عنوان التشريع: نظام الخدمة في مؤسسةجمعية الطيران العراقية رقم (34) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والى احكام الفقرة (5) من المادة السادسة من قانون مؤسسة جمعية الطيران العراقية رقم (215) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير الشباب .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
الوزير – وزير الشباب .
المؤسسة – مؤسسة جمعية الطيران العراقية .
المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .
المدير العام – مدير المؤسسة العام .
رئيس الدائرة – المدير العام او اي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من الوزير .
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها من قبل المجلس .
المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية داخلة في الملاك الخاص بالمستخدمين .
العامل – كل شخص تستخدمه المؤسسة لقاء اجر يومي او اجر مقطوع ويخضع الى قانون العمل .
مادة 2
يعين في المؤسسة لاول مرة :
1 – خريج الدراسة الاعدادية للفرع العلمي او ما يعادلها من خريجي المدارس الصناعية والحائز على الشهادات التالية المعترف بها من الجهات المختصة بالرواتب المبينة ازاءها :
ا – شهادة هندسية ادامة طائرات للاجسام او المحركات براتب ( – /24) دينارا شهريا بوظيفة (معاون مهندس ادامة طائرات) .
ب – شهادة هندسية ادامة طائرات للاجسام والمحركات او الكهرباء براتب ( – /28) دينارا شهريا بوظيفة (مهندس ادامة طائرات) .
2 – خريج الدراسة الاعدادية للفرع العلمي والحائز على الشهادات التالية المعترف بها من الجهات المختصة بالرواتب المبينة ازاءها :
ا– شهادة الطيران التجاري براتب ( – /24) دينارا شهريا بوظيفة (طيار) .
ب – شهادة الطيران التجاري والالي براتب ( – /28) دينارا شهريا بوظيفة (طيار) .
3 – خريج الدراسة الاعدادية للفرع العلمي والحائز على الشهادات التالية المعترف بها من الجهات المختصة بالرواتب المبينة ازاءها :
ا – شهادة تدريب الطيران الشراعي براتب ( – /24) دينارا شهريا بوظيفة (مساعد مدرب) .
ب – شهادة طيران خاص مع تخويل مساعد مدرب براتب ( – /28) دينارا شهريا بوظيفة (مساعد مدرب) .
جـ – شهادة طيران تجاري مع تخويل مساعد مدرب براتب ( – /28) دينارا شهريا بوظيفة (مدرب) .
مادة 3
1 – تحدد ساعات العمل في المؤسسة بقرار من المجلس من وقت لاخر على ان لا تقل عن ساعات العمل المقررة يوميا في الدوائر الرسمية .
2 – للمدير العام ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه ظروف العمل في المؤسسة على ان لا تقل عن عدد الساعات المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة .
3 – للمدير العام زيادة ساعات العمل على الحد المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة لغرض انجاز اعمال مستعجلة تخص المؤسسة على ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة ساعات العمل والمدة التي تطبق فيها هذه الزيادة والموظفين والمستخدمين الذين تشملهم وعلى ان يمنحوا اجورا اضافية حسب القوانين والانظمة المرعية .
مادة 4
1 – تراعى في المؤسسة الاحكام والاسس الواردة في قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام .
2 – يمارس المجلس لاغراض تطبيق احكام هذا النظام الصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة العامة .
مادة 5
1 – تكون حدود الرواتب التي تخصص للوظائف في المؤسسة وفقا لما هو مبين في الجداول (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا النظام .
2 – للمجلس بعد مصادقة الوزير ان يضيف عناوين وظائف اخرى الى الجداول (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا النظام وفقا لمقتضيات العمل في المؤسسة .
مادة 6
1 – تحدد رواتب الموظفين عند نفاذ هذا النظام وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960 المعدل وتعتبر خدماتهم في الجمعية اللاحقة للشهادة المدرسية خدمة لاغراض هذا التحديد بعد تنزيل مدد التاخير في الترفيع وعلى ان لا يزيد ذلك في كل الاحوال عن الراتب الحالي للموظف مع احتفاظه بالمدة الزائدة للترفيع القادم .
2 – تحدد رواتب المستخدمين عند نفاذ هذا النظام وفقا لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958 المعدل على اساس ما يستحقونه فيما لو تم تعيينهم لاول مرة وتعتبر خدماتهم السابقة في الجمعية خدمة لاغراض هذا التحديد وتسرى عليهم احكام هذا النظام .
3 – يحتفظ الموظفون والمستخدمون الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعناوين وظائفهم الحالية الموافقة لاحكام هذا النظام اذا كانت تلك العناوين واردة في الجداول (1) و(2) و(3) الملحقة به اما من لم ترد عناوينهم في الجداول المذكورة فيعين المجلس عناوين لوظائفهم تناسب شهاداتهم المدرسية ومؤهلاتهم .
