عنوان التشريع: نظام تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (36) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الثانية عشرة من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970 وتعديلاته وبناء على ما عرضه وزير الزراعة .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام .
1 – القانون – قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970 وتعديلاته .
2 – الدائرة المختصة – هي الدائرة التابعة لوزارة الزراعة المسؤولة بحسب الاختصاص عن تجربة المواد الزراعية وتاييد ثبوت نجاحها في العراق او ابداء الراي بشان مدى مطابقة شروطها ومواصفاتها ونتائج استعمالها للشروط والمواصفات والنتائج المطلوبة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والتي لا تستورد تلك المواد او تكثر او تستعمل او تنتج الا بتوصية منها .
3 – المحل – هو المكان المتخذ من قبل البائع او المستورد لعرض او بيع او خزن المواد الزراعية والذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة وفق التعليمات الصادرة بموجب القانون .
4 – اجازات بيع المواد الزراعية – هي الرخصة التي تمنحها السلطة المختصة وفق احكام القانون لمزاولة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد .
مادة 2
لا يجوز بيع او استيراد المواد الزراعية الا من قبل المجازين ببيعها او استيرادها بموجب احكام القانون .
مادة 3
1 – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بناء على طلب يقدم الى السلطة المختصة متضمنا :
ا – عريضة موقعة من قبل صاحب المحل او وكيله القانوني يذكر فيها اسمه الكامل وعنوان المحل والمنطقة التي يقع فيها .
ب – اجازة ممارسة المهنة او تاييد من نقابة الزراعيين الفنيين وفقا لاحكام المادة الرابعة المعدلة من القانون .
2 – تكون اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة وفق النموذج (ا ) والمفرد وفق النموذج (ب) الملحقين بهذا النظام .
3 – تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وبخلافه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا كان ذلك بسبب عذر مشروع .
مادة 4
تعتبر الاجازة ملغاة في الحالات التالية :
1 – اذا لم يتم فتح المحل بالشروط المطلوبة وفق القانون والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ صدور الاجازة .
2 – اذا اغلق المحل بدون عذر مشروع لمدة ستة اشهر متصلة .
3 – اذا استعمل المحل لغير الاغراض المرخص ببيعها وفق احكام القانون .
4 – اذا توفي صاحب الاجازة ويحق لورثته تقديم طلب للحصول على الاجازة مجددا خلال شهرين من تاريخ الوفاة اذا تحققت فيهم الشروط المطلوبة لمنحها وفق الفقرة (ا) من المادة الرابعة من هذا النظام .
5 – اذا نقل المحل من مكان لاخر دون موافقة السلطة المختصة .
6 – اذا فقد احد الشروط لمنح الاجازة .
مادة 5
1 – تمنح السلطة المختصة موافقة على استيراد المواد الزراعية بناء على طلب يقدم اليها متضمنا ما يلي :
ا – الاسم الكامل للمستورد .
ب – اسم المحل وعنوانه .
جـ – اسم الزراعي الفني المسؤول .
د – اسم المادة المطلوب استيرادها على ان تكون مسجلة لدى السلطة المختصة .
هـ – الغرض من استيرادها .
و – بلد المنشا .
ز – نوع العبوات وزنتها .
ح – اسم المجهز او المنتج الاجنبي .
ط – اية معلومات اخرى تراها السلطة المختصة ضرورية .
2 – على المستورد ان يقدم الى السلطة المختصة نسخة من قوائم الاخراج الكمركي للمواد المستوردة خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ اخراجها من حوزة الكمارك .
مادة 6
1 – لا يسمح بتداول المواد الزراعية الا اذا كانت مستوفية للشروط التالية :
ا – ان تكون مسجلة لدى السلطة المختصة .
ب – معباة بعبوات مثبت عليها المواصفات والشروط وفق التعليمات الصادرة بموجب القانون .
2 – لا يجوز الاتجار بنماذج المواد الزراعية المعدة لاغراض الدعاية ويجب وسم عبواتها بعبارة (نموذج مجاني) باحدى اللغتين العربية او الانكليزية وبشكل واضح .
3 – لا يجوز لمحل بيع المواد الزراعية بيع المادة اللازمة لمكافحة الامراض والحشرات الا بناء على وصفة من الدوائر الزراعية او اي زراعي فني مجاز بممارسة المهنة .
مادة 7
يجوز لمن يدعي بعدم مطابقة النتائج استعمال المواد الزراعية للشروط والمواصفات القياسية مراجعة السلطة المختصة وطلب فحصها او تحليلها، وعليه ان يدفع ما يترتب على ذلك من نفقات، على ان يتحمل هذه النفقات الطرف الخاسر بادعائه بعد ظهور نتيجة الفحص او التحليل .
مادة 8
على الدوائر المختصة كل بحسب اختصاصها تزويد السلطة المختصة بما يلي :
1 – قائمة بالمواد الزراعية التي توصي بتداولها للاغراض الزراعية وذلك في بداية شهر حزيران من كل عام وتزويدها بما يستجد منها خلال السنة .
2 – دليل بكيفية استعمال المبيدات لمكافحة الحشرات والامراض الزراعية والتحذيرات الضرورية لتجنب حوادث التسمم بها ونبذة عن كيفية اسعاف المصاب بالتسمم من جرائها .
3 – نشرة بالاسمدة المتداولة تبين كيفية استعمالها والتوصيات اللازمة في عملية التسميد .
4 – نشرة بالتقاوى المتداولة مع التوصيات اللازمة بخصوص زراعتها والعناية بها .
مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر اب لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2034 في 18 – 8 – 1971
نموذج (أ) اجازة البيع بالجملة للمواد الزراعية
الملحق
رقم الاجازة تاريخها “اللون اصفر”
الاسم الكامل التصوير الشمسي
عنوانه الدائم طابع
عنوان المحل ختم السلطة المختصة
الجمهورية العراقية
وزارة الزراعة
نموذج (ب) اجازة البيع بالمفرد للمواد الزراعية
الملحق2
رقم الاجازة تاريخها ” اللون ابيض ”
الاسم الكامل التصوير الشمسي
عنوانه الدائم طابع
عنوان المحل ختم السلطة المختصة