عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تشكيل مجالس الادارة في المؤسسات و المشاريع الصناعية رقم 102 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-28 00:00:00
قرار رقم 844
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ـ 7 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
تضاف المادة التالية الى قانون تشكيل مجالس الإدارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم (102) لسنة 1964 المعدل وتعتبر مادة ثانية منه ويعدل تسلسل بقية المواد الأخرى بموجبها.
مادة 2
أ ـ يضاف ممثلان عن العمال الى أعضاء مجالس إدارة المؤسسات والمصالح الحكومية التي يديرها مجلس إدارة يجري إختيارهما من قبل النقابة المختصة من بين منتسبي المؤسسة أو المصلحة المعنية على أن يقترن الإختيار بمصادقة الإتحاد العام لنقابات العمال.
ب ـ تنفذ أحكام الفقرة (1) أعلاه بحق المؤسسات والمصالح الحكومية تباعاً بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الإجتماعية وموافقة السيد رئيس الجمهورية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
مادة 4
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 هـ الموافق اليوم الثامن والعشرين من شهر تموز سنة 1970 ميلادية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1904 في 4 ـ 8 ـ 1970