عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-01 00:00:00
قرار رقم 867
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
تلغى المادة السادسة من قانون تبليط الشوارع رقم 58 لسنة 19863 ويعدل تسلسل المواد التي تليها بموجبها.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على ما سبق من وقائع ما لم يكن قد صدر بها قرار قطعي من جهة قضائية أو إدارية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 الموافق اليوم الأول من شهر آب لسنة 1970 ميلادية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1905 في 9 ـ 8 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
نتيجة تبليط قانون تبليط الشوارع لوحظ ان المادة السادسة منه فيها شيء من الغموض الأمر الذي أدى الى تفسيرات متباينة وحيث أن الأحكام الواردة في مواد القانون المذكور تفي بأغراض البلديات وتغني عن وجود هذه المادة لذا شرع هذا القانون.