قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة 57 من قانون العقوبات العسكري

      التعليقات على قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة 57 من قانون العقوبات العسكري مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة 57 من قانون العقوبات العسكري
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-01 00:00:00

قرار رقم 837
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ـ 7 ـ 1970
إصدار القانون الآتي:
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب أحكام المادة 57 من قانون العقوبات العسكري.

مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من يوم 1/آب/1970 لغاية 30/أيلول/1970.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الأولى / 1390 المصادف لليوم الأول من شهر آب 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1904 في 4 ـ 8 ـ 1970