نظام دار تأهيل الاحداث رقم (32) لسنة 1971

      التعليقات على نظام دار تأهيل الاحداث رقم (32) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام دار تأهيل الاحداث رقم (32) لسنة 1971
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958 والمادة الاولى من قانون الاحداث رقم /11 لسنة /1962 . وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
دار تاهيل الاحداث : هي الدار المعدة لايداع الاحداث المشردين او سييء السلوك ذكورا او اناثا الذين تقرر محكمة الاحداث ايداعهم فيها حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر وتعرف في هذا النظام بالدار .

مادة 2
يشترط ان يكون الشريد المودع في الدار عراقي الجنسية او من رعايا الدول او البلدان العربية

مادة 3
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعداد البناية المناسبة لدار تاهيل الاحداث والصرف على المودعين فيها وترصد لمديرية الخدمات الاجتماعية العامة الاعتمادات اللازمة في ميزانيتها للصرف على الدار وعليها تامين العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين وفقا لجدول الملاك القياسي المرفق بهذا النظام .

مادة 4
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية مديرا للدار من المتخصصين في التربية والخدمة الاجتماعية من حملة الشهادات العالية ويكون المدير هو الموظف المسؤول مباشرة عن جميع اوجه النشاط داخل الدار وعن انتظام سير الدراسة والعمل والفعاليات فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة اعمالهم وعليهم القيام بما يعهده اليهم المدير من اعمال وواجبات .

مادة 5
تعمل ادارة الدار والعاملون فيها بصورة رئيسية على خلق روح الشعور بالمسؤولية لدى الحدث وتقوية الثقة بنفسه والاعتماد عليها .

مادة 6
1 – تكون واجبات مدير الدار ما يلي :
ا – الاشراف على حسن سير الدراسة والتدريب في المدرسة وتوجيه ادارتها وجهة صالحة والالتزام بما جاء من سياسة توجيهية في هذا النظام .
ب – النظر في مشاكل الاحداث واتخاذ ما يلزم لحلها بالطرق الملائمة .
جـ – الموافقة على قبول الهبات او التبرعات وصرفها لمنفعة الاحداث تحت اشراف مديرية الخدمات الاجتماعية العامة او من تنيبه .
د – السعي لايجاد عمل للحدث بعد تركه الدار .
هـ – تقديم المقترحات الى مديرية الخدمات الاجتماعية العامة التي تساعد على رفع مستوى الدار وتاهيل الاحداث المودعين فيها من الناحيتين الاجتماعية او المهنية .
2 – لمدير الدار المخابرة مع الجهات المختصة عن كل ما يتعلق بامور الدار على ان يزود مديرية الخدمات الاجتماعية العامة بصورة منها .
3 – لمدير الدار ان ينيط اي جزء من هذه الاعمال الى احد مساعديه بعد اخذ موافقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة .

مادة 7
ينشا قسم للبحث الاجتماعي في الدار وتكون واجباته ما يلي :
1 – دراسة حالة كل حدث عن طريق الملاحظة والاختبار الشخصي للوقوف على مميزاته الشخصية لتوجيهه توجيها صالحا يتفق وقابليته الشخصية وقدرته العقلية ومحاولة اكتشاف مواهبه وان يعد لكل حدث ملف خاص به .
2 – الاشراف على حياة الحدث بصورة مباشرة وارشاده الى التصرف الاجتماعي السليم وتعليمه الاداب الاجتماعية وترسيخ العادات الاجتماعية الحسنة فيه والاشراف على مدى اهتمامه بالدراسة النظرية والتدريب المهني وتشجيع الحدث على الاقبال عليها .
3 – اعداد تقرير سنوي عن كل حدث يتضمن تقدمه العلمي والمهني وحالته النفسية والصحية وبيان علاقته مع زملائه والمسؤولين عنه في الدار وبيان مشاكله .

مادة 8
يجرى الفحص الطبي على الحدث عند ادخاله الى الدار ويكون خاضعا لفحوص طبية دورية ومتى ظهر انه مصاب بمرض فيجب ايداعه الى احدى المستشفيات المختصة او عزله عن بقية الاحداث ومعالجته ولا يسمح له بالاختلاط بهم الا بعد فحصه وصدور تقرير طبي بشفائه .

