قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المعقودة بين الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية المانيا الديموقراطية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المعقودة بين الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية المانيا الديموقراطية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المعقودة بين الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية المانيا الديموقراطية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-08 00:00:00

باسم الشعب
استناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس قيادة الثورة
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون إتفاقية التعاون في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية والموقع عليها في بغداد بتاريخ 1 تشرين الأول 1968.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1902 في 30 ـ 7 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
بناء على رغبة كل من الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية في تنمية العلاقات السياسية والإقتصادية والثقافية بينهما آخذتين بنظر الإعتبار بأن تطوير العلاقات في مجالي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين سيخدم تحقيق الأهداف المذكورة ومستندتين في ذلك الى نصوص الإتفاقية البريدية العالمية والإتفاقية الدولية حول المواصلات السلكية واللاسلكية فقد تمّ التوقيع على اتفاقية التعاون بين الحكومتين في بغداد بتاريخ 1 تشرين الأول 1968.
ولغرض تصدق الإتفاقية المذكورة شرع هذا القانون.

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية
سعياً منهما للإسهام في تنمية وتطوير العلاقات السياسية والإقتصادية والثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية.
وآخذتين بنظر الإعتبار بأن تطوير العلاقات في مجالي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين سيخدم تحقيق الأهداف المذكور أعلاه.
ومستندتين في ذلك على نصوص الإتفاقية البريدية العالمية والإتفاقية الدولية حول المواصلات السلكية واللاسلكية
قررتا عقد الإتفاقية التالية وقد رشحتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين
عن حكومة الجمهورية العراقية
السيد أديب نجيب المدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف.
عن حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية
الهر ايوكن كاتنر نائب وزير العلاقات الإقتصادية الخارجية
وبعد تناول أوراق إعتمادهما التي وجداها مطابقة للأصول اتفق المندوبان المفوضان المذكوران أعلاه على ما يلي:
أولاً ـ نصوص عامة
المادة الأولى
1 ـ يتم التبادل البريدي بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وفقاً لنصوص الإتفاقية البريدية العالمية والإتفاقية الخاصة بالرسائل والمواد المسجلة والإتفاقية الخاصة بالطرود البريدية بما فيها البرتوكول النهائي وأنظمتها التفصيلية.
2 ـ يتم التبادل بحركة المواصلات السلكية واللاسلكية بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية
وفقاً لنصوص الإتفاقية الدولية حول المواصلات السلكية واللاسلكية بالإضافة الى أنظمة الهاتف والبرق والتلكس واللاسلكي.
المادة الثانية
يتخذ الفريقان المتعاقدان بعد التشاور جميع الإجراءات لزيادة وتوسيع وتحسين العلاقات في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الثالثة
يوافق الفريقان المتعاقدان على أن تقوم إدارتا المواصلات في بلديهما بالتشاور الواحدة مع الأخرى حول القضايا الهامة التي تهم الفريقين عند التحضير للمؤتمرات والإتفاقيات الدولية.
المادة الرابعة
إن إدارتي المواصلات في بلدي الفريقين المتعاقدين ملومتان على أن تدرسا باستمرار ظروف العمل وتعريفات النقل المتبادل بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتسهيل معالجة النقل وتسوية الحسابات بالإضافة الى تثبيت الأجور النافعة لكلا الفريقين.
ثانياً ـ الخدمات البريدية
المادة الخامسة ـ
ستتم إقامة خدمات مباشرة للرسائل والطرود بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانية الديمقراطية لضمان نقل بريدي منتظم وسريع ومعتمد عليه وستستخدم وسائل المواصلات العائدة للفريقين المتعاقدين لاقى حد ممكن لتحقيق هذا الغرض.
المادة السادسة
يستخدم كلا الفريقين لدرجة عالية وسائل النقل العائدة للفريق الآخر لنقل موادهما البريدية الى بلدان ثالثة آخذين بنظر الإعتبار أفضل الظروف الإقتصادية.
المادة السابعة ـ لغرض تنمية التعاون والإعلام المتبادل في مجال إصداريات الطوابع البريدية فقد تم الإتفاق عل تبادل منتظم لجميع الطوابع البريدية المصدرة حديثاً وتبادل معارض الطوابع البريدية.
