قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1970 المالية

      التعليقات على قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1970 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1970 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الأوقات وأقره مجلس قيادة الثورة
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تخمن إيرادات ديوان الأوقاف لسنة 1970 المالية بمبلغ (1116411) مليون ومائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وأحد عشر ديناراً بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار المخصصة لسد رواتب موظفي ومستخدمي إدارة العتبات المقدسة كما مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.

مادة 2
يرصد مبلغ قدره (1155834) مليون ومائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة واربعة وثلاثون ديناراً لسد نفقات ديوان الأوقاف خلال السنة 1970 المالية كما مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.

مادة 3
تجبى الإيرادات وفق الأصول المرعية في جباية أموال الحكومة ويستوفى عن إدارة الأوقاف النبوية والمقدسة (15%) خمسة عشر من المائة من إيراداتها المستحصلة من قبل دوائر الأوقاف على أن يسجل ذلك إيراداً في حساب الأوقاف المضبوطة.

مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون خاص.

مادة 5
للرئيس الأعلى لديوان الأوقاف أن ينقل أي مبلغ من مادة الى أخرى داخل الفصل الواحد.

مادة 6
يتحتم تسجيل جميع إيرادات الأوقاف بما فيها التبرعات ومصروفاتها في الحسابات ولا يجوز طرح المصروفات أو قسم منها من الإيرادات وقيد المبلغ الصافي إيراداً في الحسابات.

مادة 7
تقبض المبالغ التي يتبرع بها الأشخاص أو المؤسسات للقيام بعمل ولا يوجد محذور من قبولها وتقيد إيراداً في الحسابات تحت مواد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت له وللرئيس الأعلى لديوان الأوقاف صلاحية زيادة إعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات.

مادة 8
تعتبر الجداول (ج) و(ج ـ أ) (ج ـ ب) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ديوان الأوقاف والعتبات المقدسة والمدارس ولا يجوز إجراء تغيير فيها الا بقرار من الرئيس الأعلى أو من يخوله.

مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ً من 1 ـ 4 ـ 1970.

مادة 10
على الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1919 في 13 ـ 9 ـ 1970