نظام المؤسسة العالية للتشغيل والتدريب والتأهيل رقم (37) لسنة 1971

      التعليقات على نظام المؤسسة العالية للتشغيل والتدريب والتأهيل رقم (37) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العالية للتشغيل والتدريب والتأهيل رقم (37) لسنة 1971
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-15 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت وبعد الاطلاع على احكام المادة (167) من قانون العمل رقم /151 لسنة /1970 وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
صدر النظام الاتي :

مادة 1
الاصطلاحات : يقصد في هذا النظام، بالكلمات والتعابير المبينة فيما يلي، المعاني المحددة ازاءها:
الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المؤسسة – المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 .
المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة .
الامين العام – امين عام مجلس ادارة المؤسسة .
المدير العام – مدير عام المؤسسة .
القانون – قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 .

مادة 2
الطبيعة القانونية للمؤسسة : المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل، مؤسسة عامة، ذات نفع عام وتتمتع باستقلال اداري ومالي في حدود القانون واحكام هذا النظام .

مادة 3
ادارة المؤسسة – يتولى ادارة المؤسسة :
ا – مجلس ادارة المؤسسة .
ب – جهاز المكاتب المركزية في المؤسسة .

مادة 4
يتشكل مجلس ادارة المؤسسة، وفقا لما هو مبين في القانون، ويضاف الى عضويته المدير العام المحددة وظيفته في هذا النظام .

مادة 5
يتشكل جهاز المكاتب المركزية في المؤسسة من :
ا – المدير العام .
ب – ثلاثة معاونين للمدير العام، يراس كل منهم احد المكاتب المركزية في المؤسسة .
جـ – عدد من الموظفين والمستخدمين والخبراء، يحددهم ملاك المؤسسة .
د – يعين المدير العام ومعاونوه، وتحدد رواتبهم ومخصصاتهم، بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح رئيس المجلس ومصادقة الوزير .

مادة 6
الصلاحيات : يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المخولة له في القانون . ويتولى في هذا النطاق بوجه خاص :
ا – اعتماد مشاريع الميزانيات العادية والاستثمارية في المؤسسة، واعتماد الحسابات الختامية للميزانيات المذكورة، ورفعها الى السلطة التشريعية للتصديق عليها، عن طريق الوزير .
ب – اعتماد مشاريع ملاكات المؤسسة، ورفعها الى السلطة التشريعية للتصديق عليها عن طريق الوزير .
جـ – اجراء التعديلات والمناقلات والحذف في الميزانيات والملاكات ضمن حدود المخصصات المالية المرصودة في الميزانيات المصدقة . على ان تخضع قرارات المجلس الصادرة وفقا لاحكام هذه الفقرة لمصادقة الوزير .

مادة 7
رئيس مجلس الادارة، هو الرئيس الاداري للمؤسسة، وممثلها القانوني وامر الصرف فيها ويتولى بوجه خاص الصلاحيات الاتية :
ا – رئاسة المجلس، والدعوة لاجتماعاته، وادارة جلساته، والتوقيع على ما يصدر عنه من قرارات وتعليمات وتوصيات .
ب – الاشراف على جميع اجهزة المؤسسة ومختلف نشاطاتها الادارية والمالية والفنية، والسهر على حسن سير العمل، والالتزام مختلف الاجهزة باحكام القانون والنظام وقرارات وتعليمات مجلس الادارة .
جـ – تكليف لجان او اشخاص، من داخل المؤسسة او من خارجها، للتدقيق والتحقيق في مختلف الاعمال والنشاطات والعقود والالتزامات الجارية في المؤسسة، وتحديد مسؤولية المخالفين وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، او احالتهم على المحكمة عند الاقتضاء .
د – تعيين الموظفين والمستخدمين والخبراء في المؤسسة، بناء على اقتراح المدير العام باستثناء الموظفين المشار اليهم في المادة (5/ د) من هذا النظام .
هـ – اصدار القرارات والتعليمات الاخرى، في كل ما له علاقة بمصلحة المؤسسة، في حدود القانون والنظام وقرارات وتعليمات مجلس الادارة .
و – لرئيس مجلس الادارة ان يخول المدير العام، او احد اعضاء مجلس الادارة الاخرين بعض صلاحياته .

