قانون التعديل الثالت لقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التعديل الثالت لقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالت لقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-29 00:00:00

قرار 859
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة لثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والصحة.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
1 ـ يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (د ـ أولاً) من المادة الرابعة عشرة المعدلة من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965ويكون التسلسل (3) منها:
(3 ـ إذا كان المتهم من أفراد القوات المسلحة العراقية أو مستخدماً فيها أو كان يعمل م
وإذا كان المتهم من أفراد القوات المسلحة العراقية أو مستخدماً فيها أو كان يعمل معها أو لمصلحتها فتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار ويجوز الحكم بالإعدام إذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيري الدفاع والصحة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 الموافق اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1905 في 9 ـ 8 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لغرض ردع أفراد القوات المسلحة العراقية أو المستخدمين فيها أو الذين يعملون معها أو لمصلحتها عن إرتكاب جرائم تهريب وتعاطي المخدرات شرع هذا القانون.