مادة 9
1 – تفتح وزارة التربية والتعليم مدرسة ابتدائية للاحداث داخل الدار بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتبع فيها انظمة وزارة التربية والتعليم .
2 – يسمح للحدث في الدار من خريجي الدراسة الابتدائية الالتحاق بالمدرسة المتوسطة او مدرسة مهنية رسمية والعودة الى الدار بعد انتهاء الدراسة اليومية .

مادة 10
على مديرية الخدمات الاجتماعية العامة اعداد برنامج عمل في دار تاهيل الاحداث بموجب تعليمات واوامر تصدرها المديرية المذكورة ويكون الهدف منها تاهيل الاحداث مهنيا وتهيئتهم للحصول على اسباب العيش في الحياة الاعتيادية بعد قطع علاقتهم بالدار .

مادة 11
يجب ان يكون برنامج العمل مشابها لظروف العمل في الحياة اليومية الاعتيادية من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الادوات المستعملة مع مراعاة الامن الصناعي في محلات العمل .

مادة 12
تنقطع علاقة الحدث بالدار اذا تجاوز الثامنة عشرة من العمر .

مادة 13
1 – تضم الدار الاقسام التالية :
ا – قسم الاناث .
ب – قسم الصبيان .
جـ – قسم الفتيان الذكور .
2 – تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع اختلاط الاناث بالذكور اما اختلاط الصبيان الذكور بالفتيان الذكور فال يجوز الا في اوقات الدراسة والتدريب والطعام .

مادة 14
يستلم المراقب الخفر الدار بعد انتهاء الدوام حتى اليوم الثاني ويكون مسؤولا عن ضبط الدار وتنفيذ التعليمات التي تصدر اليه بهذا الخصوص وعليه تسجيل كافة الوقائع بسجل خاص يعرضه على المدير عند بدء الدوام الرسمي في اليوم الثاني .

مادة 15
يستلم المراقب الخفر الدار بعد انتهاء الدوام حتى اليوم الثاني ويكون مسؤولا عن ضبط الدار وتنفيذ التعليمات التي تصدر اليه بهذا الخصوص وعليه تسجيل كافة الوقائع بسجل خاص يعرضه على المدير عند بدء الدوام الرسمي في اليوم الثاني .

مادة 16
1 – تجهز الدار بالارزاق والكساء واللوازم الاخرى وفقا للجدول الملحق بهذا النظام وتعين الاستمارات الخاصة بها بموجب تعليمات تصدرها مديرية الخدمات الاجتماعية لهذا الغرض .
2 – تكون تجهيزات الاحداث خلال سنة واحدة وفق الجدول المرفق بهذا النظام وتكون هذه التجهيزات ملكا للحدث عند قطع علاقته بالدار . اما التجهيزات الثابتة فتبقى بالدار .
3 – لمدير الدار القيام بصرف اغذية خاصة من غير المدرجة في جدول الارزاق وذلك بناء على توصية تحريرية من الطبيب .
4 – يستحق الخفراء الارزاق المقررة للاحداث .

مادة 17
اذا ارتكب الحدث عملا لا يشكل جريمة من الوجهة القانونية ولكنه يخالف الاوامر والتعليمات الخاصة بالدار فلمدير الدار حرمانه من المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية لمدة لا تزيد على الشهر الواحد .

مادة 18
مع عدم الاخلال بالعقوبات القانونية الاخرى يعاقب المستخدم في الدار باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية بقرار من مدير الخدمات الاجتماعية العام بناء على اقتراح مدير الدار اذا ارتكب احدى المخالفات التالية :
1 – تركه واجبات وظيفته بدون اذن او عدم القيام بها كما يجب .
2 – اساءة معاملة الاحداث او تعاطي البيع والشراء معهم او استخدامهم لاشغاله الخاصة او ايصاله لهم مواد ممنوعة او اتصاله معهم لاغراض خاصة .
3 – النوم حين القيام بالواجب والتمارض بقصد التخلص منه .
4 – تناول المسكرات اثناء القيام بالواجب او داخل الدار .

مادة 19
اذا عوقب المستخدم ثلاث مرات خلال سنة واحدة وجب طرده من الخدمة وترقين قيده .