ثالثاً ـ المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الثامنة ـ تستخدم العلاقات في المواصلات السلكية واللاسلكية بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانية الديمقراطية لأقصى حد ممكن لضمان بث سريع ومأمون للمعلومات.
المادة التاسعة
1 ـ يتفق الفريقان المتعاقدان على إقامة مجموعات لاسلكية مباشرة للبث بواسطة الهاتف والبرق والتلكس والتصوير اللاسلكي بين البلدين لغرض تحسين النقل بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتتم جميع الترتيبات الضرورية بالمراسلات بين إدارتي المواصلات في بلدي الفريقين المتعاقدين.
2 ـ يتم الإتفاق على جميع القضايا المتعلقة بمراتب الخدمة والرسوم وتقسيماتهما بالمراسلة بين إدارتي المواصلات في بلدي الفريقين المتعاقدين.
المادة العاشرة
تستخدم إدارتا المواصلات في بلدي كلا الفريقين لدرجة بعيدة وسائل المواصلات للفريق الآخر لنقل المعلومات لبلدان ثالثة آخذتين بنظر الإعتبار أفضل الظروف الإقتصادية.
المادة الحادية عشرة
1 ـ يتفق الفريقان المتعاقدان لغرض تحسين فاعلية إذاعاتهما العالمية على الموجة القصيرة عل إختبار إستلام الإذاعات العالمية للفريق الآخر وفقاً لمنطقة استلامهما واخباره بنتيجة الإستلام اللاسلكي.
2 ـ يجري إختبار الإستلام اللاسلكي على أساس الذبذبة ومواعيد أوقات البث لإدارتي المواصلات ويتم تبادل جداول الذبذبة ومواعيد أوقات البث قبل أربع أسابيع عل الأقل من بدء كل فترة بث.
3 ـ تتفق إدارتا المواصلات التابعتان للفريقين المتعاقدين على الطريقة الفنية لاختبار الإستلام اللاسلكي وفترات إرسال الأخبار.
رابعاً ـ حسابات النقل بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الثانية عشرة
يتم إعداد حسابات الخدمات البريدية وحركة المواصلات وتسويتها مباشرة بين إدارتي المواصلات للطرفين المتعاقدين وفق الأحكام المثبتة في اتفاقية البريد العالمي واتفاقية اتحاد المواصلات الدولي.
يجري حساب المدفوعات بالباون الإسترليني أو بأية عملة حرة قابلة للتحويل. يتخذ الفرنك الذهب كوحدة نقدية.
يمكن الإتفاق على التفاصيل الحسابية بين إدارتي المواصلات للطرفين المتعاقدين.
خامسا ً ـ التعاون العلمي والفني
المادة الثالثة عشرة
1 ـ تطور إدارتا المواصلات للفريقين المتعاقدين وترعيان العلاقات الوثيقة في مجال التعاون العلمي والفني وفقاً للإتفاقية النافذة بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية حول تطور العلاقات العلمية والفنية بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية.
2 ـ تتم تسوية أية تفاصيل متعلقة بالتعاون العلمي والفني بترتيبات تعاقدية بين إدارتي المواصلات للفريقين المتعاقدين.
سادساً ـ اللغات
المادة الرابعة عشرة
1 ـ تستخدم جميع المصالح التابعة لإداراتي الفريقين المتعاقدين اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في المراسلات المتبادلة.
2 ـ يتم تبادل الوثائق والمعلومات ف إطار التعاون العلمي والفني باللغة المتفق عليها في كل حالة بمفردها.
سابعاً ـ نصوص ختامية
المادة الخامسة عشرة
يتم الإتفاق على جميع الإجراءات التي ستتخذ بالتفصيل لتنفيذ هذه الإتفاقية برسائل متبادلة بين إدارتي المواصلات للفريقين المتعاقدين.
المادة السادسة عشرة
إن أية تعديلات أو إضافات لهذه الإتفاقية يتفق عليها بتبادل المذكرات بين الفريقين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من يوم تأييدها وتصديقها على التوالي وهي معقودة لمدة غير محدودة وسوف ينتهي أمدها بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاع أحد الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الآخر بإلغائها بالطرق الدبلوماسية.
كتب ببغداد في 1 تشرين الأول /1968
بنسختين أصليتين باللغات العربية والإنكليزية والألمانية وجميع النصوص ملزمة.
في حالة نشوء خلاف يكون النص الإنكليزي هو المعول عليه.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية