هذا التعديل نافذ المفعول بعد تبادل الرسائل بين رئيسي طرفي اللجنة بالمصادقة عليه.
المادة السادسة
تعتبر هذه الإتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها
حررت في بغداد في اليوم الثامن من آذار سنة 1970 بنسختين أصليتين كل منهما باللغتين العربية والروسية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية عن حكومة الجمهورية العراقية

النظام الداخلي للجنة الإقتصادية الفنية العراقية

نظام
استناداً الى المادة الخامسة من الإتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية الموقعة بتاريخ 8 آذار 1970 في بغداد والخاصة بتشكيل اللجنة الإقتصادية الفنية العراقية ـ السوفيتية الدائمة فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على النظام الآتي للجنة:
المادة الأولى
إن هذه اللجنة التي تم تشكيلها لغرض تنمية وتعزيز العلاقات الإقتصادية والفنية والتجارية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية قد حددت مهامها وأعمالها في المادة الثانية من الإتفاقية المذكورة أعلاه.
المادة الثانية
يتألف كل طرف في اللجنة من رئيس وبقدر الإمكان من عدد متساو من الأعضاء يعينون من قبل حكومتي البلدين ويبلغ رئيسا الطرفين أحدهما الآخر بأسماء أعضاء طرفه واية تعديلات قد تطرأ عليه.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة على الأقل لتنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمالها المقرر بالإتفاق بين رئيسي الطرفين وتعقد هذه الإجتماعات في البلدين بالتناوب ويترأسها رئيس الطرف الذي يعقد الإجتماع في بلده ويمكن لكل طرف أن يضم اليه العدد اللازم من المستشارين والخبراء لحضور إجتماعات اللجنة
ويتفق الرئيسان على مواعيد إجتماعات اللجنة وجداول أعمالها قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من انعقادها وتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وما يتفق على مناقشته الرئيسان.
ويجوز عقد إجتماعات إستثنائية للجنة باتفاق رئيس الطرفين.
المادة الرابعة
تتخذ اللجنة قراراتها خلال الإجتماعات باتفاق الطرفين.
ويحق لرئيسي طرفي اللجنة بالإتفاق اتخاذ القرارات في القضايا الهامة والعاجلة خلال الفترة ما بين الإجتماعات
تخضع القرارات المذكورة أعلاه لأحكام المادة الرابعة من اتفاقية تشكيل اللجنة.
المادة الخامسة
لجنة أن تؤلف لجاناً فرعية أو مؤقتة لمتابعة وتنفيذ اعمالها وعليها أن تحدد صلاحيات وعضوية وأعمال هذه الجان وفقاً لقرارات اللجنة وجدول أعمالها.
المادة السادسة
تحرر بروتوكولات إجتماعات اللجنة ومحاضر جلسات اللجان الفرعية باللغة الإنكليزية.
المادة السابعة
يقوم كل طرف بتعيين سكرتير يكون من واجباته تنسيق أعمال اللجان الفرعية الخاصة بطرفه والإعداد لإجتماعات اللجنة والقيام بالإتصالات الدائمة مع سكرتير الطرف الآخر وكل ما يعهد اليه من مهام.
المادة الثامنة
ان النفقات المتعلقة باجتماعات اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها يتحملها الطرف الذي تعقد فيبلده هذه الإجتماعات. أما نفقات السفر بين البلدين وإقامة أعضاء اللجنة واللجان الفرعية فيتحملها الطرف الذي يوفد ممثليه الى هذه الإجتماعات.