4 – يعالج موضوع الخدمة السابقة في الدوائر الاخرى الرسمية وشبه الرسمية لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وفق احكام القوانين والانظمة التي تنظم تلك الخدمة .
مادة 7
تؤلف لجنة خاصة بقرار من الوزير لتثبيت عناوين وظائف ورواتب جميع منتسبي المؤسسة وفق احكام هذا النظام .
مادة 8
1 – يجوز بقرار من المجلس ان يشغل الموظف وبنفس راتبه وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة او يعين فيها اذا ثبتت كفاءته .
2 – للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم على ان تحدد بالضرورة وبالنسبة للفنيين فقط .
مادة 9
للمجلس تعيين الخبراء الاجانب بموجب عقود بالرواتب والشروط التي يقررها .
مادة 10
يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات مخصصات غلاء المعيشة المخصصة لرواتبهم بمقياس ما يمنح لامثالهم من موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
مادة 11
تؤلف في المؤسسة بقرار من المجلس لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه يبلغ الموظفون الاخرون المستحقون للترفيع بعدم ترشيحهم للترفيع ولهم الاعتراض لدى المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره بشان ذلك نهائيا .
مادة 12
للمجلس ايفاد الموظف او المستخدم الى خارج العراق لاعمال تتعلق بشؤون المؤسسة او للاشتراك في الدورات التي تتطلبها اعمالها على ان يتقاضى المخصصات المقررة بنظام مخصصات الايفاد رقم (36) لسنة 1956 المعدل .
مادة 13
للمجلس فتح دورات تدريبية خاصة بالمؤسسة على ان يعين بتعليمات مدة هذه الدورات وشروط القبول والمواد التي تدرس فيها والمخصصات التي تمنح لمنتسبيها وفق ما يقرره المجلس وفي الحدود التي تسمح بها القوانين والانظمة المرعية .
مادة 14
تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط لموظفي المؤسسة وعلى اللجنة ان تراعى في الاجراءات وفي فرض العقوبات الاحكام الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل وتكون الاعتراضات على قرارات اللجنة لدى المجلس ويكون قراره بذلك قطعيا .
مادة 15
1 – للمجلس ان يضمن منتسبي المؤسسة الاضرار والخسائر المادية او قسما منها التي تصيب المؤسسة بسبب اهمالهم او مخالفتهم القوانين او الانظمة او التعليمات المرعية ويكون للموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار التضمين لدى المحاكم المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .
2 – لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 16
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 18
على وزير الشباب تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2026 في 29 – 7 – 1971
الوظائف العامة لمؤسسة جمعية الطيران العراقية
الجدول(1)
عنوان الوظيفة الحد الادنى والحد الاعلى
مدير عام 100 – 150
معاون مدير عام 70 – 120
مدير 70 – 120
رئيس ملاحظين 50 – 90
محاسب 50 – 90
ملاحظ 36 – 65
مترجم اول 50 – 120
مترجم 36 – 65
معاون محاسب 28 – 65
مدقق 28 – 65
معاون ملاحظ 28 – 45
امين صندوق 18 – 45
مامور مخزن 18 – 45
معاون مدقق 18 – 45
كاتب طابعة بلغتين 15 – 45
كاتب 15 – 34
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 34
عداد 12 – 45
الوظائف الفنية لمؤسسة جمعية الطيران العراقية
الجدول(2)
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مدير مركز فني 70 – 150
مدير مدرسة تدريب جوي 100 – 150
رئيس مدربين 100 – 150
مدرب اقدم 70 – 120
مدرب 28 – 90
مساعد مدرب 18 – 65
رئيس طيارين 100 – 150
طيار اقدم 70 – 120
طيار 24 – 90
رئيس مهندسي طائرات 100 – 150
مهندس ادامة اقدم للطائرات 70 – 120
مهندس ادامة الطائرات 28 – 120
مدير فني 50 – 120
معاون مهندس ادامة الطائرات 24 – 65
مراقب عمليات 28 – 65
ملاحظ فني 28 – 65
معاون ملاحظ فني 18 – 45
مصلح 12 – 34
الوظائف الاستخدامية لمؤسسة جمعية الطيران العراقية
الجدول(3)
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
معاون ناظر فني 28 – 65
كهربائي 15 – 54
مرشد 11 – 40
قلاص 11 – 35
نساج 10 – 32
خطاط 15 – 35
لاحم 8 – 24
الي 16 – 50
مصلح اجهزة سلكية ولاسلكية ومخابرة . 11 – 40
مراقب مطار 15 – 30
مامور لاسلكي 11 – 30
مراقب عمال فني 18 – 45
فراش 6 – 14
بواب 6 – 12
كناس 6 – 12
رزام 11 – 16
حارس 6 – 12
بستاني 6 – 12
مامور بدالة 9 – 17
نجار 10 – 24
خراط 11 – 32
حداد 10 – 19
نحاس 11 – 35
براد 11 – 35