عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة رقم 24 لسنة 63
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة السادسة عشرة من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 المعدل وبناء على ما عرضه وزير البلديات .
اصدرنا النظام الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الاولى من نظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة رقم 24 لسنة 1963 المعدل ويحل محلها ما يلي :
1 – يقوم بادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة مجلس مؤلف من رئيس هو المدير العام للمصلحة وستة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يعينون باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير البلديات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2028 في 7 – 8 – 1971