عنوان التشريع: قانون حرس الحدود رقم (157) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-24 00:00:00
قرار رقم 826
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ـ 7 ـ 1970 إصدار القانون الآتي:
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
1 ـ تشكل قوة باسم حرس الحدود ترتبط بمدير الشرطة العام من حيث الإدارة والتجهيز والأرزاق.
2 ـ يعين وزير الداخلية مناطق أعمال قوة حرس الحدود ويأمر بحركتها من منطقة الى أخرى.
مادة 2
1 ـ تتولى قوة حرس الحدود حماية سلامة الحدود للجمهورية العراقية بالأسلوب الذي يعينه وزير الداخلية أو من يخوله ذلك.
2 ـ تعين أزياء وشارات قوة حرس الحدود بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.
مادة 3
1 ـ لوزير الداخلية تعيين ضابط صف وأفراد قوة حرس الحدود دون التقيد بشروط التعيين المنصوص عليها في القوانين المرعية باستثناء شرط اللياقة البدنية.
2 ـ تكون رواتب حرس وضباط صف الحدود وفق ما يلي:
الرتبة الراتب مخصصات الغلاء
حارس حدود -/9 دنانير -/7 دنانير
حارس أول حدود -/10 ” -/7 ”
نائب عريف حدود -/11 ديناراً -/7 ”
عريف حدود -/12 ” -/7 ”
رئيس عرفاء حدود -/13 ” -/7 ”
3 ـ يخضع منتسبو قوة حرس الحدود للأحكام الخاصة بالخدمة التي يخضع لها منتسبو الشرطة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
3 ـ تصرف قياسات أرزاق جندي لمنتسبي قوة حرس الحدود.
مادة 4
تطبق القوانين الإنضباطية والعقابية التي يخضع لها منتسبو الشرطة على منتسبي قوة حرس الحدود.
مادة 5
يجوز نقل وتنسيب منتسب الشرطة الى قوة حرس الحدود على أن يحتفظ بجميع حقوقه المكتسبة وفق القوانين والأنظمة الخاصة به.
مادة 6
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1903 في 2 ـ 8 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
تمشياً مع مقاصد بيان الحادي عشر من آذار 1970 فقد رؤى تشكيل قوة لحراسة حدود الجمهورية العراقية ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.