مادة 20
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادى الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2020 في 8 – 7 – 1971

جدول الملاك القياسي للمؤسسة

الجدول
عنوان الوظيفة المؤهلات العدد
1 – مدير المؤسسة شهادة عالية 1
2 – مراقب خفر شهادة اعدادية 2
3 – باحثات اجتماعيات شهادة عالية باحثة اجتماعية لكل 40 حدث
4 – كاتب حسابات خريج اعدادية (فرع التجارة) 1
5 – مامور مخزن شهادة اعدادية 1
6 – حلاق شهادة مهنية 1
7 – خياطة او خياط شهادة مهنية 1
8 – مدرب مهني شهادة مهنية مدرب مهني لكل 30 حدث
9 – طباخ – 1
10 – غسالة – غسالة واحدة لكل 40 حدث
11 – فراش – 2
12 – حارس – 10

جدول الارزاق اليومي لكل حدث

الجدول(2)
المادة الغذائية الكمية بالغرامات الملاحظات
1 – خبز او صمون 400
2 – جبن او قشطة 40
او بيض بيضتان
3 – حليب 300
4 – لحم ضان 150 يجوز تعويضه او جزء منه بنفس الكمية من
السمك او الدجاج وبقيمته من لحم البقر او
المعلاق
5 – سكر 40
6 – شاي 4
7 – معجون طماطة 40
8 – دهن نباتي 40
9 – تمن 150 يجوز تعويضه او جزء منه وبقيمته من
المعكرونه او البرغل او الشعرية .
10 – صابون 15
11 – مسحوق صابون غسيل 15
12 – خضرة طرية بضمنها الطماطة 250
او خضرة مجففة 50 حسب الموسم
او بطاطة 150
13 – فاكهة 250 حسب الموسم او بقيمتها من الحلويات .
او رقي 500
او بطيخ 500
او برتقال 200 يجوز تعويضه بقيمته من الموز
او تمر 50
ملاحظة : – لمدير المؤسسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ او المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل البصل، بهارات، تمر هند، ليمون دوزي، ثوم، نشا، طحين، ملح، وان الاستحقاق الوارد في الجدول اعلاه يمثل الحد الاعلى ويجوز تجهيز اقل منها اذا وجد فيه الكفاية .

جدول المواد الثابتة لكل حدث

الجدول(3)
المادة العدد
1 – سرير حديدي 1
2 – بطانية صوف 3
3 – دوشك قطن او اسفنج 1
4 – وسادة 1
5 – شراشف فراش 4 من الخام الابيض
6 – غطاء فراش 1
7 – خزانة حديدية او خشبية 1
8 – صحن للتمن من البلاستيك 1
9 – صحن للمرق من البلاستيك 1
10 – صحن للفاكهة من البلاستيك 1
11 – ملعقة اكل 1
12 – سكين 1
13 – شوكه 1
14 – قدح ماء من البلاستيك 1
15 – سراحية ماء من البلاستيك 1

جدول استحقاق الحدث السنوي من الكسوة

الجدول(4)
التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1 – بدلة شتائية 1 (للذكور) من القماش الصوفي مع سروال اضافي .
2 – بدلة شتائية 1 (للاناث) فستانين شتائيين .
3 – بدلة صيفية 1 (للذكور) سروالين وقميصين .
4 – بدلة صيفية 2 (للاناث) فستانين وبلوزين .
5 – بلوز صوفي 1 (للذكور)
6 – فانيلة نصف ردن 3 (للذكور)
7 – فانيلة بدون ردن 2 (للذكور)
8 – لباس داخلي (اتك) 4 (للاناث)
9 – لباس داخلي 4
10 – قميص 3 (للاحداث)
11 – جواريب 6
12 – مناديل 4
13 – منشفة حمام 1 (كل ثلاث سنوات) .
14 – خاولي 2
15 – نعال او ما يعوض عنه 2
16 – حذاء جلدي 1
17 – حزام جلدي 1
18 – فرشة اسنان 1
19 – معجون اسنان 1
20 – مشط 1
21 – ليفة حمام 2
22 – بجامة شتائية او دشداشة 2
23 – بجامة صيفية او دشداشة 2