مادة 8
المدير العام هو الرئيس الاداري لجهاز المكاتب المركزية في المؤسسة ويرتبط بدوره مباشرة برئيس مجلس الادارة . ويكون مسؤولا امامه عن جميع اعماله الوظيفية، وعن جميع اجهزة المكاتب المركزية ونشاطاتها، ويتولى المدير العام بوجه خاص :
1 – مسؤولية تنفيذ احكام القانون والنظام وقرارات وتعليمات مجلس الادارة ورئيسه، في جميع اجهزة المكاتب المركزية والمكاتب والمراكز والمعاهد والمرافق الاخرى المتفرعة عنها في المحافظات وبقية المناطق الاخرى .
2 – مسؤولية تنفيذ خطط العمل التي يضعها مجلس الادارة، والعمل على تحقيق المستويات المحددة فيها، وتجاوزها، واصدار كل ما يراه ضروريا من قرارات واوامر وتعليمات لهذا الغرض .
3 – اقتراح تعيين الموظفين والمستخدمين والخبراء في جهاز المكاتب المركزية وملحقاتها واقتراح ترفيعهم ونقلهم واعفائهم واحالتهم على التقاعد .
4 – اقتراح منح المكافات والمخصصات، وفرض العقوبات الانضباطية او الاحالة على المحكمة بالنسبة لجميع موظفي ومستخدمي وخبراء جهاز المكاتب المركزية وملحقاتها .
5 – ممارسة الصلاحيات الادارية والفنية والمالية الاخرى، التي يخوله بها مجلس الادارة او رئيسه .
6 – رفع تقرير سنوي عن اجهزة واعمال المكاتب المركزية في المؤسسة، يبين فيه ما تحقق من انجازات، وما وقع من اخطاء مع ابداء الراي وتقديم المقترحات .
7 – للمدير العام، ان يخول احد معاونيه، بعض صلاحياته .

مادة 9
ا – معاون المدير العام، هو الرئيس الاداري المباشر، للمكتب المركزي الذي يتولاه . وله في حدود اجهزة وصلاحيات ومهام هذا المكتب، جميع صلاحيات المدير العام، يمارسها وفقا لاحكام القانون والنظام، وضمن حدود القرارات والتعليمات الصادرة عن المدير العام .
ب – تؤسس المكاتب والمراكز والمعاهد والمرافق الاخرى المتفرعة عن المكاتب المركزية في المحافظات والمناطق الاخرى، وتشكل اجهزتها، وتمارس الصلاحيات فيها، وفقا للاحكام المبينة في القانون والنظام، وضمن حدود القرارات والتعليمات الصادرة عن معاون المدير العام المختص .

مادة 10
الشؤون المالية : ميزانية المؤسسة، ميزانية مستقلة . يضع المدير العام مشروعها التخميني . ويعتمده مجلس الادارة ويرفع الى السلطة التشريعية مباشرة عن طريق الوزير .

مادة 11
تتالف موارد المؤسسة من :
ا – الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها المؤسسة .
ب – ما يخصص لها في ميزانية الدولة السنوية .
جـ – نسبة 6٪ من ارباح الشركات، المخصصة لها بموجب احكام الفقرة (ب /2) من المادة (108) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم /39 لسنة /1971 .
هـ – موارد منتجات المؤسسة .
و – الاموال التي توهب او تمنح للمؤسسة ويقرر مجلس الادارة قبولها .
ز – كل ما يخصص للمؤسسة من موارد في القوانين الاخرى .

مادة 12
ا – يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات مقطوعة قدرها (150) دينارا في السنة، تدفع لهم مقسطة على ثلاثة اقساط سنوية، بين الواحد منها والاخر اربعة اشهر .
ب – للوزير بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة، ان يحرم العضو من بعض او كل مخصصاته . في حالة تغيبه عن حضور بعض الجلسات بدون عذر مشروع . او في حالة تقصيره باداء واجبات العضوية .

مادة 13
لرئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، ان يقرر :
ا – ايفاد المجدين المتفوقين من منتسبي المؤسسة، في بعثات دراسية، او دورات تدريبية الى الخارج على نفقة المؤسسة .
ب – منح المكافات المالية لمنتسبي المؤسسة الذين يقدمون خدمات ممتازة في حقول عملهم واختصاصهم .
جـ – منح مخصصات للموظفين والمستخدمين والخبراء في المؤسسة، الذين يكلفون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي . على ان لا تتجاوز (50٪) من رواتبهم .
د – يشترط في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، ان تجرى في حدود المخصصات المرصودة في الميزانية .

مادة 14
تستفيد موارد المؤسسة، واموالها المنقولة وغير المنقولة، ومخصصات اعضاء مجلس ادارتها ومنتسبيها، ومختلف المكافات والمنح المالية التي تصرف وفقا لاحكام هذا النظام، من الاستثناءات والامتيازات والاعفاءات الممنوحة لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالقانون رقـم (39) لسنة 1971، في جميع الحالات المتماثلة .

مادة 15
تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في المؤسسة، للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 16
احكام مختلفة وختامية : محاكم قضاء العمل، هي وحدها صاحبة الاختصاص، للنظر في جميع الدعاوى (المدنية والجزائية) التي تقيمها المؤسسة على منتسبيها او عملائها او الاغيار، او التي تقام على المؤسسة، في كل الخلافات والجرائم الناشئة عن اعمال المؤسسة والتزاماتها .

مادة 17
تعتبر جميع القرارات التي صدرت قبل صدور هذا النظام، في مختلف شؤون المؤسسة، صحيحة وسارية المفعول، ريثما يصدر ما يلغيها او يعدلها وفقا لاحكام هذا النظام .

مادة 18
تعتبر احكام هذا النظام مفسرة ومكملة لاحكام الفصل الخامس عشر من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 .

مادة 19
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اب لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2034 في 18 – 8 – 1971