نظام التعديل الثاني لنظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة رقم 24 لسنة 63

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة رقم 24 لسنة 63 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة رقم 24 لسنة 63
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة السادسة عشرة من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 المعدل وبناء على ما عرضه وزير البلديات .
اصدرنا النظام الاتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الاولى من نظام ادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة رقم 24 لسنة 1963 المعدل ويحل محلها ما يلي :
1 – يقوم بادارة مصلحة المجاري ضمن حدود امانة العاصمة مجلس مؤلف من رئيس هو المدير العام للمصلحة وستة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يعينون باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير البلديات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2028 في 7 – 8 – 1971